التنمية تسمح للأسر الأجنبية أن تكون أسرا بديلة للأطفال
جو 24 : أقرت وزارة التنمية الاجتماعية تعليمات تسمح للأسر الأجنبية المقيمة على أراضي المملكة أن تكون أسر بديلة لأطفال يحتاجون إلى الرعاية والحماية.
تعليمات أسس صرف البدل المالي في برنامج الرعاية البديلة للأطفال المنشورة في الجريدة الرسمية سمحت للأسر غير الأردنية المقيمة في المملكة بتقديم طلب رعاية كأسرة بديلة، بشرط أن تكون الأسرة مقيمة داخل المملكة، وعدم سفر الطفل إلى الخارج إلا بموافقة محكمة الأحداث.
وحددت التعليمات ثمانية شروط يجب توافرها في الأسر البديلة؛ وهي: أن يكون لها دخل ثابت يغطي احتياجاتها المعيشية، وأن لا يكون لها سجلات جنائية، وأن تكون مستقرة نفسيا واجتماعيا، وأن يكون الوضع الصحي والجسدي للأسرة ملائما بموجب تقارير طبية معتمدة، وأن تكون الأسرة مسلمة وإذا كان دين الطفل غير ذلك، فيوضع مع أسرة من نفس دينه.
واشترطت التعليمات كذلك أن تلتزم الأسرة خطيا بحضور جلسات تدريبية، وأن تلتزم بتسهيل زيارات الطفل ومتابعاته وفق شروط قاضي محكمة الأحداث، وأن توقع على تعهد توافق من خلاله على الالتزام بشروط البرنامج، والتعاون مع أسرة الطفل الطبيعية، وتسهيل إعادته إليها في حال قررت المحكمة ذلك بما فيه تحقيق المصلحة الفضلى للطفل.
بينما اشترطت التعليمات أن يكون المرشحون للرعاية البديلية طفلا يحتاج إلى الحماية والرعاية، وأن يكون خالياً من الأمراض السارية أو المعدية بموجب تقارير طبية معتمدة.
وفي حال كان الطفل معاقاً اشترطت التعليمات إبلاغ الأسرة، وإطلاعهم على التشخيص، والحصول على موافقة خطية منها بذلك.
وأقّرت التعليمات صرف وزارة التنمية مبلغ مالي لا يتجاوز 150 ديناراً شهرياً لكل أسرة بديلة وافقت محكمة الأحداث على أن ترعى طفلا ًيحتاج إلى الحماية والرعاية، فيما أعطت التعليمات الأولوية للأزواج المستقرة والقرابية، فإن لم توجد أسرة مناسبة من الأقارب، تختار أسرة أو سيدة تنطبق عليها الشروط السابقة.
ومنحت التعليمات وزير التنمية -بتنسيب من أمين عام الوزارة- اختيار جمعية تكون غاياتها وأهدافها العمل في مجال رعاية الأسرة والطفولة؛ للعمل كشريك في تنفيذ برنامج الرعاية الأسرية البديلة، بموجب اتفاقية تبرم بين الجانبين، تحدد فيها المبالغ المالية ومهام الجمعية لتنفيذ الجمعية.
(الدستور)
تعليمات أسس صرف البدل المالي في برنامج الرعاية البديلة للأطفال المنشورة في الجريدة الرسمية سمحت للأسر غير الأردنية المقيمة في المملكة بتقديم طلب رعاية كأسرة بديلة، بشرط أن تكون الأسرة مقيمة داخل المملكة، وعدم سفر الطفل إلى الخارج إلا بموافقة محكمة الأحداث.
وحددت التعليمات ثمانية شروط يجب توافرها في الأسر البديلة؛ وهي: أن يكون لها دخل ثابت يغطي احتياجاتها المعيشية، وأن لا يكون لها سجلات جنائية، وأن تكون مستقرة نفسيا واجتماعيا، وأن يكون الوضع الصحي والجسدي للأسرة ملائما بموجب تقارير طبية معتمدة، وأن تكون الأسرة مسلمة وإذا كان دين الطفل غير ذلك، فيوضع مع أسرة من نفس دينه.
واشترطت التعليمات كذلك أن تلتزم الأسرة خطيا بحضور جلسات تدريبية، وأن تلتزم بتسهيل زيارات الطفل ومتابعاته وفق شروط قاضي محكمة الأحداث، وأن توقع على تعهد توافق من خلاله على الالتزام بشروط البرنامج، والتعاون مع أسرة الطفل الطبيعية، وتسهيل إعادته إليها في حال قررت المحكمة ذلك بما فيه تحقيق المصلحة الفضلى للطفل.
بينما اشترطت التعليمات أن يكون المرشحون للرعاية البديلية طفلا يحتاج إلى الحماية والرعاية، وأن يكون خالياً من الأمراض السارية أو المعدية بموجب تقارير طبية معتمدة.
وفي حال كان الطفل معاقاً اشترطت التعليمات إبلاغ الأسرة، وإطلاعهم على التشخيص، والحصول على موافقة خطية منها بذلك.
وأقّرت التعليمات صرف وزارة التنمية مبلغ مالي لا يتجاوز 150 ديناراً شهرياً لكل أسرة بديلة وافقت محكمة الأحداث على أن ترعى طفلا ًيحتاج إلى الحماية والرعاية، فيما أعطت التعليمات الأولوية للأزواج المستقرة والقرابية، فإن لم توجد أسرة مناسبة من الأقارب، تختار أسرة أو سيدة تنطبق عليها الشروط السابقة.
ومنحت التعليمات وزير التنمية -بتنسيب من أمين عام الوزارة- اختيار جمعية تكون غاياتها وأهدافها العمل في مجال رعاية الأسرة والطفولة؛ للعمل كشريك في تنفيذ برنامج الرعاية الأسرية البديلة، بموجب اتفاقية تبرم بين الجانبين، تحدد فيها المبالغ المالية ومهام الجمعية لتنفيذ الجمعية.
(الدستور)