jo24_banner
jo24_banner

التمييز تحسم الجدل: حقوق العمال المقرّة عبر المحكمة العمالية لا تسقط بالتقادم

التمييز تحسم الجدل: حقوق العمال المقرّة عبر المحكمة العمالية لا تسقط بالتقادم
جو 24 :


كتب المحامي محمد أحمد المجالي - 

صدر حديثاً قرار لمحكمة التمييز بهيئتها العامّة أنهى جدلاً وسجالاً قانونياً على مدى أربع سنوات يتعلّق بمدة التقادم في الحقوق والمطالبات القضائية العمالية المقررة بموجب أحكام المحكمة العمالية في النزاعات العمالية الجماعية. حيث قررت محكمة التمييز بهيئتها العامة ورجوعاً عن اجتهادات محكمة التمييز السابقة بأن الحقوق العمّالية المطالب بها ويكون منشأ هذه الحقوق أحكام المحكمة العمالية فهي لا تخضع للتقادم المنصوص عليه في المادة (138/ب) من قانون العمل (مدة السنتين)، وأن هذه الحقوق لا تسقط وفقاً للمادة (2/461) من القانون المدني كون هذه الحقوق قضت بها المحكمة العمالية بحكم قطعي وبالتالي فإن منشأ هذه الحقوق هو قرار المحكمة العمالية وليس قانون العمل وبالتالي فالمطالبات لا يشملها تقادم السنتين المنصوص عليها في قانون العمل.

وكانت محكمة التمييز ومحكمتي الصلح والإستئناف في قرارات سابقة متعلقة بمطالبات لعدد من العاملين في شركة اسمنت القطرانة قضت برد المطالبات العمالية بالزيادات السنوية وآثارها على باقي الحقوق المالية والتي مرّ عليها سنتان قبل إقامة الدعوى، وبموجب القرار الجديد فإن هذه المطالبات غير مشمولة بالتقادم لأنها مُقررة بموجب قرار المحكمة العمالية التي أقامتها نقابة العاملين في قطاع التعدين عام 2015.

وبناءً عليه فإن العاملين الحاليين والسابقين في أي شركة أو مؤسسة وفي أي قطاع كان وتقرر لهم حقوق بموجب قرار محكمة عمّالية يستطيعون مراجعة صاحب العمل أو وزارة العمل للحصول على حقوقهم وأو تصحيح أوضاعهم المالية أو اللجوء للمحكمة المختصة للمطالبة بهذه الحقوق وآثارها المالية على رواتبهم ومستحقاتهم أو على رواتب الضمان الإجتماعي ايضاً وسواءً كانت الحقوق متعلقة بالزيادة على الرواتب لمرّة واحدة أو زيادة متكررة ومن أي عام كانت أو رواتب ثالث ورابع عشر أو أي حقوق وامتيازات عمالية أخرى وبغض النظر عن المدة التي مضت دون الحصول أو المطالبة بهذه الحقوق.


 
تابعو الأردن 24 على google news