الإفتاء الأردنية تبين أنواع الهدي بالحج
جو 24 :
يعتبر الهدي واجباً من واجبات الحج إذا كان الحاج متمتعاً أو قارناً (جمع بين الحج والعمرة)، وهو ما يهدى من الأنعام إلى الحرم تقرباً إلى الله.
ويجب على القارن والمتمتع، ولا يجب على المفرد إلا بفعل محظور أو ترك واجب، وللهدي أحكام وشروط تتعلق به، فهو كأضحية العيد؛ حيث يجب ذبح شاة مجزئة في الأضحية، أو سُبُع بقرة أو سُبُع بَدَنة يشترط فيها أن لا يكون بها عيبٌ، أو مرضٌ، أو عورٌ وعرجٌ بيِّن، ولا يشترط أن يذبح الحاج هديه بنفسه، بل يجوز له أن يوكل من يذبح عنه.
وينقسم الهدي إلى نوعين تطوع وواجب، وهدي التطوع هو من الذبائح المستحبة: وهو ما يهدى لبيت الله تقربا به إلى الله سبحانه في غير تمتع ولا قران، فيشمل ما يهديه الحاج المفرد، وأيضا ما يهديه المعتمر، ويشمل كذلك ما يهديه المسلم من أي مكان فيبعثه إلى الحرم ليذبح هناك.
وقالت دائرة الإفتاء العام إن أنواع الهدي في الحج ثلاثة أنوع .
الهدي في الحج ثلاثة أنواع:
1. هدي التمتع والقران، فمن حج متمتعاً أو قارناً فيلزمه ذبح الهدي، بشرط أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام - أي ليس من أهل الحرم وما اتصل به-.
2. هدي الإحصار، فمن حج ومُنع من إتمام الحج لمرض أو عدو صده عن الحرم، فهذا ينحر ما تيسر من الهدي في مكانه، ثم يحلق رأسه أو يقصر، ثم يتحلل من إحرامه.
قال الله تعالى: (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) البقرة/196.
3. هدي التطوع، ويسن التطوع بالهدي من القادر لمساكين الحرم.
قال الله تعالى: (وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ*لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ) الحج/36-37.
أوضحت دائرة الإفتاء العام الأردنية، بخصوص بعض التساؤلات عن عدد الأضاحي التي ضحاها النبي محمد صلى الله عليه وسلم بمناسبة حجة الوداع، أن النبي ساق في حجة الوداع ما يقارب مئة من الإبل، نحر منها ثلاثاً وستين بيده، وأكمل علي بن أبي طالب الباقي.
فعَنْ جَابِرٍ بن عبد الله رضي الله عنه (أَنَّ الْبُدْنَ الَّتِي نَحَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ مِائَةَ بَدَنَةٍ، نَحَرَ بِيَدِهِ ثَلَاثًا وَسِتِّينَ، وَنَحَرَ عَلِيٌّ مَا غَبَرَ، وَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ بِبَضْعَةٍ، فَجُعِلَتْ فِي قِدْرٍ، ثُمَّ شَرِبَا مِنْ مَرَقِهَا) رواه أحمد. والله تعالى أعلم.