نحو مقاربة بين المؤمّن عليهم العسكريين وغيرهم في الجمع بين "المبكر" والأجر من العمل ..!
جو 24 :
كتب موسى الصبيحي - أجازت التعديلات المقترَحة على قانون الضمان الاجتماعي لصاحب راتب التقاعد المبكر العسكري وصاحب راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم العسكري الجمع بما لا يزيد على (500) دينار من راتب التقاعد أو راتب الاعتلال مع أجره من العمل المشمول بالضمان في حالة عودته إلى العمل، ودون أي ضوابط أو شروط. وقد تم إضافة فقرة جديدة إلى المادة (٨٥) هي الفقرة (ز) والتي تنص على: ( على الرغم منا ورد في الفقرة "د" والفقرة "و" من هذه المادة يجوز لصاحب راتب التقاعد المبكر العسكري وصاحب راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم العسكري الجمع بما لا يزيد على (٥٠٠) دينار من راتب التقاعد أو راتب الاعتلال المستحق له مع أجره من العمل المشمول بأحكام هذا القانون).
وحول هذا التعديل الذي راعى طبيعة الخدمة العسكرية وخصوصيتها كما راعى الخروج من الخدمة بسن مبكّرة والذي غالباً لا يكون بإرادة المؤمّن عليه العسكري، فكان من الحكمة السماح لصاحب راتب التقاعد المبكر وكذلك صاحب راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الجمع بين راتبه وأجره من العمل وبما لا يزيد على (500) دينار من الراتب المبكر أو راتب الاعتلال، دون أن تنطبق عليه الشروط والضوابط التي وضعها القانون في هذه الحالة وفقاً للفقرة (د/١) من المادة (٨٥) والفقرة (و) من نفس المادة. المتعلقة بالانقطاع لمدة (24) شهراً من تاريخ استحقاق الراتب وهكذا..
أقول حبّذا لو تم أيضاً المقاربة في ذلك مع صاحب راتب التقاعد المبكر وصاحب راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي من غير العسكريين. ولا سيما من ذوي الرواتب التقاعدية التي تقل مثلاً عن (600) دينار، أو أن يُتَّخذ متوسط الأجور أساساً لذلك، بحيث يُسمَح لهم أيضاً بالجمع بما لا يزيد على (500) دينار من راتب التقاعد المبكر أو راتب الاعتلال الجزئي الطبيعي وأجورهم من العمل المشمول بالضمان ودون أن تنطبق عليهم الشروط في الفقرة (د/١) من المادة (٨٥) من القانون، فذلك أقرب للعدالة والحماية لهذه الفئة من متقاعدي الضمان الآخرين.