2025-01-06 - الإثنين
Weather Data Source: het weer vandaag Amman per uur
jo24_banner
jo24_banner

بعد توقيف نجل القرضاوي.. ماذا تقول اتفاقية التعاون القضائي بين مصر ولبنان؟

بعد توقيف نجل القرضاوي.. ماذا تقول اتفاقية التعاون القضائي بين مصر ولبنان؟
جو 24 :

سلمت مصر طلبا إلى لبنان لاستلام عبدالرحمن القرضاوي، المطلوب لدى القضاء المصري، والموقوف في لبنان منذ عدة أيام، وبين البلدين اتفاقية تعاون قضائي أصلا، فماذا تقول في هذه الحالة؟

 

ووقعت مصر ولبنان اتفاقية للتعاون القضائي في عام 1998، وركز بابها الثاني على مسألة تسليم المطلوبين، وتضمن قواعد مفصلة بشأن احتجاز المطلوبين وتسليمهم.

وأوقفت السلطات اللبنانية عبدالرحمن القرضاوي نجل الداعية الإخواني الراحل يوسف القرضاوي بعد دخوله الأراضي اللبنانية قادما من سوريا، لوجوده ضمن قائمة المطلوبين الصادرة عن الإنتربول، قبل أن يتسلم ملفي استرداد من كل من مصر والإمارات.

وتنص الاتفاقية على "تعاون الدولتين بالبحث عن الأشخاص المطلوبين وتوقيفهم بصورة احتياطية".

وحددت الاتفاقية، في حالة تلقي الدولة عدة طلبات من دول مختلفة لتسليم الشخص نفسه عن الجريمة ذاتها، أن تكون الأولوية للدولة التي أضرت الجريمة أكثر بمصالحها أو التي ارتكبت الجريمة على أرضها، أما إذا كانت الطلبات مبنية على جرائم مختلفة فتتحدد الأولوية بالاستناد إلى الظروف والوقائع، ولا سيما لخطورة الجريمة ومحل اقترافها وتاريخ ورود الطلبات وتعهد إحدى الدول الطالبة التسليم بإعادة الشخص المسلم.

ويكون التسليم واجبا وفقا لبنود الاتفاقية إذا توفرت عدة شروط هي: "إذا كان الشخص المطلوب تسليمه مدعى عليه أو متهما بارتكاب جريمة معاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية لا تقل مدتها عن سنة أو محكوم عليه فيها بالحبس مدة لا تقل عن شهرين".

كما يكون التسليم واجبا "إذا كانت الجريمة قد ارتكبت في أراضي الدولة الطالبة أو كانت قد ارتكبت خارج أراضي الدولتين المتعاقدتين وكانت قوانين كل منهما تعاقب على الجرم إذا ارتكب خارج أراضيهما".

وذكرت الاتفاقية أنه "يجب في جميع الأحوال أن تكون الجريمة معاقبا عليها في قوانين الدولتين الطالبة والمطلوب منها التسليم".

ووضعت الاتفاقية قواعد لامتناع الدولة عن تسليم المطلوب منها، مثل "إذا كان الشخص المطلوب تسليمه من رعاياها حين ارتكاب الجريمة، على أن تتولى هي محاكمته بناء على طلب الدولة الطالبة".

كما يمكن للدولة الامتناع عن تسليم المطلوب لديها، "إذا كان الجرم ارتكب خارج أراضي الدولتين المتعاقدتين وكانت قوانين الدولة المطلوب منها التسليم لا تعاقب عليه إذا ارتكب خارج أراضيها، ولم يكن الشخص المطلوب تسليمه من رعايا الدولة الطالبة"، وكذلك "إذا كانت الجريمة أو العقوبة قد سقطت بمقتضى قوانين الدولة المطلوب منها التسليم ما لم يكن المطلوب تسليمه من رعايا الدولة الطالبة".

ولا يجوز تسليم المطلوب، في7 حالات حددتها الاتفاقية، وهي:

- إذا كانت الجريمة سياسية

- إذا ارتكب الجرم في أراضي الدولة المطلوب منها التسليم

- إذا كان المطلوب تسليمه يتمتع بالحصانة الدبلوماسية

- إذا كان المطلوب تسليمه من الموظفين المكلفين بمهمة رسمية خارج بلادهم وكان الجرم المطلوب من أجله قد وقع في أثناء ممارسته المهمة أو بسبب ممارسته لها

- إذا كانت أنواع العقوبات المنصوص عليها في قوانين الدولة طالبة التسليم غير مقررة بنوعها في قوانين الدولة المطلوب منها التسليم وذلك فيما يتعلق بالجرم موضوع التسليم.

- إذا كان الشخص المطلوب تسليمه قد حوكم أو كان قيد التحقيق أو المحاكمة من أجل الجريمة التي سببت الطلب سواء أكان ذلك في الدولة المطلوب منها التسليم أم في دولة ثالثة - غير طالبة التسليم - وقع الجرم على أرضها.

- إذا كانت الجريمة أو العقوبة قد سقطت بموجب قوانين الدولة طالبة التسليم أو قوانين الدولة التي وقع الجرم على أرضها.

ووضعت الاتفاقية قواعد لإجراءات التسليم، وذكرت أن الدولة تفصل في طلب التسليم وفقا لقوانينها.

المصدر: RT

  

 

كلمات دلالية :

تابعو الأردن 24 على google news
 
ميثاق الشرف المهني     سياستنا التحريرية    Privacy Policy     سياسة الخصوصية

صحيفة الكترونية مستقلة يرأس تحريرها
باسل العكور
Email : info@jo24.net
Phone : +962795505016
تصميم و تطوير