المغرب يلغي تشريع زواج المغتصبة من مغتصبها
جو 24 : صادق البرلمان المغربي مؤخراً على مقترح التعديل الذي أحيل على مجلس المستشارين من قبل التحالف الاشتراكي، بإلغاء الفقرة الثانية من الفصل 475 التي تنص على تزويج المغتصبة من مغتصبها، وذلك بعد سلسلة من حوادث الانتحار التي شهدها المغرب لقاصرات وشابات في عمر الزهور وعدد من الاحتجاجات التي سجلتها عدد من الفعاليات في المجتمع المغربي.
وأوضحت وزارة العدل في بيان أصدرته، أن موافقتها على مقترح القانون يندرج في إطار سعيها إلى توسيع مجال الحماية المخصصة للأطفال القاصرين من كافة أشكال الاعتداء عليهم، لذلك اقترحت إضافة ثلاث فقرات على الفصل 475 بعد حذف الفقرة الثانية منه، بهدف تعزيز الحماية خاصة بالنسبة للأطفال الذين يكونون ضحايا اعتداء جنسي.
وتهم هذه الفقرات التي أضافتها وزارة العدل، مضاعفة عقوبة الحبس المنصوص عليها في الفصل 488 من القانون الجنائي، إذا ترتب عن الاختطاف أو التغرير بعلاقة جنسية ولو برضى القاصر، أو هتك العرض المنصوص عليه في الفصل 485 من القانون الجنائي.
وتهم الفقرة الثانية، تطبيق العقوبات المنصوص عليها في الفصل 488 إذا نتج عن جريمة الاختطاف والتغرير فضّ بكارة المجني عليها. فيما تقر الفقرة الثالثة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في الفصلين 485 و 486 إذا ترتب عن الاختطاف أو التغرير هتك العرض أو الاغتصاب.
وأوضحت وزارة العدل في بيان أصدرته، أن موافقتها على مقترح القانون يندرج في إطار سعيها إلى توسيع مجال الحماية المخصصة للأطفال القاصرين من كافة أشكال الاعتداء عليهم، لذلك اقترحت إضافة ثلاث فقرات على الفصل 475 بعد حذف الفقرة الثانية منه، بهدف تعزيز الحماية خاصة بالنسبة للأطفال الذين يكونون ضحايا اعتداء جنسي.
وتهم هذه الفقرات التي أضافتها وزارة العدل، مضاعفة عقوبة الحبس المنصوص عليها في الفصل 488 من القانون الجنائي، إذا ترتب عن الاختطاف أو التغرير بعلاقة جنسية ولو برضى القاصر، أو هتك العرض المنصوص عليه في الفصل 485 من القانون الجنائي.
وتهم الفقرة الثانية، تطبيق العقوبات المنصوص عليها في الفصل 488 إذا نتج عن جريمة الاختطاف والتغرير فضّ بكارة المجني عليها. فيما تقر الفقرة الثالثة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في الفصلين 485 و 486 إذا ترتب عن الاختطاف أو التغرير هتك العرض أو الاغتصاب.