نواب يشككون في دستورية جلسة "الضمان".. فيديو وصور
شكك نواب في مستهل جلستهم الأحد بدستورية الجلسة المشتركة لمجلسي النواب والأعيان التي أقر فيها قانون الضمان الاجتماعي.
وقال النائب خميس عطية: " اسمحوا لي أن أتحدث عما جرى خلال الجلسة المشتركة لمجلسنا ومجلس الاعيان الاربعاء الماضي والتي عقدت لحسم الخلاف حول القانون المؤقت للضمان الاجتماعي، حيث ان طريقة التصويت التي اعتمدت في اقرار المواد المختلف عليها مخالفة للدستور وفق اعتقادي ، لانه تم اعتماد الثلثين في اقرار كل مادة من المواد المختلف عليها، فالمادة 89 من الدستور في فقرتها الثالثة تحدد آلية اتخاذ القرار في الجلسة المشتركة وانه يكون باغلبية اصوات الحضور وليس بالثلثين كما جرى. "
وأضاف: "أن الفقرة الثالثة من المادة 89 من الدستور تنص على أن لا تعتبر جلسات المجلسين مجتمعين قانونية الا بحضور الاغلبية المطلقة لاعضاء كل من المجلسين وتصدر القرارات باغلبية اصوات الحاضرين ما عدا الرئيس الذي عليه ان يعطي صوت الترجيح عند تساوي الاصوات ".
وقال: "انا اعلم جيدا بأن ما اعتمد سابقا في الية التصويت للجلسات المشتركة كان يستند على المادة 92 إلا أني أجد العودة لهذه المادة يكون في حال رفض احد المجلسين مشروع اي قانون مرتين وقبله المجلس الاخر معدلا او غير معدل. "
وتابع عطية: "في الحالة التي اجتمع فيها المجلسين بخصوص قانون الضمان الاجتماعي لم يقرر اي منهما رفض القانون وبالتالي قضية الثلثين لا تنطبق على حالتنا هذه وانما المادة 89 هي التي تنطبق والتي تتحدث صراحة عن الاغلبية في اتخاذ القرار، لذلك اجد من الضروري ان يناقش مجلسنا هذه القضية الخلافية لكي تحسم خاصة، وانا ارى من الاهمية بل من الواجب علينا ان نستجلي هذه القضية واقصد الية اتخاذ القرار سواء بتشكيل لجنة من الخبراء في مجلسنا او تحويل المسألة الى المحكمة الدستورية لتحديد اية مادة تعتمد عند التصويت."
من جهته أثنى النائب عدنان السواعير على كلام عطية ، مبينا أن مخالفتين حدثتا في الجلسة المشتركة كانت الاولى باغلاق باب النقاش أثناء الجلسة، و الثانية تتعلق بالاحتكام إلى نصاب الثلثين أثناء التصويت على قانون الضمان.
كذلك طالب النواب: "رلى الحروب، محمود الخرابشة، ومصطفى ياغي" بتوجيه سؤال للمحكمة الدستورية حيال الاقتراحات أثناء الجلسات المشتركة.
و شرع رئيس الجلسة النائب أحمد الصفدي بالبدء بجدول أعمال الجلسة دون أن يتوصل النواب من خلال مناقشاتهم إلى قرار نهائي.
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
.
.