ما نصيب أرملة المؤمّن عليه في حال كانت الوريثة الوحيدة المستحقة..؟
جو 24 :
كتب موسى الصبيحي - في حال كانت أرملة المؤمّن عليه أو المتقاعد المُتَوَفَّى هي الوريث الوحيد المستحق لنصيب من الراتب التقاعدي أو التعويض المستحق له فإن نصيبها هو ثلاثة أرباع راتبه التقاعدي المخصص (75% من الراتب) أو من مبلغ التعويض المستحق في حال عدم استحقاق المؤمّن عليه للراتب التقاعدي.
وفي حال كُنّ أكثر من أرملة فيبقى نصيبهن هو (75% من الراتب أو التعويض) ويوزّع عليهن بالتساوي.