اعادة النظر بالحد الادنى لرواتب الضمان الاجتماعي استحقاق قانوني

محمد عربيات
جو 24 :
الحد الادنى لرواتب تقاعد الضمان الاجتماعي
جاء بالمادة رقم ( 89 ) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لعام 2014 ما نصه:-
أ-يحدد الحد الادنى لراتب التقاعد او راتب الاعتلال بقرار من مجلس الوزراء بناءا على تنسيب المجلس ويعاد النظر في هذا الحد كل خمس سنوات، والمقصود هنا بتنسيب المجلس ( مجلس ادارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي) هذا المجلس وبموجب القانون يراسه وزير العمل .
لا اريد التطرق لباقي فقرات المادة اعلاه فهي منصوص عليها بالقانون وليس صعب الرجوع اليها بالرغم من انها جزء من المادة وتتعلق بزيادة العلاوة العامة البالغة 40 دينار والية صرفها لمتقاعدي الاعتلال ومتقاعدي المبكر .
قانون الضمان الاجتماعي شأنه شأن اي قانون اخر مر بمراحله التشريعية الى ان تم اقراره بجلسة مشتركة ما بين مجلسي الاعيان والنواب بتاريخ 18/12/2013 وتم توشيحه بالارادة الملكية السامية ونشره بالجريدة الرسمية وتم البدء بتطبيقه اعتبارا من 1/3/2014 .
لقد اطلعنا على الرد الحكومي على سؤال سعادة النائب معتز ابو رمان رئيس لجنة العمل حول عدم اعادة النظر بالحد الادنى للرواتب التقاعدية والذي تبين من خلاله التهرب الواضح من خلال ربط اعادة النظر بالحد الادنى للرواتب التقاعدية بالدراسة الاكتوارية اضافة الى المركز المالي للمؤسسة وتدفقاته النقدية فكما نعلم ان الدراسة الاكتوارية ومنذ العام الماضي تم الاعلان عن اكثر من موعد لاعلانها ولا زلنا ننتظر اما الاشارة للمركز المالي والتدفقات النقدية فان ما يصدر عن المؤسسة بشكل دائم يؤكد على متانة المركز المالي للمؤسسة وان القانون الحالي ساهم باطالة فترة تساوي الايرادت مع النفقات ونرى ان الاشارة لمتانة المركز المالي للمؤسسة وربطه باعادة النظر بالحد الادنى للرواتب التقاعدية مثيرا لكثير من علامات الاستفهام !!!! وهل يعني هذا الربط بان المركز المالي لا يحتمل اعادة النظر بالحد الادنى للرواتب التقاعدية؟ ومن المستغرب ان يذكر بالرد ان المؤسسة تقوم بصرف زيادة تضخم سنوية بشهر ايار من كل عام هذه الزيادة التي لا تشمل جميع المتقاعدين ويتم توزيعها بالتساوي على المتقاعدين باستثناء شريحة متقاعدي المبكر ولا ننسى انه سبق ان تم صرف زيادة تضخم دينار واحد بسنوات سابقة علما بان زيادة التضخم لا علاقة لها برفع الحد الادنى للرواتب التقاعدية .
خلال جائحة كورونا وعلى اثر تفعيل قانون الطوارىء فقد تم وقف العمل بعدد من مواد قانون الضمان الاجتماعي ذات الاثر الاقتصادي لمواجهة الوباء ، معالي وزير العمل وبصفته رئيس مجلس ادارة الضمان الاجتماعي لا زال ممتنع عن تطبيق المادة انفة الذكر بالرغم من مرور خمس سنوات على اعادة النظر بالحد الادنى للرواتب التقاعدية ، مما يستدعي طرح سؤال حول امتلاك الوزير الحق بالامتناع او تعطيل العمل بمادة ملزمة لمجلس ادارة الضمان بالتنسيب لمجلس الوزراء لاعادة النظر بالحد الادنى للرواتب التقاعدية؟.
اعادة النظر بالحد الادنى للرواتب التقاعدية استحقاق قانوني ملزم بموجب القانون ومن هنا نطالب بالالتزام بما نص عليه القانون والاسراع بدعوة مجلس ادارة الضمان الاجتماعي لعقد اجتماع ورفع تنسيب لرئاسة الوزراء برفع الحد الادنى للرواتب التقاعدية لاسيما وان متانة المركز المالي للمؤسسة مطمئنة وهذا ما تؤكده باستمرار التصريحات الصادرة عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي .