2024-11-26 - الثلاثاء
Weather Data Source: het weer vandaag Amman per uur
jo24_banner
jo24_banner

دعوى قضائية لاسترداد أرض سُجلت باسم الملك ''وثيقة''

دعوى قضائية لاسترداد أرض سُجلت باسم الملك وثيقة
جو 24 :

مؤيد المجالي - قام مالكو قطعة أرض في منطقة الحمر التي تنتشر فيها قصور العائلة المالكة دعوى لإبطال استملاكها من قبل الخزينة لمنفعة القوات المسلحة والمطالبة باستردادها لمالكيها الأصليين مستندين الى أن إجراءات الاستملاك كانت باطلة وأن ما بني على باطل فهو باطل أيضاً.

المحامي محمد احمد المجالي محامي مالكي قطعة الأرض قال بأن الارض البالغة أكثر من 18 دونماً تم وضع اليد عليها من قبل القوات المسلحة عام 1970 ثم صدر قرار باستملاكها فيما بعد لمنفعة القوات المسلحة بإجراءات تخالف قانون الاستملاك الساري في حينه حيث لم يتم استعمالها لمنفعة عامّة ولم يتم دفع أي تعويض لمالكيها وأن ملف الاستملاك لدى دائرة أملاك الدولة بعد الاطلاع عليه يخلو من أي مستند قبض باسم المالكين أو إيداع مالي للتعويض باسم المالك الأصلي.

وتابع المجالي قائلاً بأن ورثة المالك تفاجأوا حديثاً بأن الأرض قد سُجلت باسم الملك ولم تعُد مخصصة للمنفعة العامة منذ العام 2000 مما دفعهم للمطالبة بحقهم في قطعة الأرض عن طرق القضاء بعد أن رفضت رئاسة الوزراء ودائرة الأراضي إعطاءهم أية تفاصيل أو إعادة الأرض لهم.

 

وذكر المجالي بأنه وبعد الحصول على الوثائق اللازمة أقام الدعوى لإبطال إجراءات الاستملاك وما تبعها من إجراءات لدى محكمة شمال عمان مبيناً أن جواب المحامي العام المدني خلا تماماً من الإشارة إلى دفع التعويض للمالك ولم يقدم أي مستند يثبت استلامه للتعويض وتبين أيضاً من جواب وبينات ممثل الجهات المدعى عليها أن قرار مجلس الوزراء رقم 268 لسنة 2000 بتفويض قطعة الأرض باسم الملك كان بناء على طلب رئيس الديوان الملكي الهاشمي في حينه وأن قرار مجلس الوزراء لا يقتصر على قطعة موضوع الدعوى بل على عشرات القطع والتي تتجاوز مساحاتها المئات من الدونمات.

وأكد المحامي المجالي بأن هذه الاجراءات تعتبر مخالفة صريحة للدستور الذي شرع الاستملاك لغايات المنفعة العامة وفي مقابل تعويض عادل وفقاً للمادة (11) وأن قرار التفسير الصادر عن المجلس العالي لتفسير الدستور لهذه المادة قد أكد أن علاقة المالك لا تنقطع بالأرض إلا بصدور قرار الإستملاك ودفع التعويض العادل للمالك وأنه لا يجوز لمجلس الوزراء التصرف بالأرض المستملكة بعد استملاكها الا للمنفعة العامة، مما يعني أن جميع التصرفات الواردة على قطعة الأرض هي تصرفات باطلة لمخالفتها الدستور الأردني. وقال المجالي ان الشروط التي فرضها قانون ادارة أملاك الدولة أيضاً تمنع مجلس الوزراء من التصرف بأملاك الدولة بالشكل الذي تم في حينه وان تعديل القانون الذي يتيح لمجلس الوزراء تفويض أي أرض كيفما شاء ولأي جهة كانت قد جاء بقانون مؤقت عام 2005 ولا يطبق بأثر رجعي وهذا التعديل هو كذلك مخالف لمقتضيات الدستور وقانون الاستملاك والمصلحة العامة.

وقال المجالي أن الدعوى مقامة ضد سبع جهات رسمية ووزارات معنية بموضوع الدعوى على رأسها مجلس الوزراء وأنه تم فيما بعد تقديم طلب لإدخال ناظر الخاصة الملكية بالإضافة لوظيفته في الدعوى كمدعى عليه ثامن وفق المادة (113) من قانون أصول المحاكمات المدنية باعتباره يمثل جلالة الملك وفق قانون دعاوى الحكومة والمحكمة مستمرة في نظر الدعوى حتى وإن لم ترد موافقة ناظر الخاصة الملكية على الدخول في الدعوى.

 

تابعو الأردن 24 على google news
 
ميثاق الشرف المهني     سياستنا التحريرية    Privacy Policy     سياسة الخصوصية

صحيفة الكترونية مستقلة يرأس تحريرها
باسل العكور
Email : info@jo24.net
Phone : +962795505016
تصميم و تطوير