jo24_banner
jo24_banner

الإدارية تؤيد قرارين لنقابة المحامين يتعلقان "بوزيرين سابقين"

الإدارية تؤيد قرارين لنقابة المحامين يتعلقان بوزيرين سابقين
جو 24 :

خالد الخواجا - 

ردت المحكمة الإدارية، اليوم الاثنين، طعنين لوزيرين سابقين بقرار نقابة المحامين، بعد أن رفضت النقابة إعادتهم للمهنة.

وبيّن القرار الأول المتعلق بأحد الوزراء السابقين، أن المستدعي قد تقدم للمحكمة الإدارية للطعن بقرار مجلس نقابة المحامين الذي رفضت اعادته لمهنة المحاماة.

وجاء في القرار الذي أصدرته المحكمة برئاسة رئيس المحكمة الادارية القاضي زياد الضمور وعضوية القاضيين الدكتور هشام المجالي والدكتور القاضي محمد البخيت انه بتاريخ 24/7/2023 تقدم الوزير السابق بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن بالقرار والقاضي برفض اعادة تسجيل اسم المستدعي في سجل المحامين المزاولين.

وقد أسس وكيل المستدعي الدعوى على الوقائع التالية بأنه قد سبق للمستدعي ان كان محاميا مزاولا لمهنة المحاماة ومسجلا في سجل المحامين المزاولين حتى تاريخ صدور القرار بإحالته على التقاعد بناء على طلبه.

وبتاريخ 7/5/2023 تقدم المستدعي إلى المستدعي ضده بطلب إعادة قيده في سجل المحامين المزاولين مرة ثانية مع استعادة تحمله كافة المتطلبات اللازمة موضحا انه لا يوجد في نصوص القانون ما يمنع عودة المتقاعد لممارسة أعمال مهنة المحاماة ومشيرا الى ان محكمة العدل العليا الموقرة قررت في قرارها رقم (41/1976 ان قانون نقابة المحامين رقم 11 لعام 1972 خال من اي نص يمنع تسجيل المحامي في سجل المحامين المزاولين.

المحكمة الإدارية ووفق لما تقدم قررت المحكمة رد الدعوى موضوعا وعملا بأحكام المادة 21 من قانون القضاء الإداري رقم 27 لعام 2014 تضمين المستدعي الرسوم والمصاريف ومبلغ خمسين دينار أتعاب محاماة.

قرارا وجاهيا بحق الطرفين قابلا للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا صدر بتاريح 30/10/2023.

وفيما يتعلق بالقرار الثاني ففي تاريخ 1/8/2023 تقدم المستدعي وهو وزير سابق بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن بقرار مجلس نقابة المحامين الصادر بتاريخ 17/7/2023.

وقد أسس وكيل المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى بان المستدعي محامي في سجل المحامين المزاولين منذ تاريخ 20/3/1986 وحتى صدور قرار إحالته على التقاعد اعتبارا من 1/1/2022 بناء على طلبه.

ولهذا وتأسيسا لما تقدم تقرر المحكمة برد الدعوى شكلا كون القرار الطعين قرارا "توكيديا" وعملا بأحكام المادة 21 من قانون القضاء الإداري رقم 27 لعام 2014 تضمين المستدعي الرسوم والمصاريف ومبلغ 50 دينار اتعاب محاماة صدر بتاريخ 30/10/2023 قرار وجاهيا قابلا للطعن أمام المحكمة الادارية العليا.


 
تابعو الأردن 24 على google news