نظام الموارد البشرية نموذجاً؛ تبعيّة قاضي القضاة للسلطة التنفيذية خرق لاستقلال القضاء
جو 24 :
- قاضي القضاة
- رئيس ديوان المحاسبة.
- رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة.
- رئيس ديوان التشريع والرأي.
- أمين عام رئاسة الوزراء.
- مدير عام مكتب رئيس الوزراء.
وأن هؤلاء يُعيّنون وتُنهى خدماتهم بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب رئيس الوزراء.
هذه المادة تتعارض تماماً مع الدستور الأردني الذي نصّ على مبدأ الفصل بين السلطات، والقضاء الشرعي جزء من السلطة القضائية، فقد نصت المادة (98) من الدستور(الفصل السابع؛ السلطة القضائية) على ما يلي:
(يُعيّن قضاة المحاكم النظامية والشرعية ويُعزَلون بإرادة ملكية وفق أحكام القوانين).
وبناءً عليه وحيث أن قاضي القضاة مثله مثل رئيس محكمة التمييز"رئيس المجلس القضائي" وكجزء من السلطة القضائية المستقلة تماماً عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، فيجب فصل تبعية قاضي القضاة للسلطة التنفيذية، كما إن النص على وظيفة قاضي القضاة ضمن نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام وأن تعيينه وإنهاء خدماته يتم بقرار من مجلس الوزراء هو خطأ وخلط يستوجب التصحيح، ويعتبر منح السلطة التنفيذية هذه الصلاحيات تدخّلاً مباشراً بالسلطة القضائية، مما يتناقض مع أحكام الدستور.!
كما أن المادة 116/أ من نظام إدارة الموارد البشرية استثنت القضاة الشرعيين والقضاة النظاميين من تطبيق أحكامه.
ما أشرت إليه يُشكّل خطأ وخلطاً وخرقاً لمبدأ الفصل بين السُلطات، ويعتبر سقطة جديدة من سقطات نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم (33) لسنة 2024، يجب تداركها وتصويبها.
وأود أن أُنوّه أيضاً إلى القضاة الشرعيين والقضاة النظاميين لا يخضعون لأحكام قانون الضمان الاجتماعي وإنما تنظّم حقوقهم التقاعدية ضمن أحكام قانون التقاعد المدني.