إحالة قوانين الفساد والبلديات والجوازات والمحامين للنواب
جو 24 : أحالت الحكومة مشاريع 4 قوانين معدله لقوانين هيئة مكافحة الفساد،البلديات، جوازات السفر ونقابة المحامين إلى مجلس النواب، ليصار إلى إقرارها من مجلس الأمة في الفترة المقبلة.
وطال مشروع القانون المعدل لقانون هيئة مكافحة الفساد العديد تعديل 8 مواد من القانون الأصلي، وشمل التعديل إضافة 3 جرائم جديدة ضمن إختصاص عمل الهيئة وهي جرائم الكسب غير المشروع، غسيل الأموال وعدم الإعلان أو الإفصاح عن استثمارات أو ممتلكات أو منافع شخصية قد تؤدي إلى تعارض في المصالح ويكون من شأنها تحقيق منفعة شخصية مباشرة أو غير مباشرة للممتنع عن إعلانها.
وأضاف القانون المعدل لقانون الهيئة فقرة تتضمن معاقبة كل من توافرت لديه أدلة عن وجود فساد ولم يقم بالإبلاغ عنه الهيئة أو للسلطات المختصة بالحبس مدة لا تقل عن 4 اشهر او بغرامة 500 دينار ولا تزيد عن 5 آلاف دينار أو بكلتا العقوبيتين، وتضاعف في حال كان موظفا عاما.
وبينت الحكومة في مشروعها أن الهدف من تعديل قانون الهيئة هو لتمكينها من القيام بواجباتها، من خلال فتح فروع لها في أي من محافظات المملكة ولإعتبار بعض الأفعال والتصرفات من ضمن أفعال الفساد، التي تسري عليها أحكام هذا القانون، إضافة إلى منح الهيئة إذا اقتضت الضرورة صلاحية تمديد الموعد المحدد لإصدار قراراتها.
أما بخصوص القانون المعدل لقانون جوازات السفر عدلت الحكومة مادتين ونص المادة الثانية وهي تعدبل على نص المادة 12 من القانون الأصلي:»أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ولأغراض تشجيع الاستثمار أو لأوضاع إنسانية مبررة إصدار جواز سفر عادي لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات قابلة للتجديد وللوزير استرداده في أي وقت.
ب- للمدير في حالات انسانية أو حالات خاصة، إصدار جواز سفر عادي لمدة لا تزيد عن سنة واحدة قابلة للتجديد وللمدير اتسرداده في أي وقت.
ج- لا يكتسب حامل الجواز المنصوص عليه في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة الجنسية الأردنية».
وفيما يتعلق بالقانون المعدل لقانون البلديات عدلت الحكومة الفقرة (أ) من المادة 48 من القانون الأصلي لتصبح على النحو التالي:»على الرغم مما ورد في أي قانون آخر، تفرض لمنفعة البلديات ومجالس الخدمات المشتركة وأي جهة تقوم بمهام البلديات ووظائفها بمقتضى تشريع خاص رسوم نسبتها 8% على السعر العالمي للمشتقات النفطية المعتمد في آليات تسعيرها محليا باستثناء زيت الوقود؟
وأشارت الحكومة في الأسباب الموجبة لتعديل قانون البلديات إلى أن الهدف منه المحافظة على استمرار ما يتم اقتطاعه لمنفعة البلديات من رسوم على المشتقات النفطية، وذلك لمساعدتها على تأدية وظائفها والقيام بالمهام والواجبات المنوطة بها.
وأضافت جاء التعديل لأن مدة الإمتياز الممنوحة لشركة مصفاة البترول الأردنية انتهت وتم ترخيص شركات أخرى لإستيراد المشتقات النفطية وتوزيعها، ولتحديد سعر المشتقات النفطية التي تستوفى عنها الرسوم.
وعدلت الحكومة في على قانون نقابة المحامين 41 مادة، وبينت في الأسباب الموجبة للقانون المعدل أنه يهدف إلى إعادة تنظيم الاحكام المتعلقة بممارسة مهنة المحاماة والتريب عليها وقصر تنظيمها على قانون نقابة المحامين النظاميين، ولمنع غير المحامين من ممارسة المهنة، وتحديد الدعاوى التي يلزم بها توكيل المحامين، وتحديد مقادير اتعاب المحاماه، والجهات الملزمة بتوكيل محامين او مستشارين قانونيين.
وأضافت الحكومة في الأسباب الموجبة أن الهدف من التعديل تأسيس معهد لتدريب المحامين، وإعطاء مجلس النقابة إمكانية تشكيل لجان خاصة لتقدير اتعاب المحاماه وهيئات الإعتراض على القرارات على القرارات اللجان في حالات النزاع، وتشكيل مجالس تأديبية ومجالس تأديب استئنافية وتحديد اختصاصاتها وطريقة تشكيلها.
الراي
وطال مشروع القانون المعدل لقانون هيئة مكافحة الفساد العديد تعديل 8 مواد من القانون الأصلي، وشمل التعديل إضافة 3 جرائم جديدة ضمن إختصاص عمل الهيئة وهي جرائم الكسب غير المشروع، غسيل الأموال وعدم الإعلان أو الإفصاح عن استثمارات أو ممتلكات أو منافع شخصية قد تؤدي إلى تعارض في المصالح ويكون من شأنها تحقيق منفعة شخصية مباشرة أو غير مباشرة للممتنع عن إعلانها.
وأضاف القانون المعدل لقانون الهيئة فقرة تتضمن معاقبة كل من توافرت لديه أدلة عن وجود فساد ولم يقم بالإبلاغ عنه الهيئة أو للسلطات المختصة بالحبس مدة لا تقل عن 4 اشهر او بغرامة 500 دينار ولا تزيد عن 5 آلاف دينار أو بكلتا العقوبيتين، وتضاعف في حال كان موظفا عاما.
وبينت الحكومة في مشروعها أن الهدف من تعديل قانون الهيئة هو لتمكينها من القيام بواجباتها، من خلال فتح فروع لها في أي من محافظات المملكة ولإعتبار بعض الأفعال والتصرفات من ضمن أفعال الفساد، التي تسري عليها أحكام هذا القانون، إضافة إلى منح الهيئة إذا اقتضت الضرورة صلاحية تمديد الموعد المحدد لإصدار قراراتها.
أما بخصوص القانون المعدل لقانون جوازات السفر عدلت الحكومة مادتين ونص المادة الثانية وهي تعدبل على نص المادة 12 من القانون الأصلي:»أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ولأغراض تشجيع الاستثمار أو لأوضاع إنسانية مبررة إصدار جواز سفر عادي لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات قابلة للتجديد وللوزير استرداده في أي وقت.
ب- للمدير في حالات انسانية أو حالات خاصة، إصدار جواز سفر عادي لمدة لا تزيد عن سنة واحدة قابلة للتجديد وللمدير اتسرداده في أي وقت.
ج- لا يكتسب حامل الجواز المنصوص عليه في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة الجنسية الأردنية».
وفيما يتعلق بالقانون المعدل لقانون البلديات عدلت الحكومة الفقرة (أ) من المادة 48 من القانون الأصلي لتصبح على النحو التالي:»على الرغم مما ورد في أي قانون آخر، تفرض لمنفعة البلديات ومجالس الخدمات المشتركة وأي جهة تقوم بمهام البلديات ووظائفها بمقتضى تشريع خاص رسوم نسبتها 8% على السعر العالمي للمشتقات النفطية المعتمد في آليات تسعيرها محليا باستثناء زيت الوقود؟
وأشارت الحكومة في الأسباب الموجبة لتعديل قانون البلديات إلى أن الهدف منه المحافظة على استمرار ما يتم اقتطاعه لمنفعة البلديات من رسوم على المشتقات النفطية، وذلك لمساعدتها على تأدية وظائفها والقيام بالمهام والواجبات المنوطة بها.
وأضافت جاء التعديل لأن مدة الإمتياز الممنوحة لشركة مصفاة البترول الأردنية انتهت وتم ترخيص شركات أخرى لإستيراد المشتقات النفطية وتوزيعها، ولتحديد سعر المشتقات النفطية التي تستوفى عنها الرسوم.
وعدلت الحكومة في على قانون نقابة المحامين 41 مادة، وبينت في الأسباب الموجبة للقانون المعدل أنه يهدف إلى إعادة تنظيم الاحكام المتعلقة بممارسة مهنة المحاماة والتريب عليها وقصر تنظيمها على قانون نقابة المحامين النظاميين، ولمنع غير المحامين من ممارسة المهنة، وتحديد الدعاوى التي يلزم بها توكيل المحامين، وتحديد مقادير اتعاب المحاماه، والجهات الملزمة بتوكيل محامين او مستشارين قانونيين.
وأضافت الحكومة في الأسباب الموجبة أن الهدف من التعديل تأسيس معهد لتدريب المحامين، وإعطاء مجلس النقابة إمكانية تشكيل لجان خاصة لتقدير اتعاب المحاماه وهيئات الإعتراض على القرارات على القرارات اللجان في حالات النزاع، وتشكيل مجالس تأديبية ومجالس تأديب استئنافية وتحديد اختصاصاتها وطريقة تشكيلها.
الراي