jo24_banner
jo24_banner

ياغي: أمن الدولة مخالف للدستور والمعايير الدولية ويجب رده

ياغي: أمن الدولة مخالف للدستور والمعايير الدولية ويجب رده
جو 24 :

وجه عضو اللجنة القانونية النيابية مصطفى ياغي قرار مخالفة حول مشروع قانون محكمة امن الدولة المعدل للقانون رقم (17) لسنة 1959 المحال إلى مجلس النواب.

 

وقال ياغي في مخالفته التي خاطب بها رئاسة المجلس وزملاءه النواب: أخالف الأكثرية المحترمة فيما انتهت إليه بالموافقة على مشروع القانون المعدل لقانون محكمة امن الدولة وأطالب برده للأسباب التالية.

1- أن مشروع القانون قد جاء قاصراً ومجزوء ويتعارض مع جوهر العملية الإصلاحية المستندة إلى التعديلات الدستورية التي تقوم في جوهرها على احترام سيادة حكم القانون وتعزيز منظومة الحريات وتكريس مبدأ الفصل بين السلطات ومبدأ مساواة المواطنين امام القانون، كما يخالف التوجه الإصلاحي الذي نادى به جلالة الملك في خطبة العرش عند افتتاح الدورة العادية لمجلسكم الموقرة ، حيث أكد وما زال على تعديل وتطوير التشريعات لتنسجم مع الدستور نصاً وروحاً لتفادي اي تضارب تشريعي .

2- ولما كان من الثابت ان قانون محكمة امن الدولة رقم (17) لسنة 1959 وفي مواده الاثنى عشر، يخالف روح الدستور ويتعارض مع المعايير الدولية للمحاكمات العادلة ولا يحقق الحدود الدنيا في حق الدفاع والتقاضي ويبعث على التعسف في استعمال سلطة التحقيق والتوقيف وفق ما تقضي به المادتين (7و8) منه ويخالف قرينة البراءة المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة (101) من الدستور، كما انه يخالف مبدأ مساواة المواطنين امام القانون، وذلك بالنظر الى مشروع قانون محاكمة الوزراء المقدم من الحكومة والذي صوت عليه مجلسكم الموقر في جلسة 1/12/2013 وبين مشروع قانون محكمة امن الدولة والذي اعتبر الوزير في مرتبة اعلى من المواطن وخلافاً لحكم المادة السادسة من الدستور، فان ما ينبني على ذلك كله ان التعديلات المقدمة من الحكومة والحالة هذه هي تعديلات قاصرة وناقصة ولا تحقق الإصلاح بمعناه الواسع وتبقي على حقبة الأحكام العرفية في قانون جاء زمان إعادة النظر في مواده باعتباره من التشريعات ذات البعد الإصلاحي بالمعنى الكلي للكلمة.

 

. 3- وبالتناوب وعلى سبيل الاستطراد ومع تمسكي بما ورد عالياً فإنني أخالف الأكثرية المحترمة كذلك فيما انتهت إليه بإقرارها لحكم المادة الثالثة / البند ثانياً الفقرة ج المضافة من مشروع القانون والتي أبقت على حق محكمة امن الدولة في النظر في جميع الجرائم التي تخرج عن اختصاصها بعد نفاذ احكام القانون، وكان على اللجنة المحترمة تعديل النص المقترح من الحكومة لينسجم من النصوص الدستورية التي حصرت اختصاص محكمة امن الدولة في الجرائم المحددة في الفقرة الثانية من المادة (101) من الدستور ولا تتعداها، إذ لا عبرة لبقاء القضايا التي تخرج عن حدود اختصاص محكمة امن الدولة لدى محكمة امن الدولة ولا يغير من ذلك شيئاً ان تنظرها هيئة مدنية ، فما فائدة بقاء قضاة مدنيين لدى حرم محكمة امن الدولة للنظر في قضايا تخرج عن حدود صلاحياتها واختصاصاتها طالما ان الإسناد أصلا يتم من خلال مدعي عام عسكري.

4- وعليه فأنني وفي حال لم يأخذ مجلسكم الموقر بأسباب مخالفتي هذه برد القانون وتكليف الحكومة بتقديم مشروع قانون متكامل يطال كافة مواد قانون محكمة امن الدولة وبما يحقق الإصلاح المنشود فأنني اقترح تعديل نص البند ثانياً فقره ج من المادة الثالثة من مشروع القانون لتصبح على النحو التالي (تحال جميع الجرائم غير المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة الى القضاء المدني المختص بما في ذلك الدعاوى والتسويات التي تمت بالاستناد الى قانون الجرائم الاقتصادية).

تابعو الأردن 24 على google news