jo24_banner
jo24_banner

الأمن العام يحذر.. عقوبة هذه المخالفة قد تصل إلى الحبس 10 سنوات

الأمن العام يحذر.. عقوبة هذه المخالفة قد تصل إلى الحبس 10 سنوات
جو 24 :


حذرت مديرية الأمن العام الخميس، من المسير بمواكب على الطرقات وتعطيل حركة السير.

كما حذّرت مديرية الأمن العام، الخميس، من ارتكاب "جريمة إطلاق العيارات النارية"، مؤكدة ان يد العدالة تطال كل مستهتر يتجاوز القانون.

وقالت المديرية في فيديو توعي انه يعاقب بالحبس مدة ثلاثة اشهر او بغرامة مقدارها الف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من اطلق عيارا ناريا دون داع ويصادر ما تم استخدامه من سلاح ولو كان مرخصا.

ولفتت المديرية الى ان العقوبة تكون بالحبس لمدة لا تقل عن سنة اذا نجم عن الفعل ايذاء انسان، او بالاشغال المؤقتة اذا نجم عن الفعل اي عاهاة دائمة او الاشغال المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات اذا نجم عن الفعل وفاة انسان.



وبحسب مديرية الامن العام فان العقوبة ستتضاعف في حال التكرار أو تعدد المجني عليهم.

اما فيما يخص المسير على شكل مواكب، فاكدت المديرية انه يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن 50 دينار او لا تزيد على 100 دينار كل من ارتكب مخالفة سير المركبة على شكل مواكب يؤدي الى اعاقة حركة السير او خروج جزء من اجسام الركاب من تلك المركبات في اثناء سيرها او نعدم تقيدها بالسير على المسرب الايمن وحجز المركبة لمدة لا تقل عن 24 ساعة ولا تزيد عن 30 يوم.

كلمات دلالية :

تابعو الأردن 24 على google news
 
ميثاق الشرف المهني     سياستنا التحريرية    Privacy Policy     سياسة الخصوصية

صحيفة الكترونية مستقلة يرأس تحريرها
باسل العكور
Email : info@jo24.net
Phone : +962795505016
تصميم و تطوير