اطباء يعتبرون نص المادة ١٧/ج من مشروع قانون المجلس الطبي مجحفا ،ويطالبون بتعديله
جو 24 :
خاص - ناشد الاطباء الحاصلون على الشهادات العليا في التخصصات الطبية من الخارج مجلس النواب انصافهم اثناء مناقشة تعديلات مشروع قانون المجلس الطبي الاردني للعام 2022
وقال الاطباء ان مسودة مشروع قانون المجلس الطبي 2022 تتعارض مع جميع القوانين المحلية ، ما يعطي دلالة واضحة على نية مبيته و معدة مسبقا من قبل المسؤولين بأن يخدم التعديل فئة من الأطباء من دول محددة .
واضاف الاطباء ل الاردن 24 ان مسودة مشروع القانون جاءت مخيبة للامال ولاتخدم سوى شريحة معينة واغفال الاطباء الحاصلين على شهادات عليا من الدول الاخرى ، بالرغم من انهم يمارسون المهنة في تخصصاتهم منذ سنوات ولا زال المجلس الطبي لا يعترف بهم .
ولفت الاطباء الى ان التعديلات ستفتح المجال لاستخدام او توظيف اطباء من خارج المملكة لممارسة المهنة وهذه مقدمة لخصخصة القطاع الصحي . مطالبين مجلس نقابة الاطباء ولجنة الصحة النيابية بالتدخل وتعديل الفقرة ج من المادة 17 لتصبح ان يكون الطبيب قد عمل في مجال تخصصه ثلاث سنوات بعد الحصول على اعلى شهادة في الاردن او الدول الاخرى .
من جانبه اكد رئيس اللجنة الاعلامية في نقابة الاطباء الدكتور حازم القرالة ان مجلس النقابة سيقوم بمناقشة مسودة مشروع القانون مع مجلس النواب .
واضاف القرالة ل الاردن 24 ان المجلس سيقدم المقترحات التي تنصف الاطباء وتخلق توازن بينهم حتى لا يلحق الظلم بفئة لحساب فئة اخرى .
وقال القرالة ان المجلس ينتظر عرض القانون على مجلس النواب واحالته على اللجنة الصحية لمناقشته معها ، مشيرا الى ان النقابة ستكون جزءا اساسيا في عملية مناقشة القانون وستعطي الراي الذي يخدم المهنة والاطباء .
يشار الى ان المادة 17 من تعديلات مشروع قانون المجلس الطبي الاردني تنص على انه تعفى من الامتحان المنصوص عليه في هذا القانون الفئات التالية : -
ا- الطبيب الحاصل على اعلى شهادة اختصاصمن خارج المملكة قبل 13/12/2001 شريطة التحقق من شهادته من قبل لجنة مختصة في المجلس
ب - الطبيب الحاصل على اعلى شهادة اختصاص من دولة تربطا بالمملكة اتفاقيات اعتراف متبادل موافق عليها من المجلس .
ج - الطبيب الحاصل على اعلى شهادة اختصاص وفقا لبرنامج تدريبي معتمد منتهيا باجتياز الامتحان المخصص في البلد الذي تدرب فيه ويحمل مزاولة مهنة سارية لمدة ثلاث سنوات بدون انقطاع مارس خلالها المهنة للمدة ذاتها في مجال اختصاصه في البلد الذي منحه رخصة المزاولة ووفقا لتعليمات يصدرها مجلس الوزراء لهذه الغاية بناء على تنسيب المجلس .
د - الطبيب الحاصل على اهلى شهادة اختصاص فرعي