تعديلات الضمان ترفع مبلغ إهلاك الدَّين من (250) إلى (1000) دينار..!
جو 24 :
كتب موسى الصبيحي تضمنت مسوّدة تعديلات الضمان تعديلاً على الفقرة (د/١) من المادة (٩٤) من قانون الضمان، وهي الفقرة التي تتحدث عن الحالات التي تعتبر سبباً لإعدام ديونها على الآخرين من أفراد ومنشآت أو إهلاك هذا الدَّين، حيث تم بموجب التعديل رفع مبلغ الدَّين القابل للإعدام أو الإهلاك من (250) ديناراً إلى (1000) دينار، كما تم استحداث فقرة خاصة بإهلاك أو إعدام الدَّين الناشىء عن الاستثمار الذي لا تزيد قيمته على (2000) دينار).. وكل ذلك بقرار من مجلس إدارة الضمان.!
ولا يمكن النظر إلى هذا التعديل على أنه يصب في مصلحة المؤسسة ومنتفعيها، لا بل يشكّل أحد أسباب التساهل في تحصيل أموالها، وحتى لو كانت حالات إهلاك الدَّين مقنعة أو مبرّرة، فكان يجب من باب الحرص على أموال الضمان لا سيما مع رفع المبلغ إلى أربعة أضعاف ما هو عليه في القانون النافذ حالياً، كان يجب أن يتم نقل صلاحية اتخاذ قرار إهلاك أو إعدام الدَّين من مجلس إدارة المؤسسة إلى مجلس الوزراء.. تماماً كما أعطى القانون لمجلس الوزراء صلاحية الإعفاء من كل أو بعض المديونية المترتبة على المنشأة في حال إعلان إفلاسها أو وضعها تحت التصفية.