ابوعبود: تهدف لتعزيز الاستدامة المالية والتنظيمية للنقابة وتحسين الخدمات المقدمة للمحامين
اقرت الهيئة العامة لنقابة المحامين تعديلات على أنظمة التقاعد والتأمين الصحي ورسوم الطوابع والمرافعة ومعهد التدريب.
وصادقت الهيئة العامة خلال اجتماعها السنوي العادي الذي عقد بمجمع النقابات المهنية على التقرير المالي للنقابة المتضمن الحساب الختامي للسنة الماضية (2025) المقدمة من مجلس النقابة، والموازنات التقديرية لصناديق النقابة والتقاعد والتعاون والتأمين الصحي للسنة الحالية (2026) وانتخاب مدقق حسابات.
وقال نقيب المحامين يحيى ابوعبود أن حزمة تعديلات تأتي في إطار تحديث التشريعات وتعزيز الاستدامة المالية والتنظيمية للنقابة، وتحسين الخدمات التأمينية المقدمة للمحامين واسرهم.
وفيما يتعلق بنظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين، رفعت التعديلات مدة الممارسة المطلوبة للإحالة على التقاعد لمن أكمل الستين من عمره من 20 إلى 25 سنة، كما رفعت مدة الممارسة المطلوبة في حالات العجز من 15 إلى 20 سنة.
وعلى صعيد التأمين الصحي، تضمنت التعديلات توسيع نطاق التغطية الصحية ليشمل الولادة الطبيعية ضمن الخدمات المغطاة، إضافة إلى رفع سقف تغطية علاج أمراض أمراض القلب إلى 15 ألف دينار. كما ألغت التعديلات استثناء الولادة الطبيعية ومتابعة الحمل من مظلة التأمين الصحي، بما يعزز الخدمات الصحية المقدمة للمحامين وأسرهم.
وتضمنت التعديلات المقترحة على نظام معهد تدريب المحامين اشتراط حصول طالب التسجيل في سجل المحامين المتدربين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها بمعدل لا يقل عن 75% ضمن الحقول الأكاديمية، إلى جانب تخفيض مدة الخبرة المطلوبة لعضوية لجان الامتحانات من 30 عاماً إلى 25 عاماً في مزاولة المهنة.
على ان لا تطبق تعديلات المعهد على من هم على مقاعد الدراسة قبل إقرار التعديل.
كما شملت التعديلات على نظام الرسوم وطوابع المرافعة رفع الرسوم المتعلقة بالمصادقات والأختام، بحيث تستوفي النقابة ما نسبته 1% من قيمة العقود أو أنظمة الشركات والمؤسسات مقابل وضع خاتم النقابة عليها، على ألا تقل الرسوم عن 20 ديناراً ولا تزيد على 200 دينار، إضافة إلى رفع رسوم المصادقة على توقيع المحامي أو تصديق الوكالات المعدة للاستعمال خارج المملكة إلى 50 ديناراً.
