5 - %30 زيادة بدل الإجارة في "المالكين والمستأجرين"
جو 24 : دخل قانون المالكين والمستأجرين المعدل أمس، حيز التنفيذ بعد نشر الحكومة للقانون في الجريدة الرسمية الورقية العدد 5253. وكانت الحكومة سحبت القانون من النشر قبل نحو اسبوعين لتعديل نظام النسب؛ اذ ان الدستور الأردني ينص على ان أي قانون لا يدخل حيز التنفيذ الا اذا تم نشره في الجريدة الرسمية الورقية.
ومن أبرز التعديلات التي طرأت على قانون المالكين والمستأجرين العمل بأجر المثل لعقود الايجار المبرمة قبل 31 آب (أغسطس) 2000 يلغى تماما، بأثر فوري وليس رجعي.
ومن أهم التعديلات التي طرأت أيضا اعادة مبدأ الاستمرار القانوني لما قبل 31/8/2000، اذ أن هذا التعديل أنصف المرأة المطلقة والارملة. وأقر مجلس الوزراء، خلال جلسته، نظام الزيادات النسبية على بدل الإجارة.
وأضاف النظام إلى بدل إجارة العقار المؤجر لغايات السكن قبل 31 / 8 / 2000 ما نسبته 25 % من بدل الإجارة الأخير.
كما أضاف إلى بدل إجارة العقار المؤجر لغير غايات السكن قبل 31 / 8 / 2000 ما نسبته 35 % من بدل الإجارة الأخير.
وعرف النظام عبارة "بدل الإجارة الأخير" بأنه: بدل إجارة العقارات المؤجرة لغايات السكن أو لغايات أخرى قبل 31 /8 / 2000، مضافاً إليه الزيادات القانونية التي طرأت على هذا البدل بموجب التشريعات السابقة على نفاذ أحكام القانون المعدل لقانون المالكين والمستأجرين رقم ( 22 ) لسنة 2011 أو الزيادات التي طرأت على بدل الإجارة بالاتفاق بين المالك والمستأجر في أي وقت قبل نفاذ أحكام القانون المعدل لقانون المالكين والمستأجرين.
ونص النظام على "إذا عدل بدل الإجارة بعد تاريخ آخر زيادة قانونية بالاتفاق بين المالك والمستأجر بحيث أصبح أقل من البدل المحدد بمقتضى أحكامه فيتم تعديل بدل الإجارة ليصبح مساوياً للبدل المحدد بمقتضى أحكام النظام. أما إذا أصبح بدل الإجارة المعدل بالاتفاق أكثر من البدل المحدد بمقتضى أحكام النظام فيبقى البدل المعدل ملزماً إلى أن تتم إعادة النظر فيه وفقاً لأحكام النظام".
كما نص النظام على أنه "يعمل بنسب الزيادة على بدل الإجارة المنصوص عليها اعتباراً من تاريخ استحقاق بدل الإجارة التالي لتاريخ نفاذ أحكام هذا النظام".
ويشير النظام إلى أنه يتم إعادة النظر ببدل الإجارة المنصوص عليه النظام من مجلس الوزراء مرة كل خمس سنوات.
وينص القانون المعدل لقانون المالكين والمستأجرين على:
المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون المالكين والمستاجرين لسنة 2013) ويقرأ مع القانون رقم (11) لسنة 1994 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي وما طرأ عليه من تعديل قانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2- يلغى نص البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (5) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالبنود (2، 3، 4) وذلك على النحو التالي:
مع مراعاة الزيادات القانونية التي طرأت على بدل الإجارة للعقارات المؤجرة قبل 31/8/2000 بموجب التشريعات السابقة على نفاذ احكام هذا القانون او بالاتفاق بين المالك والمستأجر، يضاف الى بدل الإجارة لجميع تلك العقارات المؤجرة منها لغايات السكن او لغايات اخرى زيادة نسبية عادلة يحددها مجلس الوزراء عند نفاذ أحكام هذا القانون وفق نظام يصدر لهذه الغاية على أن تكون هذه الزيادة محققة للعدالة والسلم الاجتماعي في مختلف مناطق المملكة أو أي جزء منها.
على مجلس الوزراء اعادة النظر ببدل الإجارة بالنسب المئوية التي يراها محققة للعدالة والسلم الاجتماعي في مختلف مناطق المملكة او اي جزء منها كل خمس سنوات وفقاً للنظام الصادر بمقتضى احكام هذا القانون.
تسري احكام هذه المادة على الدعاوى المنظورة التي لم يفصل بها بحكم قطعي قبل تاريخ نفاذ هذا القانون اما الدعاوى التي فصل بها بموجب احكام القانون رقم (22) لسنة 2011 المتعلقة ببدل اجر المثل فلا تسري عليها الزيادات المنصوص عليها في هذه المادة قبل مرور عشر سنوات من تاريخ نفاذ احكام هذا القانون.
المادة 3- يلغى نص المادة (7) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة 7-
أ- يستمر حق افراد أسرة المستأجر الذين كانوا يقيمون معه في المأجور قبل وفاته في العقارات المؤجرة لغايات السكن قبل 31/8/2000 في اشغال المأجور وفقاً لاحكام هذا القانون. كما يستمر حق ورثة المستأجر الشرعيين او احدهم وزوجته في اشغال العقارات المؤجرة لغير غايات السكن، على ان تنقطع حقوق لزوجة المتوفى عنها زوجها في الاستمرار باشغال المأجور حال زواجها من آخر.
ب- يستمر الحق في اشغال المأجور لغايات السكن الى الزوجة المطلقة مع اولادها الذين هم في حضانتها ان وجدوا وذلك في حال صدر حكم قطعي من محكمة مختصة بطلاق تعسفي او انفصال كنسي عند ترك الزوج للمأجور.الغد
ومن أبرز التعديلات التي طرأت على قانون المالكين والمستأجرين العمل بأجر المثل لعقود الايجار المبرمة قبل 31 آب (أغسطس) 2000 يلغى تماما، بأثر فوري وليس رجعي.
ومن أهم التعديلات التي طرأت أيضا اعادة مبدأ الاستمرار القانوني لما قبل 31/8/2000، اذ أن هذا التعديل أنصف المرأة المطلقة والارملة. وأقر مجلس الوزراء، خلال جلسته، نظام الزيادات النسبية على بدل الإجارة.
وأضاف النظام إلى بدل إجارة العقار المؤجر لغايات السكن قبل 31 / 8 / 2000 ما نسبته 25 % من بدل الإجارة الأخير.
كما أضاف إلى بدل إجارة العقار المؤجر لغير غايات السكن قبل 31 / 8 / 2000 ما نسبته 35 % من بدل الإجارة الأخير.
وعرف النظام عبارة "بدل الإجارة الأخير" بأنه: بدل إجارة العقارات المؤجرة لغايات السكن أو لغايات أخرى قبل 31 /8 / 2000، مضافاً إليه الزيادات القانونية التي طرأت على هذا البدل بموجب التشريعات السابقة على نفاذ أحكام القانون المعدل لقانون المالكين والمستأجرين رقم ( 22 ) لسنة 2011 أو الزيادات التي طرأت على بدل الإجارة بالاتفاق بين المالك والمستأجر في أي وقت قبل نفاذ أحكام القانون المعدل لقانون المالكين والمستأجرين.
ونص النظام على "إذا عدل بدل الإجارة بعد تاريخ آخر زيادة قانونية بالاتفاق بين المالك والمستأجر بحيث أصبح أقل من البدل المحدد بمقتضى أحكامه فيتم تعديل بدل الإجارة ليصبح مساوياً للبدل المحدد بمقتضى أحكام النظام. أما إذا أصبح بدل الإجارة المعدل بالاتفاق أكثر من البدل المحدد بمقتضى أحكام النظام فيبقى البدل المعدل ملزماً إلى أن تتم إعادة النظر فيه وفقاً لأحكام النظام".
كما نص النظام على أنه "يعمل بنسب الزيادة على بدل الإجارة المنصوص عليها اعتباراً من تاريخ استحقاق بدل الإجارة التالي لتاريخ نفاذ أحكام هذا النظام".
ويشير النظام إلى أنه يتم إعادة النظر ببدل الإجارة المنصوص عليه النظام من مجلس الوزراء مرة كل خمس سنوات.
وينص القانون المعدل لقانون المالكين والمستأجرين على:
المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون المالكين والمستاجرين لسنة 2013) ويقرأ مع القانون رقم (11) لسنة 1994 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي وما طرأ عليه من تعديل قانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2- يلغى نص البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (5) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالبنود (2، 3، 4) وذلك على النحو التالي:
مع مراعاة الزيادات القانونية التي طرأت على بدل الإجارة للعقارات المؤجرة قبل 31/8/2000 بموجب التشريعات السابقة على نفاذ احكام هذا القانون او بالاتفاق بين المالك والمستأجر، يضاف الى بدل الإجارة لجميع تلك العقارات المؤجرة منها لغايات السكن او لغايات اخرى زيادة نسبية عادلة يحددها مجلس الوزراء عند نفاذ أحكام هذا القانون وفق نظام يصدر لهذه الغاية على أن تكون هذه الزيادة محققة للعدالة والسلم الاجتماعي في مختلف مناطق المملكة أو أي جزء منها.
على مجلس الوزراء اعادة النظر ببدل الإجارة بالنسب المئوية التي يراها محققة للعدالة والسلم الاجتماعي في مختلف مناطق المملكة او اي جزء منها كل خمس سنوات وفقاً للنظام الصادر بمقتضى احكام هذا القانون.
تسري احكام هذه المادة على الدعاوى المنظورة التي لم يفصل بها بحكم قطعي قبل تاريخ نفاذ هذا القانون اما الدعاوى التي فصل بها بموجب احكام القانون رقم (22) لسنة 2011 المتعلقة ببدل اجر المثل فلا تسري عليها الزيادات المنصوص عليها في هذه المادة قبل مرور عشر سنوات من تاريخ نفاذ احكام هذا القانون.
المادة 3- يلغى نص المادة (7) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة 7-
أ- يستمر حق افراد أسرة المستأجر الذين كانوا يقيمون معه في المأجور قبل وفاته في العقارات المؤجرة لغايات السكن قبل 31/8/2000 في اشغال المأجور وفقاً لاحكام هذا القانون. كما يستمر حق ورثة المستأجر الشرعيين او احدهم وزوجته في اشغال العقارات المؤجرة لغير غايات السكن، على ان تنقطع حقوق لزوجة المتوفى عنها زوجها في الاستمرار باشغال المأجور حال زواجها من آخر.
ب- يستمر الحق في اشغال المأجور لغايات السكن الى الزوجة المطلقة مع اولادها الذين هم في حضانتها ان وجدوا وذلك في حال صدر حكم قطعي من محكمة مختصة بطلاق تعسفي او انفصال كنسي عند ترك الزوج للمأجور.الغد