الآلية الدستورية لفصل عضو السلطة التشريعية
المحامي معاذ وليد ابو دلو
جو 24 :
تواردت في الآونة الأخيرة أخبار كثيرة حول تحويل أحد أعضاء مجلس النواب إلى لجنة النظام والسلوك، وكانت هذه القضية هي "الترند" المسيطر على الأخبار الصادرة عبر وسائل الإعلام، حيث اتضح أنها ما زالت تعتقد بأن هذه اللجنة هي المختصة في النظر فيما يتعلق من شكاوى ومخالفات متعلقة بمخالفة مدونة السلوك المتعلقة بمجلس النواب.
إن لجنة النظام والسلوك قد أُلغيت عند تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب في العام 2019، وحلّ مكانها اللجنة القانونية التي من اختصاصها بموجب النظام الداخلي لمجلس النواب النظر في مخالفة مدونة السلوك وأي تصرف يصدر من نائب يسيء إلى سمعة مجلس النواب وهيبته وأعضائه. وعليه، فإن الجهة المخولة وصاحبة الاختصاص في كل ما يتعلق في سلوك النواب هي اللجنة القانونية، إذ تستطيع بعد تكليفها من قبل المكتب الدائم وفق النظام الداخلي للمجلس من التحقيق أو مواجهة العضو المخالف والاستماع لأقواله، ثم وزن ما لديها من بينات تثبت المخالفة التي ارتكبها، ومن ثم إرسال توصياتها للمجلس لاتخاذ القرار المناسب.
دستورياً، بيّن الدستور الأردني الطريقة التي يُفصل فيها عضو السلطة التشريعية بغرفتيها النواب والأعيان، حيث فرض قيداً لمصلحة العضو من خلال تحديد عدد الأعضاء المصوّتين على فصله بأكثرية الثلثين حيث جاء في المادة 90 من الدستور: "لا يجوز فصل أحد من عضوية أي من مجلسي الأعيان والنواب إلا بقرار صادر من المجلس الذي هو منتسب إليه، ويشترط فـي غير حالتي عدم الجمع والسقوط المبينتين فـي هذا الدستور وبقانون الانتخاب أن يصدر قرار الفصل بأكثرية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس وإذا كان الفصل يتعلق بعضو من مجلس الأعيان فـيرفع قرار المجلس إلى الملك لإقراره".
يتضح من كل ذلك، أن الدستور قد بيّن وأعطى الحق للمجلس الذي ينتمي إليه العضو المخالف من اتخاذ قرار الفصل بعد التصويت على ذلك بأكثرية ثلثيْ الأعضاء، ودون إبداء أي سبب، وبالوقت ذاته،لم يبين طبيعة المخالفات المرتكبة والتي لا يمكن بيانها وحصرها وتحديدها لأنها تتعلق بعمل برلماني سياسي تختلف فيه طبيعة المخالفات من وقت إلى آخر.
إن قرارات فصل النائب ليست من القرارت الإدارية التي يُطعن فيها وتخضع لرقابة القضاء الإداري كونها تُعدّ عملاً من أعمال السيادة المتعلقة بالسلطة التشريعية، وهي عمل برلماني خالص.
نصت المادة 54 من قانون الانتخاب رقم 6 لسنة 2016 على كيفية ملء المقعد الشاغر ، حيث نصت المادة: "إذا شغر أي مقعد من مقاعد مجلس النواب لأي سبب، فيتم إشغال هذا المقعد من أحد مرشحي القائمة التي فاز منها صاحب المقعد الشاغر وذلك حسب عدد أصوات كل مرشح فيها، وإذا تعذر ذلك، يتم اإشغال المقعد الشاغر من أحد مرشحي القائمة التي تلتها مباشرة وحسب النسبة التي حصلت عليها".
وهذا يعني أن ملء مقعد النائب المفصول المتعلق بمجلس النواب التاسع عشر تكون إجراءاته كما جاء في المادة 54 من قانون الانتخاب الملغى لسنة 2016 .