إربد: تبرئة متهم باغتصاب أم وطفلتها
جو 24 : أصدرت محكمة الجنايات الكبرى قرارا اليوم الأربعاء، بتبرئة متهم من جناية الشروع بالاغتصاب طبقا للمادتين 292، 68 من قانون العقوبات، ومن جناية هتك العرض طبقا للمادة 299 من القانون ذاته.
وتتلخص وقائع القضية كما جاء في إسناد النيابة العامة أن المتهم وهو جار للمشتكية قام بالدخول إلى منزل المشتكية أثناء نومها ليلا، محاولا الاعتداء عليها جنسيا، إلا أنه لاذ بالفرار بعد أن قامت بالصراخ، فيما يهددها بتطليقها من زوجها إن أخبرت أي أحد بالحادثة.
وجاء أيضا في إسناد النيابة "أنه سبق للمتهم وقبل واقعة تلك القضية أن تمكن من اقتياد ابنة المشتكية (6 سنوات) إلى منزله أثناء وجوده وحده واعتدى عليها جنسيا، قبل أن يكرر فعلته في منطقة شجرية خالية وقدمت الشكوى وجرت الملاحقة".
ووفق وكيل الدفاع عن المتهم المحامي حاتم بني حمد، "فإنه وبعد المحاكمة قررت محكمة الجنايات الرجوع إلى بيانات القضية وتدقيقها لأقوال شهود النيابة العامة في كافة مراحل التحقيق والمحاكمة ومقارنتها مع بعضها وبما للمحكمة من حق تقدير ووزن البينة والأخذ بالدليل التي تقتنع بة وطرح واستبعاد الدليل الذي يتطرق بة الشك وفقا لقناعتها الشخصية والوجدانية وما يطمئن به ضميرها تطبيقا لأحكام المادة 147 من قانون أصول المحاكمات الجزائية".
وتابع بني حمد "أن المحكمة توصلت إلى براءة المتهم من هاتين التهمتين وأربع تهم أخرى وهي جرم خرق حرمة المنازل والتهديد وإفساد الرابطة الزوجية وجرم عمل منافي للحياة وان محكمة الجنايات أصدرت قرارها بتعليلها حكم البراءة إلى 7 أسباب منها تراخي المشتكية في تقديم الشكوى وعدم المعقولية في مزاعم المشتكية وتناقض المشتكية مع باقي شوهد النيابة".
يشار إلى أن نص المادة 299 من قانون العقوبات الأردني يحكم بالإشغال العامة لمدة لا تقل 8 سنوات، فيما تنص المادة 299 فقرة (ا) يحكم بالأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن 15 سنة.
(الغد)
وتتلخص وقائع القضية كما جاء في إسناد النيابة العامة أن المتهم وهو جار للمشتكية قام بالدخول إلى منزل المشتكية أثناء نومها ليلا، محاولا الاعتداء عليها جنسيا، إلا أنه لاذ بالفرار بعد أن قامت بالصراخ، فيما يهددها بتطليقها من زوجها إن أخبرت أي أحد بالحادثة.
وجاء أيضا في إسناد النيابة "أنه سبق للمتهم وقبل واقعة تلك القضية أن تمكن من اقتياد ابنة المشتكية (6 سنوات) إلى منزله أثناء وجوده وحده واعتدى عليها جنسيا، قبل أن يكرر فعلته في منطقة شجرية خالية وقدمت الشكوى وجرت الملاحقة".
ووفق وكيل الدفاع عن المتهم المحامي حاتم بني حمد، "فإنه وبعد المحاكمة قررت محكمة الجنايات الرجوع إلى بيانات القضية وتدقيقها لأقوال شهود النيابة العامة في كافة مراحل التحقيق والمحاكمة ومقارنتها مع بعضها وبما للمحكمة من حق تقدير ووزن البينة والأخذ بالدليل التي تقتنع بة وطرح واستبعاد الدليل الذي يتطرق بة الشك وفقا لقناعتها الشخصية والوجدانية وما يطمئن به ضميرها تطبيقا لأحكام المادة 147 من قانون أصول المحاكمات الجزائية".
وتابع بني حمد "أن المحكمة توصلت إلى براءة المتهم من هاتين التهمتين وأربع تهم أخرى وهي جرم خرق حرمة المنازل والتهديد وإفساد الرابطة الزوجية وجرم عمل منافي للحياة وان محكمة الجنايات أصدرت قرارها بتعليلها حكم البراءة إلى 7 أسباب منها تراخي المشتكية في تقديم الشكوى وعدم المعقولية في مزاعم المشتكية وتناقض المشتكية مع باقي شوهد النيابة".
يشار إلى أن نص المادة 299 من قانون العقوبات الأردني يحكم بالإشغال العامة لمدة لا تقل 8 سنوات، فيما تنص المادة 299 فقرة (ا) يحكم بالأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن 15 سنة.
(الغد)