في الردّ على افتراءات نتنياهو ووزير دفاعه ومحاولات تدعيش المقاومة
جو 24 :
إعداد:
*المحامي عبدالله الحراحشة
*المحامي مصطفى محمد نصرالله
اقتبست عنوان المقال من فكرة طرحت في ندوة قانونية نظمتها لجنة فلسطين في نقابة المحاميين الأردنيين .
ان قادة الكيان الصهيوني الذين ما زالوا تحت الصدمة وحالة الهستيريا التي اصابتهم من هول عملية (طوفان الأقصى) التي نفذها المقاومون وامتازت بالسرعة والاتقان والدقة وتحقيق الهدف ، وهذا ما نترك بحث تفاصيله لأصحاب الاختصاص .
وأمام هذه العملية (طوفان الأقصى) اختلق قادة الكيان جملة من الافتراءات وسوقوها إعلامياً بشكل كبير و واسع خاصة على شعبهم ولدى الدول والشعوب الغربية، وبالطبع استخدم قادة الاحتلال الكذب والافتراء والتضليل كما هي عادتهم في كل فعل يقومون به حتى ان صفة الكذب والتدليس اصبحتا صفتان متلاصقتان يتصف بها قادة الكيان وهو ما بات معروفاً للقاصي والداني.
أربعة افتراءات اطلقها رئيس وزراء الكيان ووزير دفاعه لمواجهة فشلهم في الرد على عملية (طوفان الأقصى) ، وهذه الافتراءات هي كما يلي :
1.وصف ما تقوم به (إسرائيل) من حرب ضد الشعب الفلسطيني يأتي في إطار الدفاع المشروع عن النفس.
2.وصف المقاومة الفلسطينية بالإرهاب وتشبيهها (داعش).
3.الادعاء بأن المقاومة الفلسطينية ارتكبت جرائم ضد الإنسانية في (7/أكتوبر).
4.اعتبار قطاع غزة أراضٍ غير محتلة وانها في حربها تدعي انها تراعي مبدأ الضرورة الفكرية والتمييز ، ولم تميز بين المدنيين والعسكرين.
سيتم مناقشة هذه الافتراءات وفق احكام ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقية منع الإبادة الجماعية وذلك من خلال منهجية علمية قانونية نصل من خلالها الى الردّ على الافتراءات وذلك عبر مقالين نبحث في المقال الأول دحض القرائين الأول والثاني ونتابع في مقال آخر باقي الافتراءات.
أولاً : ادعاء (إسرائيل) ان ما تقوم به يأتي في إطار الحق المشروع في الدفاع عن النفس.
وهذه الواقعة المادية التي تدعيها (إسرائيل) الرجوع الى ميثاق الأمم المتحدة وعلى الخصوص المادة (51) لبيان مدى صحة هذا الادعاء من عدمه ، نصت هذه المادة أنه "ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول ، فردى او جماعات في الدفاع عن أنفسهم اذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء الأمم المتحدة..".
-إن منطوق المادة واضح حيث حددت شروط حق الدفاع عن النفس للدولة بحالات لا يمكن ان تنطبق على (إسرائيل) بوصفها دولة احتلال التي تسيطر على أراضي فلسطين منذ عام (1967) وقطاع غزة من ضمن هذه المساحة التي تحتلها (إسرائيل) مع عدم تسليم الكاتب بحق (إسرائيل) في أي شبر من أراضي فلسطين التاريخية .
-إن حق الدفاع الشرعي التي تدعيه (إسرائيل) لا يمكن ان يطبق على حالتها بوصفها دول احتلال وهي المعتدية وحق الدفاع يكون في مواجهة عدوانٍ مسلحٍ حالٍ ومباشر ،ولا يمكن ان يطبق على "الكيان" ومن حق الشعوب التي تزرح تحت الاحتلال أن تقاوم هذا الاحتلال وفق مبدأ (حق الشعوب في تقرير المصير) في حين ان "الكيان" الذي يدعي انه في حالة دفاع يقوم بارتكاب جرائم إبادة وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بقصفهم للمستشفيات والمدارس ودور العبادة والمساجد والكنائس والحصار الذي يفرضه على أهل غزة.
-مما يعني أن أفعال قادة الكيان" تخرج عن حالة الدفاع الشرعي الذي يُتحدث عنه كون مبدأ الدفاع ينحصر في دفع الضرر، ويشترط استخدام القوة المناسبة لدفع الضرر دون تجاوز حالة الدفاع عن النفس - مع عدم التسليم بأن دولة الكيان المحتل هي في حالة دفاع ابتداءً- وارتكاب جرائم وهو ما يراه العالم بما تقوم به قوات الكيان من أفعال فاقت كل الجرائم.
-وللدفاع الشرعي حدود وفق احكام المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة وكذلك وفق احكام المادة (31) من نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية، ولا يجوز أن يكون استخدام هذا الحق مطلقاً دون قيد ، كما لا يجوز أن يكون للدولة التي تدعي الدفاع الشرعي مصلحةً بالاعتداء الذي تمَّ عليها ومن واقع الحال والوقائع القانونية الثابتة وقرارات الأمم المتحدة وكذلك قرار محكمة العدل الدولية الاستشاري ان الكيان الصهيوني (احتلال) وهو يحتل أرض فلسطين ، وهذا ايضاً لا يمكن ان يطبق على حالة (إسرائيل) التي هي دولة احتلال والهجوم الذي تم على جيشها جاء على ارض محتلة للشعب الفلسطيني من أراضي فلسطين المحتلة للعام (1967) .
ثانياً : أما الفرية الثانية وهي وصف المقاومة بالإرهاب :
فإن الرد على هذه الفرية لن يكون صعباً وفق ما أقره القانون الدولي من حق الشعب الذي يتم احتلال أراضيه في أن يقاوم الاحتلال بكافة الوسائل وإن سعي قادة (إسرائيل) ومعها بعض قادة الغرب الى وصف مقاومة الشعب الفلسطيني بالإرهاب فما هو الا سعيٌ واضحٌ ومكشوفٌ لشيطنة هذه المقاومة التي أثخنت جسم الكيان وهدمت صورته وهددت مستقبل وجوده.
-ان ميثاق الأمم المتحدة والقرارات الدولية كفلت للشعب الفلسطيني الحق في المقاومة بكافة الوسائل والطرق بما فيها المقاومة المسلحة وسيتم التذكير ببعض مواد المواثيق الدولية.
1.ما جاء في ميثاق الأمم المتحدة من (حق الشعوب في تقرير المصير) وهذا المبدأ جاء مطلقاً ولا يقيده شرط أو يحدد فعل معين فوفقاً له للشعب اتخاذ كافة الوسائل ومنها الكفاح المسلح لمقاومة الاحتلال والتحرير.
2.ان المادة الثانية من اعلان حقوق الانسان والمواطن الصادر في (26/آب/1789) (مقاومة القمع هي حق أساسي) وهذا ينطبق على الشعب الفلسطيني الذي له الحق في التمسك بهذا المبدأ .
3.اتفاقية (لاهاي) والاتفاقية الخاصة باحترام قوانين واعراف الحرب البرية لعام (1907) " حيث جاء في الفصل الأول تعريف المحاربين ورد في المادة الأولى (ان قوانين الحرب وحقوقها وواجباتها لا تنطبق على الجيش فقط ، بل تنطبق ايضاً على افراد المليشيات والوحدات المتطوعة ...) .
4.وكذلك ما جاء في الفقرة (ح) من أي اتفاقية (سكان الأراضي غير المحتلة الذين يحملون السلاح من تلقاء انفسهم عند اقتراب العدو لمقاومة القوات الغازية ....) .
5.ما ورد في المادة (3) المشتركة من اتفاقيات جنيف الأربع لعام (1949) وكذلك القرار الصادر من الجمعية العامة رقم (3103) سنة (1973) "نشأة المبادئ الأساسية المتعلقة بالمركز القانوني للمقاتلين الذين يكافحون للسيطرة الاستعمارية والأجنبية والنظم العنصرية " ، وهذا يؤكد شرعية مقاومة حركات التحرر وحقها في المقاومة المسلحة .
6.وكذلك القرار (2649/1970) والذي أكده القرار (2787) اللذان أكدا على "شرعية كفاح الشعوب من أجل استقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية والتحرر من السيطرة الاستعمارية والفصل العنصري والاحتلال الأجنبي بكل الوسائل المتاحة بما في ذلك الكفاح المسلح ".
7.وكذلك القرار رقم (3236/1974) (حق الشعب الفلسطيني) والذي أكد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره بكافة الوسائل والحق في الاستقلال والسيادة والكفاح من اجلهما.
8.وان القرار الصادر عن الأمم المتحدة ويحمل الرقم (3236) بتاريخ (22/تشرين الثاني/1974) والذي نص على (أن الأمم المتحدة تعترف كذلك بحق الشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه بكل الوسائل وفقاً لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه.
-وليس أخيراً ما صرح به المندوب الصيني لدى الأمم المتحدة بتاريخ 30/10/2023 ان (دولة إسرائيل بوصفها دولة محتلة) عليها واجب حماية الشعب الفلسطيني الذي يقبع تحت الاحتلال.
-ان المتابع لما تم طرحه في هذا المقال ولمن أراد الاطلاع والبحث اكثر يمكنه الرجوع الى قرارات الأمم المتحدة والمواثيق الدولية ليقف على حقائق الأمور وان ما اطلقه قادة الكيان هي افتراءات ليس لها أساس من الصحة ولا تستند الى أساس قانوني صحيح.
-سنتابع باقي دحض الافتراءات في مقال آخر ان شاء الله .