تعديلات الضمان تُخفّض نسبة التعويض في حالة الوفاة أو العجز خلال الخدمة..!
جو 24 :
كتب موسى الصبيحي - ألغت التعديلات المقترحة على قانون الضمان الفقرة (أ) من المادة (70) من قانون الضمان والتي تنص على استحقاق المؤمّن عليه تعويض الدفعة الواحدة بنسبة (15%) من متوسط أجره الشهري لآخر (24) اشتراكاً أو من متوسط أجره الشهري إذا قلّ عدد اشتراكاته عن ذلك مضروباً بعدد الاشتراكات، وذلك في حالات انتهاء خدمته بسبب الوفاة أو العجز الطبيعي خلال الخدمة أو إكماله سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للأنثى أو تجاوزها دون استكمال شروط استحقاق راتب التقاعد أو راتب الاعتلال.
وتم إدماج الحالات المذكورة ضمن نص جديد للفقرة (ب) حسب التعديل بحيث تم تخفيض قيمة هذا التعويض وربطه بمدة الاشتراك وذلك على النحو التالي:
١- (10 %) من مجموع الأجر الخاضع للاقتطاع اذا كان عدد اشتراكاته في تأمين الشيخوخة (120) اشتراكاً فأقل.
٢- (12 %) من مجموع الأجر الخاضع للاقتطاع إذا زاد عدد اشتراكاته في تأمين الشيخوخة على (120) اشتراكاً وقلّ عن (216) اشتراكاً.
٣- (15 %) من مجموع الأجر الحاضع للاقتطاع إذا كان عدد اشتراكاته في تأمين الشيخوخة لا يقل عن (216) اشتراكاً.
ومع الأسف فإن هذا التعديل سيُخفّض قيمة التعويض الذي سيحصل عليه المؤمّن عليه أو ذووه بصورة ملموسة وكبيرة، ومعظم حالات الوفاة أو العجز أو بلوغ سن الشيخوخة خلال الخدمة دون استكمال شروط استحقاق الراتب ستحصل على تعويض بنسبة (10%) فقط من مجموع الأجر، وكان الأجدر أن تُرفع نسبة التعويض في مثل هذه الحالات التي حالت دون حصول المؤمّن عليه على راتب التقاعد أو راتب الاعتلال وهو على رأس خدمته لأسباب خارجة عن إرادته..!
مثال على ذلك:
مؤمّن عليه أصيب بالعجز الطبيعي وهو على رأس عمله المشمول بالضمان وكان له (50) اشتراكاً فقط بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وكان مجموع أجوره الخاضعة لاقتطاعات الضمان خلال هذه المدة (20) ألف دينار، علماً أن متوسط أجره الخاضع خلال أل (24) اشتراكا. الأخيرة بلغ (600) دينار.. فكم سيحصل على تعويض دفعة واحدة بالطريقة النافذة حالياً بالقانون وكذلك بالطريقة المُعدّلة المقترَحة..؟!
أولاً: حسب القانون النافذ حالياً:
نضرب متوسط أجره لآخر (24) اشتراكاً في 15% مضروباً في عدد اشتراكاته
600 x 15% x 50 = 4500 دينار(مقدار التعويض)
ثانياً: حسب التعديل المقترَح:
نضرب مجموع أجوره الخاضعة للضمان في 10%
20.000 x 10% = 2000 دينار (مقدار التعويض).
لاحظوا أن التعويض وفقاً للتعديل المقترَح انخفض عما هو عليه في القانون النافذ بحوالي (55%)..! ألَيسَ هذا إضعافاً لمستوى الحماية الاجتماعية لهذه الفئات التي يعتبر معظمها من الفئات المجتمعية الأكثر هشاشة..؟!
ماذا يقول مدير عام الضمان وبماذا يرد؛ هل هذا التعديل يُعزّز الحماية الاجتماعية أم يُضعِفها..؟!