jo24_banner
jo24_banner

النيابة العامة توقف سمسار هجرة غير شرعية 15 يومًا وتمنع آخر من السفر

النيابة العامة توقف سمسار هجرة غير شرعية 15 يومًا وتمنع آخر من السفر
جو 24 :


قرر مدعي عام إربد توقيف شخص لمدة 15 يوما في مركز الإصلاح والتأهيل بتهمة الاتجار بالبشر بعد أن عمل سمسارا في تسهيل سفر أشخاص إلى دول خارجية بطرق مخالفة للقانون وتعريض حياة الضحايا للخطر والتي باتت تعرف بقضايا الهجرة غير الشرعية.

وقررت النيابة العامة أيضا منع شخص آخر ويعمل كصاحب مكتب خدمات سياحية من السفر لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد لمدة سنة على ذمة القضية بموجب المادة 15/أ/3 من قانون منع الاتجار بالبشر.

وتعد الهجرة غير الشرعية وفق القانون جريمة اتجار بالبشر ويحمل ارتكابها ظرفين مشددين، الأول أنها جريمة ذات طابع عبر وطني، والثاني، تعدد الجناة والمجني عليهم وتصل عقوبتها إلى السجن حتى 20 عاما وغرامة مالية تصل إلى 20 ألف دينار.

ولجأ شخصان وقعا ضحية للهجرة غير الشرعية بشكوى لدى الجهات الأمنية المختصة وقامت وحدة الاتجار بالبشر بالتحقيق فيها، وتبين وجود شبهة ارتكاب جناية الاتجار بالبشر بالاشتراك بحدود المواد 9/ج/8 و9/ج/2، وهي جريمة ذات طابع عبر وطني يتعدد فيها الجناة والمجني عليهم، وبدلالة المادة 3 من قانون منع الاتجار بالبشر رقم 9 لسنة 2009 وتعديلاته والمادة 76 من قانون العقوبات.

وتشير أبعاد القضية إلى أن الظروف الأمنية التي يتعرض لها ضحايا الهجرة غير الشرعية خطيرة جدا، وأن الأشخاص والسماسرة والتجار الذين يتم التعامل معهم مجهولون ولا يعرف عنهم إلا أسماء مثل أبو حلا اليمني وغيرهم، وبالتالي يصعب معرفتهم وملاحقتهم، بالإضافة إلى المبالغ المالية المرتفعة التي يتم الاستيلاء عليها في مثل هذا النوع من الهجرة، وتعريض حياتهم للخطر، وانتهاك قوانين الدول وحرمة الحدود، وتمزيق جوازات السفر والأوراق الثبوتية بكل شخص، والادعاء أنهم من بلاد حروب وقتل وتشريد، وعدم الاعتراف بأماكن سكنهم الأصلية، وتحولت هذه القضايا إلى إثارة الرأي العام، وتضليل الشباب وتزيين دروب الموت وإلقاء النفس إلى التهلكة والمجهول.

وتشير المادة 12 / ج من قانون منع الاتجار بالبشر إلى أن الجهات المختصة تكفل حيثما أمكن حماية المجني عليه وسلامته النفسية والجسدية والمعنوية وتعمل على تهيئة الظروف المناسبة لمساعدته ورعايته صحيا ونفسيا وتعليميا واجتماعيا وإعادة تأهيله ودمجه بما يحترم آدميته ويصون إنسانيته، وتسهل عودته إلى وطنه على نحو آمن وسريع، مع مراعاة المصلحة الفضلى للطفل.

وينص القانون: أن على الجهات المختصة حيثما أمكن أن تكفل للمجني عليه إتاحة الفرصة له في جميع مراحل الاستدلال أو التحقيق أو المحاكمة لبيان وضعه والتعرف عليه وتصنيفه والوقوف على هويته وجنسيته وعمره لضمان إبعاد يد الجناة عنه، و الإقامة المؤقتة في المملكة إلى حين استكمال الإجراءات الضرورية للتحقيق والمحاكمة، والحصول على المساعدة القانونية اللازمة، وتوفير الترجمة المناسبة، وتوفير السبل المشروعة للحصول على التعويض العادل لجبر الضرر المادي والمعنوي وفقا لأحكام القانون، والالتزام بسرية المعلومات ذات الصلة بجريمة الاتجار بالبشر في حدود القانون، وتوفير أماكن مناسبة لإيوائه ومن يلزم من ذويه، وتوفير الحماية الأمنية اللازمة له ولذويه، بما يضمن عدم التأثير عليه ماديا أو معنويا متى كان لذلك مقتضى، وتأمين الاتصال بذويه إن وجدوا أو سفارة الدولة التي يحمل جنسيتها.

ويؤكد القانون، أنه وبالرغم مما ورد في أي تشريع آخر، فإن للمدعي العام، أن يقرر وقف ملاحقة أي من المجني عليهم والمتضررين من جرائم الاتجار بالبشر إذا تبين ارتكابه أيا من جرائم الاتجار بالبشر المنصوص عليها في هذا القانون أو مشاركته فيها أو تدخله بها أو تحريضه عليها، واذا ارتكب جنحة مرتبطة بجريمة الاتجار بالبشر أو شارك فيها أو تدخل بها أو حرض عليها، ولكل ذي مصلحة الطعن بقرار المدعي العام لدى المرجع القضائي المختص.

ودعت النيابة العامة كل شخص وقع ضحية لسماسرة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر التقدم بشكوى لدى الجهات الأمنية المختصة حيث إن الوصول إلى مرتكبي الجريمة الأكبر وحماية الفرد والمجتمع هو الهدف الأصيل لعملها.


(بترا)
 

كلمات دلالية :

تابعو الأردن 24 على google news