هل يُخصَّص لأسرة المؤمّن عليه الموقوف اشتراكه راتباً عند الوفاة.؟
جو 24 :
كتب -موسى الصبيحي-
أحد الإخوة الصحفيين توفي مؤخراً وفاة طبيعية مفاجئة وله (144) اشتراكاً بالضمان، لكنه عند وفاته كان منقطعاً عن الضمان (مؤمَّن عليه غير فعّال).
أحد الإخوة الصحفيين توفي مؤخراً وفاة طبيعية مفاجئة وله (144) اشتراكاً بالضمان، لكنه عند وفاته كان منقطعاً عن الضمان (مؤمَّن عليه غير فعّال).
فهل تستحق أسرته المكونة من زوجة وطفلين راتباً تقاعدياً.؟!
عندما سألت عن حالته؛ تبين أن المدة الزمنية ما بين انقطاعه عن الضمان ووفاته كانت أقل من خمس سنوات (أقل من 60 شهر) وحيث أن اشتراكاته السابقة تزيد على عشر سنوات، ففي هذه الحالة من حق أسرته أن تطلب تخصيص راتب تقاعد الوفاة الطبيعية لهم عن ربّ أسرتهم المتوفّى. على أن يلتزم أفراد أسرته المستحقّون بدفع اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، والاشتراكات المترتبة على هذا التأمين هي بنسبة ( 17.5% ) من أجره الأخير الذي كان خاضعاً لاقتطاع الضمان عند توقفه عن الاشتراك. وتُحسَب المدة المطلوب دفع الاشتراكات عنها من بداية الشهر التالي للشهر الذي تم إيقاف الاقتطاع عنه وحتى نهاية الشهر الذي توفي فيه.
ويخصص راتب تقاعد الوفاة للورثة المستحقين في هذه الحالة من بداية الشهر الذي تقدّموا فيه بطلب تسوية حقوقهم. ويوزع عليهم على النحو التالي: الزوجة (الأرملة) تأخذ نصف الراتب المخصص، والطفلان يأخذان النصف الآخر أي الربع لكل منهما.