2024-07-31 - الأربعاء
Weather Data Source: het weer vandaag Amman per uur
jo24_banner
jo24_banner

مطالعة قانونية: محاكمة الفراعنة والمعلا تخالف الدستور

مطالعة قانونية: محاكمة الفراعنة والمعلا تخالف الدستور
جو 24 :

أكد المحامي محمد قطيشات أن احالة الزميلين نضال الفراعنة وامجد المعلا الى محكمة امن الدولة يخالف بنود الدستور وقانون المطبوعات والنشر.

 

وكما جاء في التعديل الاخير على قانون المطبوعات والنشر 2012 فقد اعتبرت المواقع الالكترونية الاخبارية التي تسجل وترخص في دائرة المطبوعات والنشر بانها مطبوعات الكترونية ، وينطبق عليها قانون المطبوعات والنشر دون غيرها فيما يتعلق بالاختصاص القضائي للنظر بالجرائم التي تسند اليها كما جاء في المادة 42 من قانون المطبوعات والنشر .

 

 

لذا فان احالة مالك الموقع الاخباري " جفرا " ورئيس تحريرها أمجد معلا لمحكمة امن الدولة مخالف لاحكام قانون المطبوعات والنشر .


وذلك لصريح نص المادة 42 من قانون المطبوعات والنشر والتي جاء فيها الآتي:


على الرغم مما ورد في اي قانون اخر :

أ. تنشأ في كل محكمة بداية غرفة قضائية متخصصة لقضايا المطبوعات والنشر تتولى النظر في القضايا التالية:


1. الجرائم التي ترتكب خلافا لأحكام هذا القانون والجرائم التي ترتكب بوساطة المطبوعات أو وسائل الأعلام المرئي والمسموع المرخص بها خلافا لأحكام أي قانون آخر.


2. الدعاوى المدنية التى يقيمها اي متضرر للمطالبة بالتعويض المقرر له بمقتضى أحكام القانون المدني وأحكام هذا القانون إذا نتج الضرر من أي فعل ارتكب بوساطة اي من المطبوعات أو وسائل الاعلام المرئي والمسموع .


ب. تختص غرفة قضايا المطبوعات والنشر لدى محكمة بداية عمان دون سواها بالنظر فى القضايا التالية:


1. القضايا الجزائية والمدنية المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إذا كانت داخلة ضمن اختصاص المحاكم الواقعة في محافظة العاصمة.


2. الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي والخارجي المنصوص عليها في قانون العقوبات النافذ إذا تم ارتكابها بواسطة المطبوعات أو وسائل الاعلام المرئي والمسموع المرخص بها . )
وعليه وحيث أن الجرم المسندة لكل من مالك المطبوعة الالكترونية ورئيس تحريرها هو مخالف نص المادة 118 من قانون العقوبات الأردني والتي نصت على أن :


(من أقدم على أعمال أو كتابات أو خطب لم تجزها الحكومة من شأنها أن تعرض المملكة لخطر اعمال عدائية او تعكر صلاتها بدولة أجنبية او تعرض الأردنيين لأعمال ثأرية تقع عليهم او على أموالهم .)


وحيث أن هذه الجريمة من ضمن الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي والخارجي ، فأنها تكون من اختصاص قاضي محكمة المطبوعات في محكمة بداية عمان دون سواه، وهذا يعني أن النيابة العامة المختصة بالتحقيق في تلك الجريمة هو مدعي عام عمان ، ويغدو بالتالي احالتها الى نيابة محكمة امن الدولة يخالف احكام القانون. خاصة أن قانون المطبوعات والنشر يطبق على ما يرتكب من جرائم عبر وسائل المطبوعات والنشر المرخصة والمعرفة في المادة الثانية منه باعتباره قانون خاص، وهو الاولى بالتطبيق.


أما بالنسبة لتوقيف كل من مالك المطبوعة الالكترونية ورئيس تحريرها فهو أيضا يخالف صريح نص المادة 42 /ح والتي نصت على قاعدة قانونية ملزمة بعدم جواز التوقيف في الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي والخارجي اذا ارتكبت باحدى وسائل المطبوعات المنصوص عليها في قانون المطبوعات والنشر ومن ضمنها المطبوعات الالكترونية حيث نصت تلك المادة بشكل صريح على:
(على الرغم مما ورد في اي قانون اخر :


ح. 1. لا يجوز التوقيف نتيجة ابداء الرأي بالقول والكتابة وغيرها من وسائل التعبير .
2. كما لا يجوز التوقيف في الجرائم المشار اليها في الفقرتين ( أ) و (ب) من هذه المادة.)

ومن جانب آخر لا يعتبر مالك المطبوعة الالكترونية مسؤولا جزائياً عما ينشر بواسطتها الا في حالة التعليقات حيث اعتبره القانون في المادة 49 مسؤولا عنها فقط. هذا مع عدم الاخلال بمسؤوليته المدنية عن الالزامات المدنية التي قد تحكم بها المحاكم.


وعليه فان توقيف كل من مالك المطبوعة الالكترونية"جفرانيوز" ورئيس تحريرها يخالف احكام الدستور الاردني والذي نص في المادة 8 منه:


(لا يجوز أن يقبض على أحد أو يوقف أو يحبس أو تقيد حريته إلا وفق أحكام القانون).
وحيث أن توقيفهما كان بشكل يخالف احكام القانون فيكون ذلك التوقيف مخالف احكام الدستور الاردني .

تابعو الأردن 24 على google news