jo24_banner
jo24_banner

650 حالة اغتصاب واعتداء على العرض في 6 أشهر

650 حالة اغتصاب واعتداء على العرض في 6 أشهر
جو 24 : سجلت قضايا الاعتداء على العرض ارتفاعاً خلال الاشهر الستة الماضية عن العام الماضي، حيث تم تسجيل 540 حالة اعتداء على العرض حتى نهاية شهر حزيران الماضي من العام الحالي، بينما تم تسجيل 1051 حالة خلال العام الماضي كاملاً.
وكشف مصدر قضائي مطلع عن تسجيل 100 حالة اغتصاب تعرضت لها فتيات خلال الاشهر الستة الاولى من العام الجاري، بينما تم تسجيل 225 حالة اغتصاب خلال عام 2012، وتم التحقيق فيها والحكم على الجناة.
واضاف ذات المصدر ان قضايا الاعتداء على العرض سجلت ارتفاعا عن العام الماضي، حيث تم تسجيل 540 حالة اعتداء على العرض حتى نهاية شهر حزيران الماضي من العام الحالي، بينما تم تسجيل 1051 حالة خلال العام الماضي.
وأشار المصدر إلى تسجيل 441 قضية هتك عرض حتى حزيران الماضي، بينما تم تسجيل 826 حالة هتك عرض خلال العام الماضي.
أما عدد الحالات التي تم بها الزواج في قضايا هتك العرض فبلغت ثلاث حالات حتى العام الحالي، بينما تم تسجيل سبع حالات للعام الماضي.
وبخصوص عدد الحالات التي تم بها الزواج في قضايا الاغتصاب، فقد تم تسجيل ثلاث حالات حتى الآن من العام الحالي، وتسع حالات من العام الماضي.
وأوضح المصدر أن جرائم الاعتداء على العرض "أصبحت ظاهرة اجتماعية ملفتة للنظر ومقلقة؛ نتيجة زيادة الجرائم سواء جرائم الاغتصاب ام هتك العرض ام الاعتداء على الاعراض".
وقدم نواب خلال جلسة اول امس الاحد اقتراحاً بقانون لإلغاء مادة مثيرة للجدل في قانون العقوبات، توقف ملاحقة مرتكب جريمة الاغتصاب إذا تزوج من ضحيته.
وتبنت النائب وفاء بني مصطفى اقتراحاً وقع عليه 20 نائباً، بقانون يلغي المادة 308 من قانون العقوبات التي تنص على أنه "إذا عقد زواج صحيح بين مرتكب إحدى الجرائم الواردة في هذا الفصل، وبين المعتدى عليها اوقفت الملاحقة، واذا صدر حكم بالقضية علق تنفيذ العقاب الذي فرض على المحكوم عليه".
و"تستعيد النيابة العامة حقها في ملاحقة الدعوى العمومية، وفي تنفيذ العقوبة قبل انقضاء ثلاث سنوات على الجنحة، وانقضاء خمس سنوات على الجناية اذا انتهى الزواج بطلاق المرأة دون سبب مشروع".
وسبق أن نظم ناشطون احتجاجات إلكترونية وأخرى في الشارع على هذه المادة التي عرفت بـ"جريمة 308" في حينه.
وقال النواب الذين تبنوا الاقتراح إنهم يطالبون بالإلغاء؛ "لأن وقف الملاحقة القضائية هو مكافأة المجرم على فعلته، مجرم تحلل من كل قيم الإنسانية"؛ و"لأن هذا النص يستغل وسيلة هروب من العقاب بزواج غير جدي، وفيه امتهان لكرامة المرأة، ووقوعها تحت الظلم مرتين؛ الأولى: بالجريمة نفسها، والثانية: بتزويجها من مجرم غير كفؤ لها اخلاقيا ودينيا واجتماعيا"، و"لأن هذا الزواج منافي للشرائع السماوية والمواثيق الدولية التي لا تجيز اجبار امرأة على الزواج، إلا بإرادة حرة واختيار كامل دون أي نوع من المؤثرات".
يشار الى ان اعضاء في مجلس النواب ومنظمات نسائية وحقوقية انتقدت حالات تزويج المغتصبات من الجاني، وفق المادة (308) من قانون العقوبات، التي تعفيه من الملاحقة الأمنية في حال تزوج من المجني عليها.
ولوحظ في الآونة الأخيرة استفادة عدد من الجناة من هذه المادة، وذلك بعدما تم تزويج 3 مغتصبات، في حين تم تزويج 3 حالات أخرى، من بين 441 حالة هتك عرض في الفترة ذاتها.
وكانت المنظمات النسوية طالبت مرارا بإلغاء هذه المادة؛ كونها "تظلم الفتاة، وتعطي لظالمها فرصة لاغتصابها من جديد، بعد ارتباطها به جراء ضغوط اجتماعية تتعرض لها" -بحسب اعتراضاتها-.
وحول الموقف الشرعي من المادة 308، يرى قضاة شرعيون وعلماء الشريعة أن "عقد الزواج على مغتصبة اذا تم بالاكراه من الولي، او من مؤثرات اجتماعية فهو عقد فاسد لا تترتب عليه آثار العقد الصحيح"، مستندين الى الفقرة (ز) من المادة (31) من قانون الاحوال الشخصية التي تنص على أن "عقد الزواج الذي تم بالاكراه يكون فاسدا، ولا تترتب عليه آثار عقد الزواج قبل الدخول".
ووتشترط المادة (308) استمرار الزواج لمدة خمسة أعوام في حالة الاغتصاب، وثلاثة في حالة هتك العرض.السبيل
تابعو الأردن 24 على google news