مسودة قانون تحظر على المؤسسات غير الربحية قبول مساعدات دولية
جو 24 :
نشر ديوان التشريع والرأي مسودة قانون التخطيط والتعاون الدولي لسنة 2023، للتعليق عليها قبيل مرروها بالقنوات القانونية اللازمة.
وحددت المسودة، آلية تنظيم الحصول على التمويل الأجنبي المقدم من الجهات المانحة والدولية إلى الجمعيات والشركات التي لا تهدف إلى تحقيق الربح، ومتابعته، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام التشريعات ذات العلاقة.
وحظرت على أي وزارة أو مؤسسة رسمية أو عامة أو خاصة أو جمعية أو شركة لا تهدف إلى تحقيق الربح، قبول أية مساعدات دولية مالية أو فنية أو عينية بأي صورة كانت الا بعد موافقة مجلس الوزراء عليها بناء على تنسيب وزير التخطيط.
كما حظرت المسودة، تنفيذ أي مشروع تنموي في أي وزارة أو مؤسسة رسمية أو عامة أو جمعية أو شركة لا تهدف إلى تحقيق الربح إلا بموافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير التخطيط.
وتهدف مسودة القانون المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع الأردني بما يساهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين.
وتتضمن إنشاء لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) في كل وزارة ومؤسسة حكومية برئاسة الوزير فيها أو من يماثله وعضوية الأمين العام نائبا للرئيس أو من يماثله، ومديري المديريات.
وتكون مهمة هذه اللجنة دراسة مسائل التنظيم الإداري وتنسيق التشريعات وتحديثها، إلى جانب تخطيط برامج التنمية الشاملة والسنوية والتفصيلية بأنواعها في الوزارة أو المؤسسة الحكومية، ومتابعة تنفيذ تلك البرامج وتقييمها باستمرار.
وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه وكلما دعت الحاجة في جلسات منتظمة تسجل قراراتها في سجل خاص يوقع عليه أعضاء اللجنة، وتحدد المهام التفصيلية التي تناط باللجنة في كل وزارة ومؤسسة حكومية في صلب نظامها الخاص بتنظيمها الإداري.
وتعتبر الوزارة هي الجهة المعنية بدعم عملية رسم السياسات الوطنية وتطويرها، وفي سبيل تحقيق ذلك تقوم الوزارة، بوضع إطار عام لعملية رسم السياسات العامة ومأسستها، وإعداد أدلة العمل الإرشادية لهذه الغاية، وحسب أفضل الممارسات الدولية، ورفع التوصيات المناسبة بشأنها إلى مجلس الوزراء.
والمساهمة في تطوير السياسة الاقتصادية للمملكة ومساعدة كافة الوزارات والمؤسسات الرسمية والعامة على وضع السياسات العامة وتطويرها وفي مختلف القطاعات، وبالشراكة مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.
وبناء قدرات الوزارات والمؤسسات الرسمية والعامة المعنية بالسياسات العامة فيما يتعلق بمنهجيات وأدوات رسم السياسة وتنفيذها، وتطوير آليات لمتابعة وتقييم الأثر المسبق واللاحق للسياسات الاقتصادية.
وألغت مسودة القانون الحالية عددا من المواد من قانون التخطيط رقم (68) لعام 1971، أهمها إلغاء مجلس يسمى المجلس القومي للتخطيط، وصندوق خاص توضع فيه، أموال القروض التي يعقدها المجلس وأية أموال أخرى تخصصها الحكومة للمجلس، وأية أموال خارجية تقدم للملكة لغايات التنمية، كما ألغت مجلس الأمن الاقتصادي.
وتاليا نص مسودة القانون كاملا:
المادة1- يسمى هذا القانون (قانون التخطيط والتعاون الدولي لسنة 2023) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزارة: وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
الوزير: وزير التخطيط والتعاون الدولي.
المادة 3-
أ- تهدف الوزارة إلى المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع الأردني بما يساهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين.
ب- تتولى الوزارة في سبيل تحقيق أهدافها المهام والصلاحيات التالية:-
1-التخطيط التشاركي على المستوى الوطني لتحديد الأولويات التنموية من البرامج والمشاريع للقطاعات الاقتصادية والاجتماعية والخدمية.
2-المساهمة في تطوير السياسة الاقتصادية للمملكة ودعم رسم السياسات الوطنية بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية.
3-تنمية وتطوير علاقات التعاون الدولي بين المملكة والدول والجهات المانحة والمنظمات والمؤسسات التمويلية الدولية.
4-العمل على توفير التمويل المطلوب للأولويات في القطاعات التنموية المختلفة ودعم تنفيذ برامج الإصلاحات المختلفة.
5 - وضع منهجيات وآليات إعداد الرؤى الوطنية والخطط التنموية وبرامجها التنفيذية وأدلة العمل الإرشادية.
6- المساهمة في إعداد الرؤى الوطنية والخطط وبرامجها التنفيذية المتضمنة البرامج والمشاريع ذوات الأولوية، والموازنات التقديرية، والفجوات التمويلية، والمراحل الزمنية للتنفيذ، بالشراكة مع الوزارات والجهات المعنية والقطاع الخاص، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بإقرارها.
7- أي مهام أخرى تعهد للوزارة بموجب أحكام اي تشريع آخر.
المادة 4- الوزارة هي الجهة المعنية بدعم عملية رسم السياسات الوطنية وتطويرها، وفي سبيل تحقيق ذلك تقوم الوزارة بما يلي:-
أ-وضع إطار عام لعملية رسم السياسات العامة ومأسستها، وإعداد أدلة العمل الإرشادية لهذه الغاية، وحسب أفضل الممارسات الدولية، ورفع التوصيات المناسبة بشأنها إلى مجلس الوزراء.
ب- المساهمة في تطوير السياسة الاقتصادية للمملكة ومساعدة كافة الوزارات والمؤسسات الرسمية والعامة على وضع السياسات العامة وتطويرها وفي مختلف القطاعات، وبالشراكة مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.
ج-بناء قدرات الوزارات والمؤسسات الرسمية والعامة المعنية بالسياسات العامة فيما يتعلق بمنهجيات وأدوات رسم السياسة وتنفيذها.
د-تطوير آليات لمتابعة وتقييم الأثر المسبق واللاحق للسياسات الاقتصادية.
المادة 5
أ- تختص الوزارة بشؤون التعاون الدولي وهي حلقة الوصل بين الوزارات والمؤسسات الرسمية والعامة والخاصة وغير الحكومية وبين مصادر التمويل الخارجي من الدول الشقيقة والصديقة والجهات المانحة والمؤسسات والصناديق التمويلية العربية والدولية، ويتم من خلالها الاتصال مع هذه الجهات ومخاطبتها، وبناءً على ذلك تمارس الوزارة بصورة خاصة ما يلي:-
1-وضع خطط لتوفير التمويل اللازم من المنح والقروض الميسرة وبرامج المساعدات الفنية من مصادر التمويل المختلفة لتمويل البرامج والمشاريع ضمن الفجوة التمويلية الواردة في الخطط الحكومية.
2-إدارة المساعدات التنموية (المالية والفنية) لتحقيق الانتفاع الأمثل منها، والتنسيق بين الجهات الخارجية المانحة وبين الجهات الأردنية المستفيدة بما يمكنها من تلبية احتياجاتها.
3-تطوير خطط وبرامج التعاون الاقتصادي والتنموي والفني والعلمي والثقافي مع الجهات الخارجية بالتعاون مع الجهات الأردنية المعنية.
4-تحديد معايير وأولويات الاقتراض الخارجي للمشاريع والبرامج ذوات الأولوية وانعكاسات الاقتراض على المديونية الخارجية.
5-تمثيل الحكومة في التفاوض مع كافة الجهات المانحة والمقرضة.
6- إعداد ومراجعة وتوقيع اتفاقيات القروض والمنح والمساعدات الفنية والضمانات المالية وإعادة الإقراض وتخصيص المنح والضمانات والتسهيلات لمختلف الجهات الأردنية، واستكمال إجراءات التصديق عليها، سواء مع الحكومات أو مع الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية، واتخاذ كافة الإجراءات لوضعها موضع التنفيذ.
7-متابعة تنفيذ الاتفاقيات والمشاريع الممولة من المساعدات الخارجية ضمن اختصاص الوزارة.
8-التحضير لاجتماعات اللجان وفرق العمل المشتركة مع الدول والمجموعات الإقليمية والدولية بالتعاون مع الجهات الأردنية، ومتابعة تنفيذ ما ينتج عنها من قرارات.
9-تمثيل المملكة في الهيئات والمنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية التي تتوافق أغراضها مع مهام الوزارة.
10-إدارة علاقات المملكة مع منظمات وهيئات ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة، ومتابعة تنفيذ الالتزامات المتعلقة بالتنمية المستدامة، وأية مبادرات تنموية تتبناها المملكة في هذا الإطار.
11- تنظيم آلية الحصول على التمويل الأجنبي المقدم من الجهات المانحة والدولية إلى الجمعيات والشركات التي لا تهدف إلى تحقيق الربح، ومتابعته، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام التشريعات ذات العلاقة.
12- إصدار التقارير الدورية حول المساعدات التنموية التي تتلقاها المملكة.
ب- تلتزم الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة بالتنسيق المسبق مع الوزارة لتقديم طلبات الحصول على التمويل المساعدات من المنح أو القروض أو الدعم الفني من الدول والجهات التمويلية والمانحة.
ج- يحظر على أي وزارة أو مؤسسة رسمية أو عامة أو خاصة أو جمعية أو شركة لا تهدف إلى تحقيق الربح قبول أية مساعدات دولية مالية أو فنية أو عينية بأي صورة كانت إلا بعد موافقة مجلس الوزراء عليها بناء على تنسيب الوزير.
د- لا ينفذ أي مشروع تنموي في أي وزارة أو مؤسسة رسمية أو عامة أو جمعية أو شركة لا تهدف إلى تحقيق الربح إلا بموافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.
المادة 6-
أ-تختص الوزارة بحصر المشاريع الرأسمالية، ومراجعة دراسات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية والفنية والمالية وتحليلها، التي ستدرج للتمويل في الموازنة العامة، أو التي تحتاج إلى تمويل خارجي، بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات الرسمية والعامة ذات العلاقة، وتقديم التوصيات المناسبة بشأنها.
ب-تساهم الوزارة في اختيار مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص بالتعاون مع وزارة المالية ووحدة مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص.
ج- تعمل الوزارة على متابعة تنفيذ المشاريع الرأسمالية الممولة من الجهات المانحة والتمويلية، بالتنسيق المباشر مع الوزارات المعنية والجهات المستفيدة.
د-تختص الوزارة بإدارة السجل الوطني للمشروعات الحكومية الاستثمارية، المنشأ في الوزارة بموجب أحكام قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومتابعة تحديث بياناته لتوثيق الدراسات والوثائق والتقارير المتعلقة بالمشروعات الحكومية الاستثمارية.
المادة 7-
أ-تضع الوزارة الخطط اللازمة لمتابعة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية ذات الأولوية، بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات الرسمية والعامة وغير الحكومية والشركاء التنمويين.
ب-تقوم الوزارة بمتابعة ترتيب المملكة في التقارير والمؤشرات الدولية ووضع التصور حول الإجراءات الكفيلة برفع مرتبة المملكة فيها، ومتابعة تنفيذها.
ج- تقوم الوزارة بإعداد الدراسات والأبحاث المتعلقة بالمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية بهدف تطوير القدرة التنافسية للمملكة.
المادة 8- تعمل الوزارة على توفير التمويل اللازم من ضمن موازنتها لتنفيذ مبادرات تنموية نوعية ذات قيمة مضافة على المجتمعات المحلية لتشغيل الشباب، ونشر الوعي حول الريادة للإسهام في عملية التنمية على مستوى المحافظات.
المادة 9- تشترك الوزارة مع دائرة الإحصاءات العامة في تحديد أنواع البيانات الإحصائية التي تحتاجها المملكة، وتعمل على إجراء الدراسات والتحليل وتطبيق نماذج الاقتصاد الكلي على مخرجات دائرة الإحصاءات العامة، بما يخدم عملية التخطيط والتنمية والمتابعة والبحث العلمي.
المادة 10-
أ- تنشأ في كل وزارة ومؤسسة حكومية لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة الوزير فيها أو من يماثله وعضوية كل من:-
1 - الأمين العام نائباً للرئيس أو من يماثله.
2- مديري المديريات.
ب- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-
1- دراسة مسائل التنظيم الإداري وتنسيق التشريعات وتحديثها.
2- تخطيط برامج التنمية الشاملة والسنوية والتفصيلية بأنواعها في الوزارة أو المؤسسة الحكومية ومتابعة تنفيذ تلك البرامج وتقييمها باستمرار.
ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه وكلما دعت الحاجة في جلسات منتظمة تسجل قراراتها في سجل خاص يوقع عليه أعضاء اللجنة.
د- تحدد المهام التفصيلية التي تناط باللجنة في كل وزارة ومؤسسة حكومية في صلب نظامها الخاص بتنظيمها الاداري.
المادة 11- تتبنى الوزارة آليات للتشارك والتشاور مع القطاع الخاص ومراكز الأبحاث والدراسات ومؤسسات المجتمع المدني في إطار عملية إعداد الرؤى الوطنية والخطط والبرامج التنفيذية المنبثقة عنها وتنفيذها.
المادة 12-
أ-للوزارة الاستعانة بالخبراء المحليين والخارجيين للقيام بإعداد ما يلزم من بحوث ودراسات تحتاجها عمليات التخطيط، والتعاون الدولي، والإصلاحات والمؤشرات.
ب-لا يسمح لأي خبير أجنبي من أي جهة مانحة أو ممولة بالعمل مع أي وزارة أو مؤسسة رسمية أو عامة أو خاصة في المملكة إلا بعد موافقة الوزارة على الاتفاقية أو مذكرة التفاهم التي يكون الخبير جزءاً منها، والموافقة على شروط استخدامه، وتمديد خدماته أو إنهائها.
ج- للوزارة تشكيل لجان تمثل فيها الوزارات والمؤسسات الرسمية أو العامة وغيرها من الجهات ذات العلاقة في إطار إعداد وتنفيذ الرؤى الوطنية والخطط والبرامج التنفيذية المنبثقة عنها.
د-على كل وزارة أو مؤسسة رسمية أو عامة تسمية ضباط ارتباط مع الوزارة لمتابعة تنفيذ المشاريع والخطط والبرامج التنفيذية.
هـ-يراعى في إعداد الموازنة العامة للدولة الالتزام بأهداف الرؤى الوطنية والخطط وبرامجها التنفيذية.
و- تكون الرؤى الوطنية والخطط والبرامج التنفيذية المنبثقة عنها هي المرجعية الأساسية لعمل الحكومة وأجهزتها المختلفة.
ز- تعد المؤسسات الرسمية والعامة تقارير متابعة دورية توضح مدى التقدم في تحقيق مشاريعها وبرامجها متضمنة معدلات التنفيذ الفعلي مقارنة بالخطط الزمنية المحددة والتحديات التي تواجهها.
ح- تتعاون المؤسسات الرسمية والعامة والخاصة والجمعيات والشركات التي لا تهدف إلى تحقيق الربح ذات العلاقة مع الوزارة في إطار تطوير وتنفيذ الرؤى الوطنية والخطط والبرامج التنفيذية المنبثقة عنها.
ط- تلتزم الوزارات والمؤسسات الرسمية بتقديم المعلومات والبيانات اللازمة للوزارة في إطار إعداد وتنفيذ الرؤى الوطنية والخطط وبرامجها التنفيذية.
المادة 13- يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة 14- يلغى قانون التخطيط رقم ( 68 ) لسنة 1971 وتعديلاته.
المادة 15- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.