مجلس الاسرة يناقش المادة 308 من قانون العقوبات
جو 24 : اتاح المجلس الوطني لشؤون الاسرة خلال جلسة نقاشية اليوم المجال واسعا لمناقشة الأبعاد القانونية والاجتماعية والشرعية والنفسية لزواج مرتكب جرائم الاعتداء على العرض من الضحية.
ووفق أمين عام المجلس بالوكالة محمد مقدادي فان هذه الحوارات والنقاشات، التي يشارك فيها ممثلون قانونيون وشرعيون واجتماعيون واعلاميون وأطباء ومنظمات حقوقية وناشطون، سيكون لها الاثر في التوصل لحلول قانونية ومجتمعية لهذه القضية لا سيما وان المجلس والكثير من نشطاء حقوق الانسان ومنظمات المجتمع المدني اعتبروا ان "المادة 308 " تعد اهدارا للحماية الجزائية للعرض وانتقاصا منها وتعديا على اعراض الناس وحرياتهم وبالتالي فان افلات الجناة من العقاب تحت مظلة اجراء عقد زواج من الضحية فيه اجحاف للعدالة ومخالفة لمنطق الامور.
وتنص المادة 308 من قانون العقوبات لعام 2010 على وقف الملاحقة القضائية للمعتدي في جرائم الاغتصاب وهتك العرض للفتاة القاصر في حال عقد زواج صحيح بين المعتدي والضحية ما لم يكن المعتدي مكرراً للفعل، ويتم تنفيذ العقوبة على المعتدي قبل انقضاء ثلاث سنوات على الجنحة وخمس سنوات على الجناية إذا انتهى الزواج بطلاق المرأة المعتدى عليها دون سبب مشروع.
ووفقا لتصريحات المشاركين في اعمال الحلقة النقاشية، فان جرائم الاعتداء على العرض اصبحت ظاهرة اجتماعية ملفتة للنظر وان الارقام حولها غامضة وان هناك اعدادا مضاعفة من تلك الجرائم ما زالت طي الكتمان والمسكوت عنه نتيجة لاعتبارات وصمة العار لشرف العائلة والاسرة.
ووصف الاكاديمي الدكتور محمود السرطاوي الاغتصاب بانها جرائم توجب اقامة الحد على مرتكبيها، وهي من الجرائم الكبرى لان جرائم الاعتداء على العرض تمس مقصد من مقاصد الشريعة الاسلامية ولا يجوز المصالحة فيها لانه اعتداء على حق المجتمع فلا تجوز فيها المصالحة. وشدد القاضي الدكتور فوزي النهار على ضرورة الغاء نص المادة 308 من قانون العقوبات وان لا يتم الاعفاء من العقوبة لأي سبب من الاسباب.
وركز الخبير الاجتماعي الدكتور حسين خزاعي على اهمية الالتزام بدعم ضحايا العنف الجنسي من النساء في عيادة إدارة حماية الأسرة وتوفير الدعم الطبي الوقائي والنفسي والتأهيل الاجتماعي من خلال المؤسسات الحكومية والمجتمعات التطوعية، وتوعية الضحايا بحقوقهن القانونية.
ودعت الباحثة الدكتورة سعاد غيث الى اعتبار الاغتصاب جريمة عنف وليس جريمة جنسية.
(بترا)
ووفق أمين عام المجلس بالوكالة محمد مقدادي فان هذه الحوارات والنقاشات، التي يشارك فيها ممثلون قانونيون وشرعيون واجتماعيون واعلاميون وأطباء ومنظمات حقوقية وناشطون، سيكون لها الاثر في التوصل لحلول قانونية ومجتمعية لهذه القضية لا سيما وان المجلس والكثير من نشطاء حقوق الانسان ومنظمات المجتمع المدني اعتبروا ان "المادة 308 " تعد اهدارا للحماية الجزائية للعرض وانتقاصا منها وتعديا على اعراض الناس وحرياتهم وبالتالي فان افلات الجناة من العقاب تحت مظلة اجراء عقد زواج من الضحية فيه اجحاف للعدالة ومخالفة لمنطق الامور.
وتنص المادة 308 من قانون العقوبات لعام 2010 على وقف الملاحقة القضائية للمعتدي في جرائم الاغتصاب وهتك العرض للفتاة القاصر في حال عقد زواج صحيح بين المعتدي والضحية ما لم يكن المعتدي مكرراً للفعل، ويتم تنفيذ العقوبة على المعتدي قبل انقضاء ثلاث سنوات على الجنحة وخمس سنوات على الجناية إذا انتهى الزواج بطلاق المرأة المعتدى عليها دون سبب مشروع.
ووفقا لتصريحات المشاركين في اعمال الحلقة النقاشية، فان جرائم الاعتداء على العرض اصبحت ظاهرة اجتماعية ملفتة للنظر وان الارقام حولها غامضة وان هناك اعدادا مضاعفة من تلك الجرائم ما زالت طي الكتمان والمسكوت عنه نتيجة لاعتبارات وصمة العار لشرف العائلة والاسرة.
ووصف الاكاديمي الدكتور محمود السرطاوي الاغتصاب بانها جرائم توجب اقامة الحد على مرتكبيها، وهي من الجرائم الكبرى لان جرائم الاعتداء على العرض تمس مقصد من مقاصد الشريعة الاسلامية ولا يجوز المصالحة فيها لانه اعتداء على حق المجتمع فلا تجوز فيها المصالحة. وشدد القاضي الدكتور فوزي النهار على ضرورة الغاء نص المادة 308 من قانون العقوبات وان لا يتم الاعفاء من العقوبة لأي سبب من الاسباب.
وركز الخبير الاجتماعي الدكتور حسين خزاعي على اهمية الالتزام بدعم ضحايا العنف الجنسي من النساء في عيادة إدارة حماية الأسرة وتوفير الدعم الطبي الوقائي والنفسي والتأهيل الاجتماعي من خلال المؤسسات الحكومية والمجتمعات التطوعية، وتوعية الضحايا بحقوقهن القانونية.
ودعت الباحثة الدكتورة سعاد غيث الى اعتبار الاغتصاب جريمة عنف وليس جريمة جنسية.
(بترا)