jo24_banner
jo24_banner

ما الفصل السادس في ميثاق الأمم المتحدة؟ وما الفرق بينه وبين السابع؟

ما الفصل السادس في ميثاق الأمم المتحدة؟ وما الفرق بينه وبين السابع؟
جو 24 :
أحد فصول ميثاق الأمم المتحدة، ويُعنى بتدخلها في فض النزاعات المهددة للأمن والسلم الدولي بطرق سلمية، مثل الدمج والتسريح وإعادة الإعمار وإعادة توطين النازحين.

التسوية السلمية للمنازعات
يتعلق هذا الفصل بالمنازعات بين الدول والمنازعات الداخلية التي تنشأ داخل إقليم الدولة، والتي تهدد السلم والأمن الدوليين، ويدعو إلى حلها بوسائل سلمية.

يتكون الفصل السادس من 6 مواد تبدأ من المادة 33 وحتى المادة 38، ويجوز اللجوء إليه في حالات تعريض حفظ السلم والأمن الدولي للخطر وعند أي احتكاك دولي يتوقع منه إثارة نزاع أو أي موقف شبيه.

تطالب المادة 33 أطراف النزاع بأن تلتمس حله في البدء عبر التفاوض والتحقيق والوساطة والتوفيق والتحكيم والتسوية القضائية أو أن تلجأ إلى الوكالات الأممية والمنظمات الإقليمية.

وفي حال فشلت الأطراف المتنازعة في الحل بطرق سلمية يجب عليها عرض النزاع على مجلس الأمن الدولي أو من الممكن أن يوصي المجلس تلقائيا بما يراه مناسبا.


الاستناد للفصل السادس
يستند مجلس الأمن إلى هذا الفصل عند تعريض حفظ السلم والأمن الدولي للخطر وعند أي احتكاك دولي يتوقع منه إثارة نزاع أو أي موقف شبيه، ومن القرارات التي تبناها المجلس استنادا إلى هذا الفصل:

عام 1978 أصدر المجلس القرار 425 بخصوص لبنان، والذي نص على انسحاب إسرائيل من لبنان فورا، ولكنه لم ينفذ.
عام 2020 طلب رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك تفويضا من مجلس الأمن لإنشاء بعثة سياسية خاصة من الأمم المتحدة لمساعدة السلطة الانتقالية في السودان لدعم السلام، وبناء على هذا الطلب أرسل مجلس الأمن بعثة أممية استنادا إلى الفصل السادس من الميثاق.
وفي 15 سبتمبر/أيلول 2021 ناقش المجلس -في إطار الفصل السادس- شكوى رفعتها مصر ضد إثيوبيا بشأن الإجراءات التي مضت فيها أديس أبابا بسد النهضة، وأصدر المجلس بيانا رئاسيا في الموضوع عقب جلسة عقدها بشأن "السلام والأمن في أفريقيا"، وحث البيان مصر وإثيوبيا والسودان على استئناف المفاوضات بدعوة من رئيس الاتحاد الأفريقي بهدف وضع صيغة نهائية لاتفاق مقبول وملزم للأطراف وعلى وجه السرعة بشأن ملء وتشغيل سد النهضة ضمن إطار زمني معقول.
عام 2024 تبنى المجلس قرارا يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة بعد مرور أكثر من 5 أشهر على الحرب الإسرائيلية، واعتُمد القرار بموافقة 14 من أعضاء المجلس الـ15، مع امتناع الولايات المتحدة عن التصويت، وطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان، ودعا إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن وضمان وصول المساعدات الإنسانية.
صلاحيات وسلطات مجلس الأمن في إطار الفصل السادس
دعوة الأطراف المتنازعة لتسوية النزاع بالمفاوضات والتحقيق والتحكيم أو اللجوء إلى الوكالات والتنظيمات الإقليمية أو أي وسيلة سلمية أخرى طلبا للمساعدة في حل النزاعات.
التوصية بما يراه المجلس مناسبا من الإجراءات وطرق التسوية، مع مراعاة الإجراءات المتخذة سابقا لحل النزاع.

الآثار والمفاعيل التي تترتب على إصدار القرار استنادا للفصل السادس
تقتصر مفاعيل القرارات الصادرة عن هذا الفصل على الدول المعنية بها، بمعنى إذا وضعت اتفاقية فإنها تلزم أطرافها فقط، إذ لم تنص المواد المدرجة تحته على تدابير قوة أو إكراه يمكن اللجوء إليها للتنفيذ.
 

متى يلجأ مجلس الأمن للفصل السادس؟
يلجأ المجلس إلى هذا الفصل بناء على طلب من أطراف النزاع أو لتنبيه أي دولة تكون عضوة في الأمم المتحدة أو ليست عضوة فيها (المادة 35)، أو من قبل مجلس الأمن نفسه في حالة وجود نزاع أو أي موقف دولي قد يثير نزاعا (المادة 34).

الفرق بين الفصلين السادس والسابع
يتعلق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بالإجراءات المتخذة من مجلس الأمن في الحالات التي تهدد السلم والإخلال به ووقوع العدوان، ويتكون من 13 مادة تبدأ من المادة 39 إلى 51.

يتمتع المجلس بسلطة اتخاذ القرارات والتدابير التي يراها مناسبة وفق سلطته التقديرية المطلقة، ويستخدم وسائل عدة لتنفيذ قراراته استنادا إلى هذا الفصل:

اتخاذ التدابير المناسبة بدون استخدام القوات المسلحة للتنفيذ.
اتخاذ تدابير عسكرية بآليات تحددها المواد المدرجة تحت هذا الفصل.

الآثار المترتبة على إصدار القرار استنادا للفصلين
الفصل السادس: تقتصر مفاعيل القرارات الصادرة عن هذا الفصل على الدول المعنية بها، بمعنى إذا وضعت اتفاقية فإنها تلزم أطرافها فقط، إذ لم تتضمن المواد المدرجة تحته على تدابير قوة أو إكراه يمكن اللجوء إليها للتنفيذ.

الفصل السابع: القرارات التي تصدر عن المجلس استنادا إلى هذا الفصل تسري على جميع الدول، ولا يمكن لأي دولة أن تتنصل منها حتى ولو لم تكن فريقا أو شريكا في الاتفاقية أو حتى إذا لم تكن موافقة على القرار.
 

وقد نصت المادة 43 على التزام الأعضاء بوضع ما يلزم من قوات تحت تصرف مجلس الأمن، والمادة 48 نصت على التزام أعضاء الأمم المتحدة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن.

المصدر : مواقع إلكترونية

كلمات دلالية :

تابعو الأردن 24 على google news
 
ميثاق الشرف المهني     سياستنا التحريرية    Privacy Policy     سياسة الخصوصية

صحيفة الكترونية مستقلة يرأس تحريرها
باسل العكور
Email : info@jo24.net
Phone : +962795505016
تصميم و تطوير