jo24_banner
jo24_banner

مصر: "الخمسين" تقر مواد التعذيب والحرية الشخصية والمساواة

مصر: الخمسين تقر مواد التعذيب والحرية الشخصية والمساواة
جو 24 : أقرت لجنة الخمسين المصرية المعنية بشؤون تعديل دستور البلاد، عددا من المواد التي تندرج ضمن باب الحريات والحقوق العامة والمختصة بالكرامة، بحسب ما اورده تقرير نقله تلفزيون النيل.

ونقل التقرير على لسان المتحدث باسم لجنة الخمسين، محمد سلماوي إشارته إلى أن المادة الأولى والمتعلقة بالتعذيب والكرامة الانسانية "كان هناك رأي بدمجها في مادة واحدة ولكن رؤي في الجلسة أن يتم الفصل بينهما بحيث يكون مادة خاصة بالكرامة وحدها وأخرى مستقلة تتحدث عن التعذيب وتجريمه لما لهما من أهمية."

وأكد أن "اللجنة وافقت على توصية بأن تكون هناك مادة انتقالية تعرف التعذيب بشكل دقيق لكي نستطيع مقاضاة من يرتكب مثل هذه الجريمة لكي نستطيع ان نمنعها ونعوض من ارتكب في حقه التعذيب،" وكان نصها "التعذيب بأي من صوره وأشكاله جريمة لا تسقط بالتقادم."

وأشار إلى أن نص الكرامة جاء على أن "الكرامة حق لكل انسان لا يجوز المساس به وتلتزم الدولة باحترامه وضمان حمايته،" ووصفها بأنه مادة قصيرة ولكنها تمثل نقلة نوعية في الدستور المصري وتعبر عن شعار الثورة في الكرامة الانسانية."

وفيما يتعلق بموضوع المساواة أشار المتحدث إلى أن نص المادة جاء كما يلي: "المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو الموقع الجغرافي أو الوضع الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو لأى سبب آخر، التمييز والحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون، تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على أشكال التمييز كافة وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض."

وعلى صعيد الحرية الشخصية، فكان نص المادة: "الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق، ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك ويحاط بحقوقه كتابة ويمكن من الاتصال بذويه ومحاميه فورا وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال 24 من وقت تقييد حريته ولا يبدأ التحقيق معه إلا في حضور محاميه فإن لم يكن له محام ندب له محامي وفقا للإجراءات المقررة في القانون مع توفير المساعدة اللازمة لذوى الإعاقة، ولكل من تقيد حريته ولذويه حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء والفصل فيه خلال 48 ساعة وإلا وجب الإفراج عنه فورا وفي جميع الأحوال لا يجوز تقديم المتهم للمحاكمة الجنائية إلا في حضور المحامي الموكل عنه."

تابعو الأردن 24 على google news
 
ميثاق الشرف المهني     سياستنا التحريرية    Privacy Policy     سياسة الخصوصية

صحيفة الكترونية مستقلة يرأس تحريرها
باسل العكور
Email : info@jo24.net
Phone : +962795505016
تصميم و تطوير