2024-12-23 - الإثنين
Weather Data Source: het weer vandaag Amman per uur
jo24_banner
jo24_banner

ارادة ملكية بالموافقة على قانوني المحكمة الدستورية والاحزاب السياسية

ارادة ملكية بالموافقة على قانوني المحكمة الدستورية والاحزاب السياسية
جو 24 : صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قانون المحكمة الدستورية لسنة 2012 بشكله الذي اقره مجلسا الأعيان والنواب.

كما صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قانون الأحزاب السياسية لسنة 2012 بشكله الذي اقره مجلسا الأعيان والنواب.

وتاليا نص القانونين:
نحن عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الاردنية الهاشمية بمقتضى المادة (31) من الدستور وبناء على ما قرره مجلسا الاعيان والنواب نصادق على القانون الاتي ونأمر باصداره واضافته الى قوانين الدولة : -
قانون رقم ( ) لسنة 2012
قانون المحكمة الدستورية
المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون المحكمة الدستورية لسنة 2012) ويعمل به بعد مرور مائة وعشرين يوما على نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
المحكمة : المحكمة الدستورية .
الرئيس : رئيس المحكمة .
العضو : الرئيس او اي من اعضاء المحكمة .
الهيئة العامة : الهيئة العامة للمحكمة المؤلفة من جميع أعضائها.
الامين العام : الامين العام للمحكمة .
المادة 3- أ - تنشأ في المملكة محكمة دستورية ويكون مقرها في العاصمة وتعتبر هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها.
ب- تتمتع المحكمة بشخصية اعتبارية وباستقلال مالي وإداري، ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لاداء مهامها وينوب عنها في الاجراءات القضائية المحامي العام المدني.
المادة 4- تختص المحكمة بما يلي:-
أ-الرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة.
ب- تفسير نصوص الدستور.
المادة 5- أ - يعين الملك الرئيس والأعضاء لمدة ست سنوات غير قابلة للتجديد مع مراعاة ما يلي:-
1-عند نفاذ احكام هذا القانون يعين في المحكمة تسعة أعضاء بمن فيهم الرئيس.
2-يعين ثلاثة أعضاء في المحكمة كل سنتين من تاريخ تعيين الأعضاء المنصوص عليهم في البند (1) من هذه الفقرة.
ب- إذا غاب الرئيس ينوب عنه العضو الأقدم خدمة في المحكمة وعند التساوي في اقدمية الخدمة ينوب العضو الأكبر سناً.
ج-لا يجوز انتداب العضو أو اعارته أو تكليفه بالعمل لدى أي جهة طيلة مدة عضويته في المحكمة.
المادة 6 - أ - يشترط فيمن يعين عضوا في المحكمة ما يلي:-
1-أن يكون أردنياً ولا يحمل جنسية دولة أخرى.
2-أن يكون قد بلغ الخمسين من العمر .
3-أن يكون من أي من الفئات التالية:-
اولاً: ممن خدموا قضاة في محكمتي التمييز والعدل العليا.
ثانياً: من أساتذة القانون في الجامعات الذين يحملون رتبة الأستاذية.
ثالثا: من المحامين الذين أمضوا مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة في المحاماة.
ب- يجب أن يكون أحد أعضاء المحكمة من المختصين الذين تنطبق عليهم شروط العضوية في مجلس الأعيان على أن يكون قد بلغ الخمسين من العمر.
المادة 7- على رئيس واعضاء المحكمة قبل مباشرتهم اعمالهم ان يقسموا امام الملك يميناً هذا نصها:-
"اقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك والوطن، وأن أحافظ على الدستور وأن أخدم الأمة وأقوم بالواجبات الموكولة إلي بأمانة".
المادة 8- أ - على العضو التفرغ الكامل لاعمال المحكمة ولا يجوز له أن يكون موظفاً في القطاع العام أو الخاص أو اشغال أي منصب لدى أي منهما أو ممارسة أي عمل أو نشاط تجاري، كما لا يجوز له أن يكون عضوا في مجلس ادارة أي شركة أو هيئة مديريها أو رئيساً أو عضواً في مجلس اداة أو مجلس أمناء أي مؤسسة عامة أو خاصة أو ان يقوم باي عمل لصالح أي جهة مهما كانت صفتها أو أن يكون منتسبا لأي حزب.
ب- يخضع العضو لاحكام قانون إشهار الذمة المالية.

المادة 9- أ - للجهات التالية على سبيل الحصر حق الطعن مباشرة لدى المحكمة في دستورية القوانين والأنظمة النافذة:- 1- مجلس الاعيان.

2- مجلس النواب.

3- مجلس الوزراء.

ب- اذا قررت احدى الجهات المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة الطعن في دستورية قانون او نظام يقدم الطعن لدى المحكمة بطلب موقع من رئيس الجهة الطاعنة على ان يبين فيه ما يلي:- 1- اسم القانون أو النظام المطعون فيه ورقمه ونطاق الطعن بصورة واضحة ومحددة فيما اذا كان منصبا على القانون أو النظام بأكمله أو على مادة واحدة أو أكثر.

2-وجه مخالفة القانون او النظام للدستور.

المادة 10 - أ - يرسل الرئيس نسخة من الطعن المقدم إليه بمقتضى أحكام المادة (9) من هذا القانون إلى رئيسي كل من الجهتين الاخريين المذكورتين في الفقرة (أ) من المادة (9) من هذا القانون ولاي منهما ان يقدم رده للمحكمة خلال عشرة ايام من تاريخ تسلمه.

ب- تفصل المحكمة في الطعن خلال مدة لا تتجاوز مائة وعشرين يوماً من تاريخ وروده اليها.

المادة 11- أ - لأي من أطراف دعوة منظورة أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها الدفع بعدم دستورية أي قانون أو نظام واجب التطبيق على موضوع الدعوى.

ب- يقدم الدفع بعدم الدستورية امام المحكمة الناظرة للدعوى بموجب مذكرة يبين فيها الطاعن اسم القانون او النظام الذي اثير الدفع بعدم دستوريته ورقمه ونطاق الدفع بصورة واضحة ومحددة وما يؤيد ادعاءه بان ذلك القانون او النظام واجب التطبيق على موضوع الدعوى ووجه مخالفته للدستور، ويجوز لأي طرف آخر في الدعوى تقديم رده خلال المدة التي تحددها تلك المحكمة على أن لا تزيد على خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم مذكرة الدفع بعدم الدستورية.

ج- 1 - مع مراعاة أحكام الفقرة (د) من هذه المادة اذا وجدت المحكمة الناظرة للدعوى أن القانون أو النظام الذي اثير الدفع بعدم دستوريته واجب التطبيق على موضوع الدعوى وأن الدفع بعدم الدستورية جدي توقف النظر في الدعوى وتحيل الدفع الى محكمة التمييز لغايات البت في أمر إحالته إلى المحكمة ، ويكون قرار المحكمة الناظرة للدعوى بعدم الاحالة قابلا للطعن مع موضوع الدعوى.

2-لكل طرف في الدعوى أن يقدم مذكرة إلى محكمة التمييز بشأن أمر الإحالة الى المحكمة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور قرار المحكمة الناظرة للدعوى باحالة الدفع الى محكمة التمييز .

3-لغايات البت في أمر الاحالة، تنعقد محكمة التمييز بهيئة من ثلاثة أعضاء على الاقل، وتصدر قرارها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ ورود الدعوى اليها، واذا وافقت على الاحالة تقوم بتبليغ اطراف الدعوى بذلك.

د- اذا اثير الدفع بعدم الدستورية امام محكمة التمييز أو محكمة العدل العليا فتتولى مباشرة أمر البت في الاحالة وفق احكام هذه المادة.

المادة 12 - أ- 1 - لكل من اطراف الدعوى ان يقدم مذكرة الى المحكمة يعرض فيها بصورة واضحة ومحددة القانون أو النظام الذي اثير الدفع بعدم دستوريته ونطاق هذا الدفع ووجه مخالفة الدستور خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه قرار الاحالة اليها.

2-لكل طرف في الدعوى قدم مذكرة وفق احكام البند (1) من هذه الفقرة ان يقدم ردا على ما قدم من مذكرات من اطراف الدعوى الاخرين خلال ثلاثين يوما على الاكثر من تاريخ تبلغه قرار الاحالة ، وللمحكمة ان تقرر الاكتفاء بما قدم من مذكرات بمقتضى احكام البند (1) من هذه الفقرة.

3- لا يجوز تقديم المذكرات المشار اليها في البندين (1) و (2) من هذه الفقرة الا بوساطة محام استاذ مارس المحاماة لمدة خمس سنوات أو عمل في وظيفة قضائية لمدة مماثلة قبل ممارسته للمحاماة.

ب- يرسل الرئيس نسخة من كل قرار احالة ورد الى المحكمة وفق احكام المادة (11) من هذا القانون الى كل من :- 1-رئيس مجلس الاعيان ورئيس مجلس النواب ولكل منهما ان يقدم رده على الطعن الى المحكمة خلال عشرة ايام من تاريخ تسلمه.

2-رئيس الوزراء وعليه ان يقدم رده على الطعن الى المحكمة خلال المدة المحددة في البند (1) من هذه الفقرة .

ج- تفصل المحكمة في الطعن المحال اليها من المحاكم خلال مدة لا تتجاوز مائة وعشرين يوما من تاريخ ورود قرار الاحالة اليها.


نحن عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الاردنية الهاشمية بمقتضى المادة (31) من الدستور وبناء على ما قرره مجلسا الاعيان والنواب نصادق على القانون الاتي ونأمر باصداره واضافته الى قوانين الدولة : - قانون رقم ( ) لسنة 2012 قانون المحكمة الدستورية المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون المحكمة الدستورية لسنة 2012) ويعمل به بعد مرور مائة وعشرين يوما على نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- المحكمة : المحكمة الدستورية .

الرئيس : رئيس المحكمة .

العضو : الرئيس او اي من اعضاء المحكمة .

الهيئة العامة : الهيئة العامة للمحكمة المؤلفة من جميع أعضائها.

الامين العام : الامين العام للمحكمة .

المادة 3- أ - تنشأ في المملكة محكمة دستورية ويكون مقرها في العاصمة وتعتبر هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها.

ب- تتمتع المحكمة بشخصية اعتبارية وباستقلال مالي وإداري، ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لاداء مهامها وينوب عنها في الاجراءات القضائية المحامي العام المدني.

المادة 4- تختص المحكمة بما يلي:- أ-الرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة.

ب- تفسير نصوص الدستور.

المادة 5- أ - يعين الملك الرئيس والأعضاء لمدة ست سنوات غير قابلة للتجديد مع مراعاة ما يلي:- 1-عند نفاذ احكام هذا القانون يعين في المحكمة تسعة أعضاء بمن فيهم الرئيس.

2-يعين ثلاثة أعضاء في المحكمة كل سنتين من تاريخ تعيين الأعضاء المنصوص عليهم في البند (1) من هذه الفقرة.

ب- إذا غاب الرئيس ينوب عنه العضو الأقدم خدمة في المحكمة وعند التساوي في اقدمية الخدمة ينوب العضو الأكبر سناً.

ج-لا يجوز انتداب العضو أو اعارته أو تكليفه بالعمل لدى أي جهة طيلة مدة عضويته في المحكمة.

المادة 6 - أ - يشترط فيمن يعين عضوا في المحكمة ما يلي:- 1-أن يكون أردنياً ولا يحمل جنسية دولة أخرى.

2-أن يكون قد بلغ الخمسين من العمر .

3-أن يكون من أي من الفئات التالية:- اولاً: ممن خدموا قضاة في محكمتي التمييز والعدل العليا.

ثانياً: من أساتذة القانون في الجامعات الذين يحملون رتبة الأستاذية.

ثالثا: من المحامين الذين أمضوا مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة في المحاماة.

ب- يجب أن يكون أحد أعضاء المحكمة من المختصين الذين تنطبق عليهم شروط العضوية في مجلس الأعيان على أن يكون قد بلغ الخمسين من العمر.

المادة 7- على رئيس واعضاء المحكمة قبل مباشرتهم اعمالهم ان يقسموا امام الملك يميناً هذا نصها:- "اقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك والوطن، وأن أحافظ على الدستور وأن أخدم الأمة وأقوم بالواجبات الموكولة إلي بأمانة".

المادة 8- أ - على العضو التفرغ الكامل لاعمال المحكمة ولا يجوز له أن يكون موظفاً في القطاع العام أو الخاص أو اشغال أي منصب لدى أي منهما أو ممارسة أي عمل أو نشاط تجاري، كما لا يجوز له أن يكون عضوا في مجلس ادارة أي شركة أو هيئة مديريها أو رئيساً أو عضواً في مجلس اداة أو مجلس أمناء أي مؤسسة عامة أو خاصة أو ان يقوم باي عمل لصالح أي جهة مهما كانت صفتها أو أن يكون منتسبا لأي حزب.

ب- يخضع العضو لاحكام قانون إشهار الذمة المالية.

المادة 9- أ - للجهات التالية على سبيل الحصر حق الطعن مباشرة لدى المحكمة في دستورية القوانين والأنظمة النافذة:- 1- مجلس الاعيان.

2- مجلس النواب.

3- مجلس الوزراء.

ب- اذا قررت احدى الجهات المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة الطعن في دستورية قانون او نظام يقدم الطعن لدى المحكمة بطلب موقع من رئيس الجهة الطاعنة على ان يبين فيه ما يلي:- 1- اسم القانون أو النظام المطعون فيه ورقمه ونطاق الطعن بصورة واضحة ومحددة فيما اذا كان منصبا على القانون أو النظام بأكمله أو على مادة واحدة أو أكثر.

2-وجه مخالفة القانون او النظام للدستور.

المادة 10 - أ - يرسل الرئيس نسخة من الطعن المقدم إليه بمقتضى أحكام المادة (9) من هذا القانون إلى رئيسي كل من الجهتين الاخريين المذكورتين في الفقرة (أ) من المادة (9) من هذا القانون ولاي منهما ان يقدم رده للمحكمة خلال عشرة ايام من تاريخ تسلمه.

ب- تفصل المحكمة في الطعن خلال مدة لا تتجاوز مائة وعشرين يوماً من تاريخ وروده اليها.

المادة 11- أ - لأي من أطراف دعوة منظورة أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها الدفع بعدم دستورية أي قانون أو نظام واجب التطبيق على موضوع الدعوى.

ب- يقدم الدفع بعدم الدستورية امام المحكمة الناظرة للدعوى بموجب مذكرة يبين فيها الطاعن اسم القانون او النظام الذي اثير الدفع بعدم دستوريته ورقمه ونطاق الدفع بصورة واضحة ومحددة وما يؤيد ادعاءه بان ذلك القانون او النظام واجب التطبيق على موضوع الدعوى ووجه مخالفته للدستور، ويجوز لأي طرف آخر في الدعوى تقديم رده خلال المدة التي تحددها تلك المحكمة على أن لا تزيد على خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم مذكرة الدفع بعدم الدستورية.

ج- 1 - مع مراعاة أحكام الفقرة (د) من هذه المادة اذا وجدت المحكمة الناظرة للدعوى أن القانون أو النظام الذي اثير الدفع بعدم دستوريته واجب التطبيق على موضوع الدعوى وأن الدفع بعدم الدستورية جدي توقف النظر في الدعوى وتحيل الدفع الى محكمة التمييز لغايات البت في أمر إحالته إلى المحكمة ، ويكون قرار المحكمة الناظرة للدعوى بعدم الاحالة قابلا للطعن مع موضوع الدعوى.

2-لكل طرف في الدعوى أن يقدم مذكرة إلى محكمة التمييز بشأن أمر الإحالة الى المحكمة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور قرار المحكمة الناظرة للدعوى باحالة الدفع الى محكمة التمييز .

3-لغايات البت في أمر الاحالة، تنعقد محكمة التمييز بهيئة من ثلاثة أعضاء على الاقل، وتصدر قرارها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ ورود الدعوى اليها، واذا وافقت على الاحالة تقوم بتبليغ اطراف الدعوى بذلك.

د- اذا اثير الدفع بعدم الدستورية امام محكمة التمييز أو محكمة العدل العليا فتتولى مباشرة أمر البت في الاحالة وفق احكام هذه المادة.

المادة 12 - أ- 1 - لكل من اطراف الدعوى ان يقدم مذكرة الى المحكمة يعرض فيها بصورة واضحة ومحددة القانون أو النظام الذي اثير الدفع بعدم دستوريته ونطاق هذا الدفع ووجه مخالفة الدستور خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه قرار الاحالة اليها.

2-لكل طرف في الدعوى قدم مذكرة وفق احكام البند (1) من هذه الفقرة ان يقدم ردا على ما قدم من مذكرات من اطراف الدعوى الاخرين خلال ثلاثين يوما على الاكثر من تاريخ تبلغه قرار الاحالة ، وللمحكمة ان تقرر الاكتفاء بما قدم من مذكرات بمقتضى احكام البند (1) من هذه الفقرة.

3- لا يجوز تقديم المذكرات المشار اليها في البندين (1) و (2) من هذه الفقرة الا بوساطة محام استاذ مارس المحاماة لمدة خمس سنوات أو عمل في وظيفة قضائية لمدة مماثلة قبل ممارسته للمحاماة.

ب- يرسل الرئيس نسخة من كل قرار احالة ورد الى المحكمة وفق احكام المادة (11) من هذا القانون الى كل من :- 1-رئيس مجلس الاعيان ورئيس مجلس النواب ولكل منهما ان يقدم رده على الطعن الى المحكمة خلال عشرة ايام من تاريخ تسلمه.

2-رئيس الوزراء وعليه ان يقدم رده على الطعن الى المحكمة خلال المدة المحددة في البند (1) من هذه الفقرة .

ج- تفصل المحكمة في الطعن المحال اليها من المحاكم خلال مدة لا تتجاوز مائة وعشرين يوما من تاريخ ورود قرار الاحالة اليها.

المادة 13- للمحكمة ان تطلب اي بيانات او معلومات تراها ضرورية للفصل في الطعن المقدم لديها وبالصورة التي تراها مناسبة .

المادة 14- تصدر المحكمة احكامها مسببة بشان الطعون المقدمة لديها وفق احكام هذا القانون تدقيقا او في جلسة علنية وفق ما تراه مناسبا.

المادة 15 - أ - تصدر المحكمة حكمها في الطعن المقدم لديها باسم الملك ، ويكون الحكم الصادرة عنها نهائيا وملزما لجميع السلطات والكافة .

ب- مع مراعاة احكام الفقرة (ج) من هذه المادة يكون الحكم الصادرة عن المحكمة نافذا باثر مباشر ما لم يحدد الحكم تاريخا اخر لنفاذه ، فاذا قضى بعدم دستورية قانون أو نظام نافذ يعتبر القانون أو النظام باطلا من تاريخ صدور الحكم ، واذا حدد الحكم تاريخا اخر لنفاذه فيعتبر القانون أو النظام باطلا من التاريخ المحدد في الحكم .

ج- اذا قضت المحكمة بعدم دستورية نص يفرض عقوبة فيوقف تنفيذ الاحكام التي قضت بالادانة استنادا لذلك النص وتنتهي اثارها الجزائية.

د- اذا قضت المحكمة بعدم دستورية اكثر من نص في القانون او النظام فللمحكمة التفريق في تاريخ نفاذ حكمها بين نص واخر وفق ما تراه مناسبا.

المادة 16 - أ - ترسل المحكمة نسخا من الاحكام الصادرة عنها فور صدورها الى كل من :- 1-رؤساء الجهات المحددة في الفقرة (أ) من المادة (9) من هذا القانون.

2-رئيس المجلس القضائي.

ب- تنشر أحكام المحكمة في الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها.

المادة 17- للمحكمة حق تفسير نصوص الدستور اذا طلب اليها ذلك بقرار صادر عن مجلس الوزراء او بقرار يتخذه احد مجلسي الامة بالاغلبية ويكون قرارها نافذ المفعول بعد نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 18- تكون مداولات المحكمة سرية.

المادة 19- تنعقد المحكمة عند النظر في الطعن او طلب التفسير المقدم لديها بهيئة من تسعة اعضاء على الاقل، وفي حال تغيب عضو او اكثر بمعذرة مشروعة او تحققت احدى حالات التنحي تنعقد بحضور سبعة من اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس او من ينوب عنه.

المادة 20 - أ- يتقاضى الرئيس الراتب والعلاوات المقررة لرئيس محكمة التمييز بمقتضى احكام التشريعات النافذة .

ب- يتقاضى الاعضاء الاخرون الراتب والعلاوات المقررة لنواب رئيس محكمة التمييز بمقتضى احكام التشريعات النافذة.

ج- على الرغم مما ورد في اي قانون تقاعد يجوز للعضو الجمع بين اي راتب تقاعدي يتقاضاه والراتب والعلاوات المقررة له بمقتضى احكام هذه المادة .

المادة 21- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من المادة (5) من هذا القانون تنتهي خدمة العضو:- أ- بالوفاة .

ب- بالاستقالة على ان يسري مفعولها بعد صدور الارادة الملكية بقبولها.

ج- بارادة ملكية بناء على توصية من ستة اعضاء اخرين وذلك في اي من الحالات التالية:- 1- فقدان اي من شروط العضوية المنصوص عليها في هذا القانون.

2- صدور اذن من الهيئة العامة بملاحقة العضو وفق احكام الفقرة (ب) من المادة (23) من هذا القانون ما لم تكن الجريمة موضوع الملاحقة جنحة غير مقصودة او مخالفة.

3- العجز الصحي الذي يحول دون قيامه بعمله .

4- فقدان الاهلية المدنية.

المادة 22 - اذا انتهت او انهيت عضوية العضو في المحكمة فيتم تعيين عضو بديل له لاكمال المدة المتبقية من عضويته في حال نقص عدد الهيئة العامة عن تسعة اعضاءِ.

المادة 23- أ - لا يلاحق العضو عن اي شكوى جزائية خلال مدة عضويته في المحكمة او عن اي شكوى جزائية متعلقة بالمهام والاعمال المناطة به وفق احكام الدستور وهذا القانون او بسببها او ناجمة عنها الا باذن من الهيئة العامة.

ب- للهيئة العامة، وبعد سماع اقوال المشتكي والعضو المشتكى عليه والاطلاع على اي بينة ، ان تقرر حفظ الشكوى أو أن تاذن بملاحقة العضو وفق احكام التشريعات النافذة .

ج- في حالة التلبس بالجريمة ، يجوز القبض على العضو او توقيفه على ان يتم اعلام الرئيس فورا بذلك، وتصدر الهيئة العامة قرارها بمقتضى احكام الفقرة (ب) من هذه المادة خلال مدة لا تتجاوز اربعا وعشرين ساعة من تاريخ القبض على العضو او توقيفه.

د- اذا قررت الهيئة العامة حفظ الشكوى ، فلا يجوز ملاحقة العضو عن تلك الشكوى بعد انتهاء عضويته في المحكمة .
تابعو الأردن 24 على google news
 
ميثاق الشرف المهني     سياستنا التحريرية    Privacy Policy     سياسة الخصوصية

صحيفة الكترونية مستقلة يرأس تحريرها
باسل العكور
Email : info@jo24.net
Phone : +962795505016
تصميم و تطوير