محاكمة مدنية للمتدربين المتخلفين عن الخدمة في الجيش الشعبي
يبدأ مجلس النواب غدا الأحد بمناقشة قانون الجيش الشعبي، متضمناً تعديلات أجرتها الحكومة على القانون الأصلي رقم (39) الذي أقر في العام 1985.
وبموجب التعديلات تصبح محاكمة المتخلف عن التدريب في الجيش الشعبي أمام محكمة مدنية، في حين أن الملتزم المكلف تبقى محاكمته أمام محكمة عسكرية.
وتضمن القانون الذي أرسلته الحكومة للنواب بتعديل المادة (17) من القانون الأصلي، وإلغاء عبارة (القائد العام) حيثما وردت فيه ،والإستعاضة عنها بعبارة (رئيس هيئة الأركان).
وجاء في الأسباب الموجبة للقانون أنه يجيء لكون الدستور الأردني نص في مادته (10) الفقرة (2)، على عدم جواز محاكمة أي شخص مدني في قضية جزائية أمام محكمة لا يكون جميع قضاتها مدنيين، وكذلك حماية للحقوق والحريات العامة واستمراراً لمسيرة الإصلاح السياسي في المملكة.
وبموجب القانون فإن الجيش الشعبي يخضع لقيادة القوات المسلحة الأردنية ويقوم بتحصين المدن والقرى وسائر المواقع في المملكة بصورة تجعلها قادرة على الصمود أمام أي عدوان تتعرض له، وتوفير الحراسة العسكرية لها، وحماية خطوط مواصلات القوات المسلحة الأردنية بما في ذلك شبكة الطرق والجسور والمعابر والممرات والسكك الحديدية والموانىء والمطارات وخطوط ووسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية.
وتنص المادة (17) في القانون الأصلي رقم (39) لسنة 1985 على: أ-يعاقب كل ملتزم امتنع او تخلف دون عذر مشروع عن تلبية الدعوة الصادرة اليه وفق احكام هذا القانون بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر او بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا، او بالعقوبتين معا، إذا كانت الدعوة لأغراض التدريب أما إذا كانت لأغراض ممارسة تدابير النفير العام أو الخاص أو في حالة الحرب أو الطوارئ فيعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات. ب- يعاقب مرتكب اي مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون او الأنظمة أو التعليمات الصادرة بمقتضاه بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على مائتي دينار أو بالعقوبتين معا.
ج- تجري محاكمة الأشخاص على الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين أ،ب من هذه المادة امام محكمة عسكرية.
فيما تصبح المادة وفق التعديلات التي أقرتها الحكومة عليه كالآتي:
المادة 17- أ- يعاقب كل ملتزم امتنع او تخلف دون عذر مشروع عن تلبية الدعوة الصادرة إليه وفق احكام هذا القانون لأغراض ممارسة تدابير النفير العام او الخاص أو في حالة الحرب أو الطوارىء بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات. ب- اذا كانت الدعوة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لأغراض التدريب فيعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة مالية لا تزيد على خمسين ديناراً أو بكلتا هاتين العقوبتين. ج- يعاقب مرتكب أي مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة بمقتضاه بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على مائتي دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين. د- تجري محاكمة الأشخاص على الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة أمام محكمة عسكرية.