المصري: لا ضريبة جديدة على أسعار المحروقات لصالح البلديات
جو 24 : اكد وزير الشؤون البلدية المهندس وليد المصري ان مشروع القانون المعدل لقانون البلديات والمتضمن تعديل المادة 48 /أ فقط من القانون النافذ والذي اقره مجلس الوزراء اخيرا واحيل الى مجلس النواب للنظر فيه لا يتضمن اية نصوص تشير الى فرض ضرائب جديدة لصالح البلديات.
وقال المصري ان ما تضمنه مشروع القانون المعدل لقانون البلديات من اشارة لوجود رسوم بنسبة 8 بالمائة هي رسوم مفروضة اساسا بقانون البلديات النافذ لعام 2011 وفي المادة 48/أ بالتحديد، وليست رسوما او ضريبة جديدة.
واوضح المصري ان التعديل المطروح على مجلس النواب جاء عقب انتهاء الامتياز الممنوح لشركة مصفاة البترول الاردنية ودخول شركات جديدة الى سوق انتاج واستيراد ونقل المشتقات النفطية محليا ما يجعل القانون قاصرا عن معالجة نسبة ال8 بالمائة وبالتالي حرمان البلديات من الرسوم المفروضة اصلا على اعتبار ان النص القانوني الوارد بالقانون النافذ (المادة 48) نص صراحة على ما تنتجه او تستورده مصفاة البترول الاردنية فقط.
واضاف: انه وفي حال ابقاء النص على ما هو عليه وفي ظل انتهاء امتياز مصفاة البترول التي كانت تعمل منفردة في سوق المشتقات النفطية فان جميع الشركات الاخرى لن تشملها الرسوم المفروضة لصالح البلديات وهو ما تم تصحيحه بالمشروع المعدل للقانون وفقا للمصري لتصبح الصياغة القانونية عامة ولتشمل جميع الشركات العاملة في سوق النفط محليا.
وقال ان الاجراء الجديد في تعديل النص القانوني لن يرتب عليه اية رفع للاسعار او اية رسوم جديدة ، مبينا ان الحكومة ادرجت قيمة دعم البلديات بقيمة 150 مليون دينار بقانون الموازنة للعام الجاري 2014 دون ان يؤثر ذلك على اسعار المشتقات النفطية المختلفة.
ولفت المصري الى ان التعديل الاخير أخذ بعين الاعتبار البت قانونا بخلاف ساد خلال الفترة الماضية حول كيفية تحصيل الرسوم المفروضة بالقانون ، وكذلك الخلاف حول هل نسبة ال8 بالمئة على اسعار المشتقات النفطية من باب المصفاة ام من سعر البيع في المحطات.
ونوه الى ان التعديل الجديد ربط نسبة الرسوم المفروضة بالاسعار السائدة عالميا للمشتقات النفطية لتكون معادلة احتساب نسبة ال8 بالمائة موحدة وشاملة للجميع.
وتشير المادة 48 من قانون البلديات النافذ منذ 2011 الى : أ- "على الرغم مما ورد في اي قانون يقتطع لمنفعة البلديات ومجالس الخدمات المشتركة واي جهة تقوم بمهام البلدية ووظائفها بمقتضى تشريع خاص رسوم نسبتها 8 بالمئة على المشتقات النفطية التي تنتجها او تستوردها مصفاة البترول الاردنية باستثناء زيت الوقود.
ب- يتم استيفاء الرسوم المنصوص عليها في الفقرة أ من هذه المادة من وزارة المالية وتوزع عليها وفقا لما هو منصوص عليه في المادة 51 من هذا القانون او اي تشريع يحل محله.
وفي التعديل الذي ادخلته الحكومة اخيرا على القانون فقد اصبحت ذات المادة كالتالي: على الرغم مما ورد في أي قانون آخر، تفرض لمنفعة البلديات ومجالس الخدمات المشتركة وأي جهة تقوم بمهام البلديات ووظائفها بمقتضى تشريع خاص رسوم نسبتها 8 بالمئة على السعر العالمي للمشتقات النفطية المعتمد في آليات تسعيرها محليا باستثناء زيت الوقود.
وشدد المصري على ان الهدف من التعديل هو المحافظة على استمرار ما يتم اقتطاعه لمنفعة البلديات من رسوم على المشتقات النفطية وفقا للقانون الساري منذ عام 2011.
(بترا)
وقال المصري ان ما تضمنه مشروع القانون المعدل لقانون البلديات من اشارة لوجود رسوم بنسبة 8 بالمائة هي رسوم مفروضة اساسا بقانون البلديات النافذ لعام 2011 وفي المادة 48/أ بالتحديد، وليست رسوما او ضريبة جديدة.
واوضح المصري ان التعديل المطروح على مجلس النواب جاء عقب انتهاء الامتياز الممنوح لشركة مصفاة البترول الاردنية ودخول شركات جديدة الى سوق انتاج واستيراد ونقل المشتقات النفطية محليا ما يجعل القانون قاصرا عن معالجة نسبة ال8 بالمائة وبالتالي حرمان البلديات من الرسوم المفروضة اصلا على اعتبار ان النص القانوني الوارد بالقانون النافذ (المادة 48) نص صراحة على ما تنتجه او تستورده مصفاة البترول الاردنية فقط.
واضاف: انه وفي حال ابقاء النص على ما هو عليه وفي ظل انتهاء امتياز مصفاة البترول التي كانت تعمل منفردة في سوق المشتقات النفطية فان جميع الشركات الاخرى لن تشملها الرسوم المفروضة لصالح البلديات وهو ما تم تصحيحه بالمشروع المعدل للقانون وفقا للمصري لتصبح الصياغة القانونية عامة ولتشمل جميع الشركات العاملة في سوق النفط محليا.
وقال ان الاجراء الجديد في تعديل النص القانوني لن يرتب عليه اية رفع للاسعار او اية رسوم جديدة ، مبينا ان الحكومة ادرجت قيمة دعم البلديات بقيمة 150 مليون دينار بقانون الموازنة للعام الجاري 2014 دون ان يؤثر ذلك على اسعار المشتقات النفطية المختلفة.
ولفت المصري الى ان التعديل الاخير أخذ بعين الاعتبار البت قانونا بخلاف ساد خلال الفترة الماضية حول كيفية تحصيل الرسوم المفروضة بالقانون ، وكذلك الخلاف حول هل نسبة ال8 بالمئة على اسعار المشتقات النفطية من باب المصفاة ام من سعر البيع في المحطات.
ونوه الى ان التعديل الجديد ربط نسبة الرسوم المفروضة بالاسعار السائدة عالميا للمشتقات النفطية لتكون معادلة احتساب نسبة ال8 بالمائة موحدة وشاملة للجميع.
وتشير المادة 48 من قانون البلديات النافذ منذ 2011 الى : أ- "على الرغم مما ورد في اي قانون يقتطع لمنفعة البلديات ومجالس الخدمات المشتركة واي جهة تقوم بمهام البلدية ووظائفها بمقتضى تشريع خاص رسوم نسبتها 8 بالمئة على المشتقات النفطية التي تنتجها او تستوردها مصفاة البترول الاردنية باستثناء زيت الوقود.
ب- يتم استيفاء الرسوم المنصوص عليها في الفقرة أ من هذه المادة من وزارة المالية وتوزع عليها وفقا لما هو منصوص عليه في المادة 51 من هذا القانون او اي تشريع يحل محله.
وفي التعديل الذي ادخلته الحكومة اخيرا على القانون فقد اصبحت ذات المادة كالتالي: على الرغم مما ورد في أي قانون آخر، تفرض لمنفعة البلديات ومجالس الخدمات المشتركة وأي جهة تقوم بمهام البلديات ووظائفها بمقتضى تشريع خاص رسوم نسبتها 8 بالمئة على السعر العالمي للمشتقات النفطية المعتمد في آليات تسعيرها محليا باستثناء زيت الوقود.
وشدد المصري على ان الهدف من التعديل هو المحافظة على استمرار ما يتم اقتطاعه لمنفعة البلديات من رسوم على المشتقات النفطية وفقا للقانون الساري منذ عام 2011.
(بترا)