2024-05-20 - الإثنين
Weather Data Source: het weer vandaag Amman per uur
jo24_banner
jo24_banner

عن التطبيق الخاطئ لقانون الضريبة العامة على المبيعات.. وتعديل جديد يزيد الطين بلة !

عن التطبيق الخاطئ لقانون الضريبة العامة على المبيعات.. وتعديل جديد يزيد الطين بلة !
جو 24 :


كتب الدكتور زياد محمد الفالح البشابشة - 


يحتاج عقد البيع الى اركان العقد بوجه عام، وهي التراضي والمحل والسبب وكما هو مقرر في المواد ( 466 الى 520 من القانون المدني الاردني رقم 82 لسنة 1976 وتعديلاته). ولا يتعارض مع ذلك ما نصت عليه المادة (4/أ) من قانون الضريبة العامة على المبيعات نصت على انه (يُعدّ بيعا لغايات هذا القانون انتقال ملكية السلعة أو أداء الخدمة أو توريدها من البائع الى المشتري لقاء بدل)، لذلك فإنه لا يجوز اعتبار التصرف بيعاً اذا لم تراع فيه احكام كلا القانونين وبالتالي فان أي قرار يجريه مدقق دائرة ضريبة الدخل والمبيعات باعتبار تصرف ما بيعا رغم عدم توافر هذه الاركان فيه يكون قراراً باطلا .

وبذلك يكون القرار غير صحيح اذا كان المدقق قد بنى قراره فقط على الفواتير دون ان يتحقق المدقق من صحة وجود عقد بيع حقيقي لهذه السلع أو الخدمات وذلك من خلال:-

1- تثبته وتحققه من قبض البائع و تسلمه للبدل او المقابل (أي ثمن هذه السلع والخدمات)
2- وكذلك التثبت من انتقال السلع والخدمات فعليا الى المشتري.

ان نص المادة (9) من قانون الضريبة العامة على المبيعات كان واضحاً حينما اعتبر (ان اصدار الفاتورة الضريبة هي احدى الحالات التي تستحق فيها الضريبة اضافة الى حالتي تسليم السلعة او تسلم قيمتها كليا او جزئيا ايها اسبق)، وبالتالي فأن هذا النص هو فقط لغايات توضيح متى تتحقق الضريبة، ولكن بعد ان يتم البيع اصولا بتوافر اركانه. وليس المقصود بها ما يتحقق البيع!!! وهناك فرق كبير بين الامرين.

فالحالات الواردة في المادة(9) لا تثبت وجود بيع حقيقي وفعلي تحققت اركانه وفقا للمادة (4) من قانون ضريبة المبيعات ووفقا لأحكام القانون المدني. بل ان الامر يفرض على المدقق التحقق واقعيا وفعليا من وجود هذه المبيعات وانتقالها من حوزة البائع الى حوزة المشتري (أي التسليم) باعتبار انها عملية شراء وبيع لا بد من تحقق اركان البيع فيها من وجود السلعة فعليا ومشاهدتها واستلامها من المشتري وقبض الثمن من البائع، وهذا هو المعنى الحقيقي للبيع، وما عداه يُعدّ مخالفاً لأحكام القانونين معاً.

فإتمام عقد البيع لا يتم الا بتسليم السلعة وقبض الثمن وهو الاصل ويفترض تحققه قبل تطبيق نص المادة 9 من قانون ضريبة المبيعات؛ لذلك – وعلى سبيل المثال- فان قبض العربون من قبل اي من المتعاقدين وفقا للمادة 107 من القانون المدني الاردني رقم 43 لسنة 1976 لا يعني تمام البيع، ولا يجوز في هذه الحالة تطبيق المادة 9 من قانون ضريبة المبيعات باعتبار ان هناك استلام جزئي لقيمة السلعة فتتحقق الضريبة لان البيع اصلا لم يتم !!.

وكذا الحال عند انتقال السلعة الى المشتري مع احتفاظه بخيار العيب المنصوص عليه في المادة 193 من القانون المدني، وكذلك خيار الشرط المنصوص عليه في المادة 177 من القانون المدني وغيرها من الخيارات التي تشوب لزوم العقد. فان انتقال السلعة من البائع الى المشتري في هذه الحالات لا يعني تمام البيع ولا يجوز لمدقق الضريبة تطبيق المادة 9 من قانون الضريبة العامة على المبيعات وفرض الضريبة لمجرد عثوره على فواتير– خاصة اذا انكرها مصدرها - دون ان يتحقق المدقق من تمام اركان عقد البيع والا كانت سابقة لأوانها.

ومن ناحية أخرى – ومع التأكيد على ما أشرت اليه أعلاه- لو حاولنا قراءة المادة (9/أ) من قانون ضريبة المبيعات بعد التعديل المقترح عليها اللجنة من اللجنة الاقتصادية والمتضمن:
1- شطب عبارة (بيع السلعة) والاستعاضة عنها بعبارة (توريد السلعة)
2- شطب عبارة (تسليم السلعة) والاستعاضة عنها بعبارة (نقل ملكية السلعة)
لأصبحت المادة تقرأ كالتالي:
(( تستحق الضريبة العامة والخاصة على توريد السلعة عند وقوع اي من الحالات التالية أيها أسبق:
1- نقل ملكية السلعة، وللمدير اعتماد تاريخ الفاتورة الضريبية لغايات استحقاق الضريبة اذا كانت هذه الفاتورة تصدر بشكل دوري او في نهاية مدة معينة بعد تاريخ التسليم.
2- إصدار فاتورة ضريبية.
3- تسليم قيمة السلعة كليا أو جزئيا أو تسلم دفعة منها بالأجل أو بغير ذلك من طرق تسلم القيمة وفقا لشروط الدفع المتفق عليها)).

وبهذا خطأ فادح ولا يغتفر لمخالفته كلا القانونين المذكورين، ولمخالفته القواعد العامة، إذ لا يصح القول بأن استحقاق الضريبة يكون على توريد السلعة ومنها نستدل على انتقال الملكية !!! وانما العكس هو الصحيح لان توريد السلعة هو نتاج او جزء من نقل الملكية، فكان الاجدر ان تكون قراءة المادة:(( تستحق الضريبة العامة والخاصة على نقل ملكية السلعة عند وقوع اي من الحالات التالية أيها أسبق:
1- توريد السلعة، وللمدير.....الخ))

هذا طبعا مع التأكيد مرة اخرى على ان استحقاق الضريبة على اي من هذه الخيارات الواردة في المادة (9) ايها اسبق، يجب ان لا يصار الى تطبيقه الا بعد التحقق من انتقال الملكية فعليا بالبيع بتوافر كافة اركانه ومنها (تحقق تورد السلعة (التسليم)، وقبض الثمن فعليا (لان الفاتورة لا تصلح بمفردها لإثبات ذلك).


 
تابعو الأردن 24 على google news