توعية قانونية لحقوق النساء العاملات
جو 24 : التوعية القانونية بقضايا العمل المتعلقة بحقوق النساء العاملات تُسهم في جعل بيئة العمل بيئة آمنة وتزيد من فرص مشاركة النساء في القطاع الاقتصادي
عقدت جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" في وقت سابق ورشتي عمل حول حقوق النساء في قانون العمل الأردني في منطقتي الرصيفة والضليل هدفت إلى تقديم التوعية القانونية ببعض المواد المتعلقة بالنساء وحقوقهن العمالية، استهدفت سيدات من المجتمع المحلي ولاجئات سوريات.
وقد تم خلال الورشة تناول العديد من القضايا ذات الأهمية والتي من شأنها الحفاظ على حق المرأة العاملة في جوانب متعددة، وقد عُرف العمل بأنه الجهد المبذول مقابل الحصول على المردود المادي علماً بأن قانون العمل الأردني حدد ساعات العمل بثمان ساعات وفي حال تجاوز الساعات القانونية يعتبر عملاً إضافياً يحق للعامل أو العاملة الحصول على مقابل مادي حسب الاتفاق مع صاحب العمل.
وأُشير خلال الورشة بأن قانون العمل كفل للعامل والعاملة الحق في الحصول على إجازات مدفوعة الأجر كالإجازات السنوية والمرضية على ألا تتجاوز المسموح والمتعارف عليه قانوناً أو ما تتبعه المؤسسة داخلياً، وبالنسبة للنساء تحديداً فقد كفل لها القانون حق الحصول على إجازة أمومة مدفوعة الأجر وساعات رضاعة للاعتناء بطفلها ولا يجوز قانوناً إنهاء خدمتها في هذه الفترة.
من ناحية أخرى تم استعراض الممارسات اللاإنسانية واللاأخلاقية داخل بيئة العمل التي تلحق بالمرأة العاملة كالعنف والتحرش الجنسي والتمييز وعدم المساواة في الأجور، كما أن هناك ممارسات تٌرتكب بحق المرأة العاملة في محيطها الأسري كالإستلاء على راتبها ومصادرة حقها في التصرف فيه.
ومن خلال تساؤلات المشاركات تبين أن هناك جهل ببعض الحقوق المتعلقة بالعمل حيث تم إرشادهن إلى أنه في حال التعرض لأية مشكلة عمالية كالفصل التعسفي، ساعات إضافية دون مقابل وغيرها يُمكنهن اللجوء إلى القضاء لطلب التعويض عن أي انتهاك، كما تساءلن عن نفقة الزوجة العاملة حيث تم التوضيح بأن النفقة حق الزوجة على زوجها وإن كانت عاملة وفي حال رغبتها بالإنفاق فيكون برضاها دون إكراه أو إجبار.
عقدت جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" في وقت سابق ورشتي عمل حول حقوق النساء في قانون العمل الأردني في منطقتي الرصيفة والضليل هدفت إلى تقديم التوعية القانونية ببعض المواد المتعلقة بالنساء وحقوقهن العمالية، استهدفت سيدات من المجتمع المحلي ولاجئات سوريات.
وقد تم خلال الورشة تناول العديد من القضايا ذات الأهمية والتي من شأنها الحفاظ على حق المرأة العاملة في جوانب متعددة، وقد عُرف العمل بأنه الجهد المبذول مقابل الحصول على المردود المادي علماً بأن قانون العمل الأردني حدد ساعات العمل بثمان ساعات وفي حال تجاوز الساعات القانونية يعتبر عملاً إضافياً يحق للعامل أو العاملة الحصول على مقابل مادي حسب الاتفاق مع صاحب العمل.
وأُشير خلال الورشة بأن قانون العمل كفل للعامل والعاملة الحق في الحصول على إجازات مدفوعة الأجر كالإجازات السنوية والمرضية على ألا تتجاوز المسموح والمتعارف عليه قانوناً أو ما تتبعه المؤسسة داخلياً، وبالنسبة للنساء تحديداً فقد كفل لها القانون حق الحصول على إجازة أمومة مدفوعة الأجر وساعات رضاعة للاعتناء بطفلها ولا يجوز قانوناً إنهاء خدمتها في هذه الفترة.
من ناحية أخرى تم استعراض الممارسات اللاإنسانية واللاأخلاقية داخل بيئة العمل التي تلحق بالمرأة العاملة كالعنف والتحرش الجنسي والتمييز وعدم المساواة في الأجور، كما أن هناك ممارسات تٌرتكب بحق المرأة العاملة في محيطها الأسري كالإستلاء على راتبها ومصادرة حقها في التصرف فيه.
ومن خلال تساؤلات المشاركات تبين أن هناك جهل ببعض الحقوق المتعلقة بالعمل حيث تم إرشادهن إلى أنه في حال التعرض لأية مشكلة عمالية كالفصل التعسفي، ساعات إضافية دون مقابل وغيرها يُمكنهن اللجوء إلى القضاء لطلب التعويض عن أي انتهاك، كما تساءلن عن نفقة الزوجة العاملة حيث تم التوضيح بأن النفقة حق الزوجة على زوجها وإن كانت عاملة وفي حال رغبتها بالإنفاق فيكون برضاها دون إكراه أو إجبار.