تعويض بقيمة 10 آلاف دينار لمريض تعرَّض لخطأ طبي
جو 24 :
قرَّرت الهيئة القضائية المختصَّة بقضايا المسؤولية الطبية لدى محكمة صُلح جزاء عمَّان، برئاسة القاضي ذياب ضامن اشتيات، تعويض مريض ثبُت تعرضه لخطأ طبي بمبلغ مالي تتجاوز قيمته 10 آلاف دينار.
وبين قرار المحكمة أنَّ المريض راجع الطَّبيب المُدان وهو يشتكي من ألم في المجرى البولي، وأجرى له عملية دون القيام بأيِّ فحوص، وازداد ألم المريض، وبعد مراجعة الطبيب مرَّة أخرى تبين أنَّه لم يعالج الألياف.
وقام المريض بتسجيل شكوى أمام المدعي العام، وتمَّ إجراء الخبرة الفنية من 3 أطباء.
وقرَّرت المحكمة إدانة الطَّبيب بجرم التسبب بالإيذاء والحكم عليه بالغرامة بمبلغ 50 دينارا، وإلزامه بدفع مبلغ 7 آلاف و800 دينار، وهنا أعيد القرار مفسوخًا بموجب قرار محكمة بداية عمَّان، بصفتها الاستئنافية، حيث أنَّه ورد ضمن بينات النيابة العامة بموجب تقرير الخبرة أنَّ فعل الطبيب المُدان يعتبر بالنتيجة خطأ طبيا، الأمر الذي يتوجب إصدار قرار بإعادة معاينة المريض وإرساله إلى الطبيب الشرعي لغايات الوقوف على حالته الصحية وتقدير مدة التعطيل ومن ثم إجراء خبرة فنية من أجل التَّعويض عن الأضرار المادية والمعنوية.
وقرَّرت محكمة صُلح جزاء عمَّان اتباع فسخ محكمة الاستئناف والسَّير بهديها وإعادة معاينة المريض من خلال عرضه على اللجنة الطبية اللوائية في وزارة الصِّحة، وإجراء الخبرة الفنية لغايات تقدير التعويض عن الضرر الذي لحق به بموجب خبير محام وطبيب في الأمراض التناسلية.
وثبت للمحكمة أنَّ الواقعة الثَّابتة تتلخص بقيام الطبيب بإجراء عملية جراحية للمريض على إثر معاناته من حالة مرضية وألم بالمجرى البولي، وقد ترتب على العملية زيادة في حدة الألم، وأجرى عملية أخرى ولم يتم حل المشكلة.
وتبين للمحكمة في ظل بينات الدعوى وجود "قلة احتراز الطبيب" في الإجراء الطبي الذي تم من قبله من خلال خبرة فنية موافقة للأصول والقانون، مما يترتب عليه ثبوت الركن الأول في القضية، وهو فعل الإضرار.
وقرَّرت المحكمة في حكمها إلزام الطبيب المُدان بدفع مبلغ قيمته 9 آلاف و62 دينارا للمريض، وتضمينه الرسوم والمصاريف والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السَّداد التَّام.
وصدر القرار وجاهيًا قابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصة.
بترا
وبين قرار المحكمة أنَّ المريض راجع الطَّبيب المُدان وهو يشتكي من ألم في المجرى البولي، وأجرى له عملية دون القيام بأيِّ فحوص، وازداد ألم المريض، وبعد مراجعة الطبيب مرَّة أخرى تبين أنَّه لم يعالج الألياف.
وقام المريض بتسجيل شكوى أمام المدعي العام، وتمَّ إجراء الخبرة الفنية من 3 أطباء.
وقرَّرت المحكمة إدانة الطَّبيب بجرم التسبب بالإيذاء والحكم عليه بالغرامة بمبلغ 50 دينارا، وإلزامه بدفع مبلغ 7 آلاف و800 دينار، وهنا أعيد القرار مفسوخًا بموجب قرار محكمة بداية عمَّان، بصفتها الاستئنافية، حيث أنَّه ورد ضمن بينات النيابة العامة بموجب تقرير الخبرة أنَّ فعل الطبيب المُدان يعتبر بالنتيجة خطأ طبيا، الأمر الذي يتوجب إصدار قرار بإعادة معاينة المريض وإرساله إلى الطبيب الشرعي لغايات الوقوف على حالته الصحية وتقدير مدة التعطيل ومن ثم إجراء خبرة فنية من أجل التَّعويض عن الأضرار المادية والمعنوية.
وقرَّرت محكمة صُلح جزاء عمَّان اتباع فسخ محكمة الاستئناف والسَّير بهديها وإعادة معاينة المريض من خلال عرضه على اللجنة الطبية اللوائية في وزارة الصِّحة، وإجراء الخبرة الفنية لغايات تقدير التعويض عن الضرر الذي لحق به بموجب خبير محام وطبيب في الأمراض التناسلية.
وثبت للمحكمة أنَّ الواقعة الثَّابتة تتلخص بقيام الطبيب بإجراء عملية جراحية للمريض على إثر معاناته من حالة مرضية وألم بالمجرى البولي، وقد ترتب على العملية زيادة في حدة الألم، وأجرى عملية أخرى ولم يتم حل المشكلة.
وتبين للمحكمة في ظل بينات الدعوى وجود "قلة احتراز الطبيب" في الإجراء الطبي الذي تم من قبله من خلال خبرة فنية موافقة للأصول والقانون، مما يترتب عليه ثبوت الركن الأول في القضية، وهو فعل الإضرار.
وقرَّرت المحكمة في حكمها إلزام الطبيب المُدان بدفع مبلغ قيمته 9 آلاف و62 دينارا للمريض، وتضمينه الرسوم والمصاريف والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السَّداد التَّام.
وصدر القرار وجاهيًا قابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصة.
بترا