فرض تأشيرة على العرب لدخول سوريا
جو 24 : كشفت صحيفة الوطن السورية ان السلطات أعدت مشروع قانون لتنظيم دخول العرب والاجانب، تفرض بموجبه تأشيرة دخول على رعايا الدول العربية الذين كانوا معفيين من تأشيرات مماثلة. وقالت ان مجلس الشعب احال للدراسة "مشروع قانون يتضمن تنظيم دخول العرب والأجانب إلى سوريا وإقامتهم فيها". ويحظر المشروع الجديد "دخول أي شخص إلى سوريا او الخروج منها إلا لمن يحمل جواز سفر ساري المفعول"، كما "يوجب أن يكون مؤشرا عليه بسمة من إحدى بعثاتنا الديبلوماسية أو القنصلية في الخارج".
ويستثني المشروع من هذا الشرط رعايا الدول العربية والاجنبية المتاخمة لسوريا الذين "تم إعفاؤهم بموجب نص خاص أو وفق اتفاقيات ثنائية أو بموجب اتفاقيات دولية تكون سوريا طرفا فيها".
ويوجب المشروع على كل عربي أو أجنبي يرغب بالإقامة في سوريا ان يحصل على إذن بذلك "يحدد فيه سبب الإقامة وتوافر شرط الملاءة المادية" على ان يغادر عند انتهاء إقامته ما لم يتم تجديدها.
وتفرض عقوبة بالسجن من ستة اشهر الى سنتين وبالغرامة من 50 إلى 100 ألف ليرة سورية (350 الى 700 دولار اميركي) على كل من يدخل البلاد أو يحاول الدخول أو الخروج منها دون حمله جواز سفر صالحا.
وتسري هذه العقوبة كذلك على كل من يدخل أو يحاول دخول سوريا من غير الأماكن "التي تتحدد بقرار من وزير الداخلية، ومن دون إذن من السلطة المختصة على الحدود".
وتشدد العقوبة لتبلغ من 50 إلى 200 ألف ليرة (350 الى 1400 دولار اميركي) والحبس من سنة إلى ثلاث سنوات إذا كان الأجنبي من رعايا دولة في "حال حرب" او علاقات ديبلوماسية مقطوعة مع سوريا.
كما يعاقب مشروع القانون بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة مالية كل من "دخل أو غادر البلاد بصورة غير مشروعة، أو ضبط في مناطق الحدود دون سبب مسوغ لوجوده أو ظهر أن الأسباب التي أدلى بها غير صحيحة".
"أ ف ب"
ويستثني المشروع من هذا الشرط رعايا الدول العربية والاجنبية المتاخمة لسوريا الذين "تم إعفاؤهم بموجب نص خاص أو وفق اتفاقيات ثنائية أو بموجب اتفاقيات دولية تكون سوريا طرفا فيها".
ويوجب المشروع على كل عربي أو أجنبي يرغب بالإقامة في سوريا ان يحصل على إذن بذلك "يحدد فيه سبب الإقامة وتوافر شرط الملاءة المادية" على ان يغادر عند انتهاء إقامته ما لم يتم تجديدها.
وتفرض عقوبة بالسجن من ستة اشهر الى سنتين وبالغرامة من 50 إلى 100 ألف ليرة سورية (350 الى 700 دولار اميركي) على كل من يدخل البلاد أو يحاول الدخول أو الخروج منها دون حمله جواز سفر صالحا.
وتسري هذه العقوبة كذلك على كل من يدخل أو يحاول دخول سوريا من غير الأماكن "التي تتحدد بقرار من وزير الداخلية، ومن دون إذن من السلطة المختصة على الحدود".
وتشدد العقوبة لتبلغ من 50 إلى 200 ألف ليرة (350 الى 1400 دولار اميركي) والحبس من سنة إلى ثلاث سنوات إذا كان الأجنبي من رعايا دولة في "حال حرب" او علاقات ديبلوماسية مقطوعة مع سوريا.
كما يعاقب مشروع القانون بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة مالية كل من "دخل أو غادر البلاد بصورة غير مشروعة، أو ضبط في مناطق الحدود دون سبب مسوغ لوجوده أو ظهر أن الأسباب التي أدلى بها غير صحيحة".
"أ ف ب"