وفاة جراء حوادث العمل كل 4 أيام
جو 24 : تبدأ المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بداية العام المقبل 2014 بتفعيل النصوص القانونية التي تمنح مجلس إدارة المؤسسة صلاحية زيادة نسبة اشتراكات تأمين إصابات العمل على المنشآت غير الملتزمة بقواعد وشروط السلامة والصحة المهنية لتصل بحدٍ أعلى إلى 4 بالمئة بدلاً من 2 بالمئة.
وقال الناطق الرسمي ومدير المركز الإعلامي في المؤسسة موسى الصبيحي في مؤتمر صحفي أمس، إن زيادة نسبة اشتراكات تأمين إصابات العمل سيكون تبعاً لمدى التزام المنشأة بتطبيق هذه القواعد والشروط، وبناءً على تقييم دوري لبيئة العمل لدى المنشآت مع الأخذ بعين الاعتبار نسب إصابات العمل في القطاع أو النشاط الذي تندرج ضمنه المنشأة.
وأشار إلى أن قانون الضمان الاجتماعي عزز توجهات المؤسسة بحماية القوى العاملة، بإضافة نصوص تشريعية ومواد قانونية خاصة بالسلامة والصحة المهنية، تلزم المنشآت وتدفعها إلى الاهتمام بهذا المجال.
وبحسب الصبيحي، فإن العدد الكلي لإصابات العمل المسجلة في المؤسسة 425 ألف إصابة، منها 16624 حادث عمل تم إبلاغ المؤسسة بها خلال عام 2012، مشيرا إلى بعض البيانات الخاصة بإصابات العمل لعام 2012 التي تتلخص بوقوع حادث عمل كل 32 دقيقة، وبمعدل 5ر14 إصابة لكل ألف مؤمن عليه، ووفاة ناتجة عن حادث عمل كل 4 أيام، فيما سجَل قطاع الصناعات التحويلية خلال العام نفسه أعلى نسبة إصابات.
وأشار إلى أن قطاع الصناعات التحويلية شهد العام الماضي أكبر نسبة إصابات عمل بين العاملين في هذا القطاع، بمعدل إصابة لكل ألف عامل مؤمّن عليه.
وبين أن هذا القطاع سجل 7 آلاف حادث عمل عام 2012 وبنسبة 40 بالمئة من الحوادث التي سجلت لدى المؤسسة؛ ما يتطلب توجيه الاهتمام والعناية الشديدة بهذا القطاع؛ لدوره الحيوي في الاقتصاد لتعزيز تدابير السلامة والصحة المهنية للعاملين فيه.
وقال مدير إدارة إصابات العمل والسلامة المهنية بالمؤسسة ياسر عكروش، إن إدارة إصابات العمل والسلامة المهنية في المؤسسة ستتولى التأكد من مدى التزام المنشآت بتوفير شروط ومعايير السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل من خلال التقييم والتفتيش الميداني الذي تجريه وتعتمده، ويتم تبليغ المنشآت المخالفة لقواعد السلامة المهنية من قبل هذه الإدارة، حيث يحق للمنشآت طلب إعادة تقييم لمدى التزامها بشروط ومعايير السلامة والصحة المهنية بعد مرور 90 يوماً من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
وأضاف: "في حال لم تقم المنشأة بتحسين بيئة العمل وتقليل الحوادث الواقعة فيها ضمن المهلة المحددة التي هي أصلا من واجباتها بمقتضى التشريعات المعمول بها في المملكة، فإن "الضمان" سيقوم بواجبه في حماية العاملين بهذه المنشآت عن طريق تحميلها نسبة أعلى من الاشتراكات، وذلك عن جميع العاملين لديها المشمولين بالضمان".
وأوضح مدير مديرية السلامة المهنية في إدارة إصابات العمل والسلامة المهنية فراس الشطناوي، المعايير التي تعتمدها المؤسسة لبيان مدى التزام المنشآت بتوفير شروط السلامة والصحة المهنية وأدواتها في مواقع العمل، وفقاً للتعليمات التنفيذية للمؤسسة.
وعرض للمشاكل التي تعيق أنشطة السلامة والصحة المهنية بالمملكة كغياب التفتيش الفعال، والرقابة الكافية؛ بسبب نقص الإمكانات، والصعوبات التي تعاني منها الجهات المعنية بالتفتيش على ظروف العمل، ونقص الوعي بأمور السلامة والصحة المهنية بشكل عام، بالإضافة إلى عدم تعاون بعض أصحاب العمل.بترا
وقال الناطق الرسمي ومدير المركز الإعلامي في المؤسسة موسى الصبيحي في مؤتمر صحفي أمس، إن زيادة نسبة اشتراكات تأمين إصابات العمل سيكون تبعاً لمدى التزام المنشأة بتطبيق هذه القواعد والشروط، وبناءً على تقييم دوري لبيئة العمل لدى المنشآت مع الأخذ بعين الاعتبار نسب إصابات العمل في القطاع أو النشاط الذي تندرج ضمنه المنشأة.
وأشار إلى أن قانون الضمان الاجتماعي عزز توجهات المؤسسة بحماية القوى العاملة، بإضافة نصوص تشريعية ومواد قانونية خاصة بالسلامة والصحة المهنية، تلزم المنشآت وتدفعها إلى الاهتمام بهذا المجال.
وبحسب الصبيحي، فإن العدد الكلي لإصابات العمل المسجلة في المؤسسة 425 ألف إصابة، منها 16624 حادث عمل تم إبلاغ المؤسسة بها خلال عام 2012، مشيرا إلى بعض البيانات الخاصة بإصابات العمل لعام 2012 التي تتلخص بوقوع حادث عمل كل 32 دقيقة، وبمعدل 5ر14 إصابة لكل ألف مؤمن عليه، ووفاة ناتجة عن حادث عمل كل 4 أيام، فيما سجَل قطاع الصناعات التحويلية خلال العام نفسه أعلى نسبة إصابات.
وأشار إلى أن قطاع الصناعات التحويلية شهد العام الماضي أكبر نسبة إصابات عمل بين العاملين في هذا القطاع، بمعدل إصابة لكل ألف عامل مؤمّن عليه.
وبين أن هذا القطاع سجل 7 آلاف حادث عمل عام 2012 وبنسبة 40 بالمئة من الحوادث التي سجلت لدى المؤسسة؛ ما يتطلب توجيه الاهتمام والعناية الشديدة بهذا القطاع؛ لدوره الحيوي في الاقتصاد لتعزيز تدابير السلامة والصحة المهنية للعاملين فيه.
وقال مدير إدارة إصابات العمل والسلامة المهنية بالمؤسسة ياسر عكروش، إن إدارة إصابات العمل والسلامة المهنية في المؤسسة ستتولى التأكد من مدى التزام المنشآت بتوفير شروط ومعايير السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل من خلال التقييم والتفتيش الميداني الذي تجريه وتعتمده، ويتم تبليغ المنشآت المخالفة لقواعد السلامة المهنية من قبل هذه الإدارة، حيث يحق للمنشآت طلب إعادة تقييم لمدى التزامها بشروط ومعايير السلامة والصحة المهنية بعد مرور 90 يوماً من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
وأضاف: "في حال لم تقم المنشأة بتحسين بيئة العمل وتقليل الحوادث الواقعة فيها ضمن المهلة المحددة التي هي أصلا من واجباتها بمقتضى التشريعات المعمول بها في المملكة، فإن "الضمان" سيقوم بواجبه في حماية العاملين بهذه المنشآت عن طريق تحميلها نسبة أعلى من الاشتراكات، وذلك عن جميع العاملين لديها المشمولين بالضمان".
وأوضح مدير مديرية السلامة المهنية في إدارة إصابات العمل والسلامة المهنية فراس الشطناوي، المعايير التي تعتمدها المؤسسة لبيان مدى التزام المنشآت بتوفير شروط السلامة والصحة المهنية وأدواتها في مواقع العمل، وفقاً للتعليمات التنفيذية للمؤسسة.
وعرض للمشاكل التي تعيق أنشطة السلامة والصحة المهنية بالمملكة كغياب التفتيش الفعال، والرقابة الكافية؛ بسبب نقص الإمكانات، والصعوبات التي تعاني منها الجهات المعنية بالتفتيش على ظروف العمل، ونقص الوعي بأمور السلامة والصحة المهنية بشكل عام، بالإضافة إلى عدم تعاون بعض أصحاب العمل.بترا