jo24_banner
jo24_banner

"النواب" يرفض رد "أمن الدولة" إلى الحكومة وسط انقسام كبير حوله "صور"

النواب يرفض رد أمن الدولة إلى الحكومة وسط انقسام كبير حوله صور
جو 24 :

انقسمت الآراء النيابية حول مشروع قانون "محكمة أمن الدولة"، فمنهم من اعتبره "ردة عن الإصلاح"، وآخرون رأوه "منسجماً" مع التعديلات الدستورية.

وصوت المجلس بالموافقة على بعض المواد في القانون كما جاء في تعديلاته من اللجنة القانونية، وصوت النواب على عدم رد القانون كما جاء في مخالفة النائب مصطفى ياغي، بتوقيع (66) صوتاً، مقابل (26).

ودعا النائب علي الخلايلة الحكومة أن تدرس هذه القوانين ومنها؛ الاسلحة والذخائر والسلامة العامة وقانون الامن الاقتصادي، لأن هذه الجرائم ستخرج من اختصاص محكمة أمن الدولة وستذهب إلى القضاء المدني.

واعتبر النائب علي السنيد ان المحكمة "تتنافى مع ابسط القيم الديمقراطية، ولا تنتمي لروح العصر، وأصبحت من مخلفات الماضي، والأصل ألا يحاكم أحد امامها، وسبق لي ان حوكت امامها ولم أشعر بالامان".

من جانبه قال النائب مصطفى شنيكات إنه يجب رد بعض المواد في القانون، وإقرار أخرى كالمادة الأولى، فيما اعتبر النائب حابس الشبيب أن المحكمة ضروية الوجود في الأردن.

وقالت النائب خلود الخطاطبة إن انشاء المحاكم الخاصة دستوري، مقترحة أن تقتصر اختصاصات محكمة أمن الدولة على الجرائم الأربعة في القانون دون التوسع في جرائم أخرى، وتفصيل الاختصاصات.

أما النائب محمد الشرمان فقال انه مع قرار اللجنة، فيما اعتبر النائب عدنان العجارمة ان رد القانون هو الخيار الأصوب، كون محكمة أمن الدولة يجب ألا تكون مختلفة عن سواها، ويجب أن تكون تحت مظلة المحاكم المدنية، لافتا ان الإصلاح في واد ونحن بواد آخر.

وقال النائب يوسف القرنة إن هذا القانون يشكل ردة على الإصلاح، مقترحا رد القانون وأن يصوت النواب على هذا المقترح.

وقالت النائب ريم أبو دلبوح "مقرر اللجنة القانونية" أن التعديلات على القانون سليمة وهي تنسجم مع الدستور، وأنه يجسد خطوة إصلاحية.

وفيما قال النائب خالد البكار إن اللجنة النيابية أحسنت بتعديلاتها القانون، اعتبر النائب فواز الزعبي أن القانون مفيد لصالح الدولة الأردنية، موجها الشكر للقوات المسلحة التي حافظت على أمن واستقرار الوطن.

وقال وزير العدل بسام التلهوني إن القانون "جاء مطابقاً لأحكام الدستور وتحديداً المادة (101)، واختصر الجرائم التي تختص بها المحكمة إلى خمس جرائم فقط، وأن الحكومة تقدم بمشروع القانون مع إمكانية تشكي المحكمة من قضاة مدنيين وعسكريين، ومحكمة أمن الدولة تطبق قانون أصول المحاكمات الجزائية".

وأضاف التلهوني أنه "قانون واضح اختزل 11 جريمة كانت موجودة في القانون سابقا، واختصرها بخمس جرائم".

واعتبر النائب عبد المنعم العودات رئيس اللجنة القانوينة، ان هذا القانون يستند إلى أحكام الدستور وهي قاطعة الدلالة، وهو ما دللت عليه المواد (99، 100، 101، 102) من الدستور.

وأضاف العودات ان هذا القانون يشكل خطوات متقدمة في الإصلاح، حيث حدد الجرائم التي يحاكم بها المدنيون أمامها، وهو قانون إصلاحي بامتياز.

واعتبر النائب جميل النمري أن الأفضل الدخول بمناقشة القانون بما يحقق الضمانات الدستورية، في حين اعتبرت النائب وفاء بني مصطفى ان القانون "غير إصلاحي ولا يتماشى مع الإصلاح مطالبة برده".

وتساءل النائب محمود الخرابشة حول وجود نية" لعسكرة الدولة الأردنية"، معتبرا أن ما حمله القانون اساء للمحاكم النظامية، ويشكل ردة عن الإصلاح، مطالبا برد القانون لأنه لا يخدم الوطن.

من جهته أكد وزير الداخلية حسين المجالي إنه لم يحاكم قطعيا في أحداث جامعة البلقاء تحت بند "الإرهاب" ولم يقبل مدعي عام المحكمة على أساس الاضرار بالممتلكات العامة ومقاومة رجال الأمن.

من جهته قال النائب بسام المناصير إن المجالي حين زار جامعة البلقاء تساءل من الذي أرسل الطلبة إلى محكمة أمن الدولة، والحقيقة أن مدير الامن العام استبق وزير الداخلية وأرسلهم إلى محكمة أمن الدولة.

وفيما طالب النائب عساف الشوبكي برد القانون، اعتبر النائب زكريا الشيخ أن القانون إصلاحي وأن التعديلات التي اجريت عليه متقدمة، مقترحاً شطب بعض المواد فيه لتحقيق الإصلاح المنشود.

وقال النائب فيصل الأعور إن القانون إصلاحي، مطالباً بالموافقة على القانون، في حين طالبت النائب رلى الحروب بإحالة القانون إلى المحكمة الدستورية.
ورفض النائب معتز أبو رمان اعتبار أن المحكمة فزاعة، لافتا أنه كان للمحكمة دور مهم بامتياز، وانها تتماشى مع الإصلاحات والدستور.

واعتبر النائب حسني الشياب انه محكمة دستورية (100%)، لافتا الى ان مماشاة المؤسسات الدولية يعتبر ظلما للوطن، مطالبا بأن تظل المحكمة قائمة حفاظا على الوطن والشعب.

واعتبر النائب ضيف الله سعيدين ان القانون متقدم ومناسب، كما اعتبر النائب موفق الضمور انها محكمة قانونية ودستورية، فيما طالب النائب خميس عطية برد القانون، وان تقدم الحكومة قانونا إصلاحيا جديدا.

من جهته وجه عضو اللجنة القانونية النيابية مصطفى ياغي قرار مخالفة حول مشروع قانون محكمة امن الدولة المعدل للقانون رقم (17) لسنة 1959 المحال إلى مجلس النواب.

وقال ياغي في مخالفته التي خاطب بها رئاسة المجلس وزملاءه النواب: أخالف الأكثرية المحترمة فيما انتهت إليه بالموافقة على مشروع القانون المعدل لقانون محكمة امن الدولة وأطالب برده للأسباب التالية.

1- أن مشروع القانون قد جاء قاصراً ومجزوءا ويتعارض مع جوهر العملية الإصلاحية المستندة إلى التعديلات الدستورية التي تقوم في جوهرها على احترام سيادة حكم القانون وتعزيز منظومة الحريات وتكريس مبدأ الفصل بين السلطات ومبدأ مساواة المواطنين امام القانون، كما يخالف التوجه الإصلاحي الذي نادى به جلالة الملك في خطبة العرش عند افتتاح الدورة العادية لمجلسكم الموقر، حيث أكد وما يزال على تعديل وتطوير التشريعات لتنسجم مع الدستور نصاً وروحاً لتفادي اي تضارب تشريعي.

2- ولما كان من الثابت ان قانون محكمة امن الدولة رقم (17) لسنة 1959 وفي مواده الاثني عشر، يخالف روح الدستور ويتعارض مع المعايير الدولية للمحاكمات العادلة ولا يحقق الحدود الدنيا في حق الدفاع والتقاضي ويبعث على التعسف في استعمال سلطة التحقيق والتوقيف وفق ما تقضي به المادتين (7و8) منه ويخالف قرينة البراءة المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة (101) من الدستور، كما انه يخالف مبدأ مساواة المواطنين امام القانون، وذلك بالنظر الى مشروع قانون محاكمة الوزراء المقدم من الحكومة والذي صوت عليه مجلسكم الموقر في جلسة 1/12/2013 وبين مشروع قانون محكمة امن الدولة والذي اعتبر الوزير في مرتبة اعلى من المواطن وخلافاً لحكم المادة السادسة من الدستور، فإن ما ينبني على ذلك كله ان التعديلات المقدمة من الحكومة والحالة هذه هي تعديلات قاصرة وناقصة ولا تحقق الإصلاح بمعناه الواسع وتبقي على حقبة الأحكام العرفية في قانون جاء زمان إعادة النظر في مواده باعتباره من التشريعات ذات البعد الإصلاحي بالمعنى الكلي للكلمة.

3- وبالتناوب وعلى سبيل الاستطراد ومع تمسكي بما ورد عالياً فإنني أخالف الأكثرية المحترمة كذلك فيما انتهت إليه بإقرارها لحكم المادة الثالثة / البند ثانياً الفقرة ج المضافة من مشروع القانون والتي أبقت على حق محكمة امن الدولة في النظر في جميع الجرائم التي تخرج عن اختصاصها بعد نفاذ احكام القانون، وكان على اللجنة المحترمة تعديل النص المقترح من الحكومة لينسجم من النصوص الدستورية التي حصرت اختصاص محكمة امن الدولة في الجرائم المحددة في الفقرة الثانية من المادة (101) من الدستور ولا تتعداها، إذ لا عبرة لبقاء القضايا التي تخرج عن حدود اختصاص محكمة امن الدولة لدى محكمة امن الدولة ولا يغير من ذلك شيئاً ان تنظرها هيئة مدنية ، فما فائدة بقاء قضاة مدنيين لدى حرم محكمة امن الدولة للنظر في قضايا تخرج عن حدود صلاحياتها واختصاصاتها طالما ان الإسناد أصلا يتم من خلال مدعي عام عسكري.

4- وعليه فأنني وفي حال لم يأخذ مجلسكم الموقر بأسباب مخالفتي هذه برد القانون وتكليف الحكومة بتقديم مشروع قانون متكامل يطال كافة مواد قانون محكمة امن الدولة وبما يحقق الإصلاح المنشود فإنني اقترح تعديل نص البند ثانياً فقره ج من المادة الثالثة من مشروع القانون لتصبح على النحو التالي (تحال جميع الجرائم غير المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة الى القضاء المدني المختص بما في ذلك الدعاوى والتسويات التي تمت بالاستناد الى قانون الجرائم الاقتصادية).



..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

.

تابعو الأردن 24 على google news