مقترح قانون نيابي للتوقيت الرسمي في الأردن
تقدم (11) نائباً في مجلس النواب بمذكرة تتضمن مقترحاً لمشروع قانون يهدف إلى إحكام ضبط إجراء أي تعديل على توقيت الساعة في الأردن بدلاً من اعتماد توقيت موحد للسنة كما هو معمول به حالياً.
وأرفق النواب في مذكرتهم التي تبناها النائب خليل عطية مقترح مشروع القانون، مطالبين رئاسة المجلس إحالته إلى اللجنة المختصة لإبداء الرأي، مشيرين إلى جملة من الأسباب لمقترح المشروع تؤكد وجوب التقريب لساعتين شرق غرينتش لا لثلاث ساعات في العاصمة عمّان، بشكل يماثل توقيت دمشق وبيروت والقدس.
وقال النواب في مذكرتهم أنه من الناحية الإدارية فإنه لمعالجة الخلل في اعتماد توقيت موحد للسنة حسب التوقيت العالمي المنسق اضطرت الحكومة إلى اعتماد أوقات دوام صيفية وشتوية لمؤسسات عدة مما يثبت خطأ التوقيت الموحد حسب التوقيت العالمي المنسق وضياع الحكمة، وأشاروا الى "إن كان ولا بد فكل السنة حسب التوقيت العالمي المنسق ينفي الحاجة الى تغير اوقات الدوام شتاءً وصيفاً".
وأضافوا أن الأردن ينعم بموقع يستطيع فيه المواطن أن يذهب لعمله أو مؤسسته التعليمية في ضوء النهار ويعود في ضوء النهار ولا يعاني من حالة بعض الدول شمال اوروبا التي يقل فيها النهار شتاء عنا بحوالي ساعتين، وأن اجمالي الوفر المتحقق نتيجة الاستمرار بتطبيق التوقيت الصيفي يبلغ (1.4) مليون دينار خلال الفترة المسائية، في حين وبمقارنة بسيطة بالوفر الذي تحقق العام الماضي (2012/2013) بلغ (5) ملايين دينار، مؤكدين أن عدم تعديل التوقيت الصيفي إلى التوقيت الشتوي أدى إلى حالة من الإرباك لشركات الطيران والركاب وخاصة للحجوزات المسبقة، وكذلك الأمر التسبب في أعباء مالية إضافية لشركات الطيران الوطنية نتيجة تلك الحجوزات في حال تغيير موعد الإقلاع للتعويض عن تلك التغيرات وبذات الوقت أثر على فئات من الموظفين العاملين في قطاع الطيران المدني القاطنين خارج العاصمة.
وتالياً نص مشروع القانون الذي تقدم به النواب (خليل عطية، عبد الجليل العبادي ، خلود خطاطبة، علي السنيد، عبدالله عبيدات، خميس عطية، محمد الحجايا، محمد الظهراوي، محمد الردايدة، يحيى السعود، ميرزا بولاد ).
مقترح مشروع التوقيت الرسمي الأردني
المادةة1: يسمى هذا القانون "قانون التوقيت الرسمي الأردني " ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2: تحدد منطقة الوقت في المملكة الأردنية الهاشمية بزيادة ساعتين عن التوقيت العالمي المنسق.
ويكون التوقيت شتاء حسب التوقيت العالمي المنسق وتقدم الساعة صيفا ساعة واحدة على التوقيت العالمي في منتصف ليل آخر خميس (ليلة الخميس /الجمعة) من شهر تشرين.
المادة 3: يبدأ العمل بالتوقيت الشتوي حسب التوقيت العالمي المنسق في منتصف ليل آخر خميس (ليلة الخميس /الجمعة) من شهر تشرين.
ويبدأ العمل بالتوقيت الصيفي في منتصف ليل أخر خميس (ليلة الخميس /الجمعة) من شهر آذار من كل سنة.
المادة 4: رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.