jo24_banner
jo24_banner

العدل العليا تبت بإحالة قانون البلديات للدستورية يوم الخميس

العدل العليا تبت بإحالة قانون البلديات للدستورية يوم الخميس
جو 24 :

بعد أن قدم طرفا الدعوى مرافعاتهما النهائية في طلب إحالة قانون البلديات إلى المحكمة الدستورية، قررت محكمة العدل العليا بهيئتها الخماسية المكونة من القاضي حسين العطيات رئيسا وعضوية القضاة إبراهيم البطاينة وجهاد العتيبي ومحمد البيرودي ويوسف بريكات الناظرة لهذه الدعوى وهذا الدفع بعدم دستورية قانون البلديات، قررت رفع الجلسة ليوم الخميس (23-1-2014) للبت في أمر إحالة الدفع الى المحكمة الدستورية من عدمه.

وفي الوقت الذي كرر رئيس النيابة الادارية القاضي باسل أبو عنزة دفعه لرد هذه الدعوى شكلا لعدم وجود مصلحة شخصية ومباشرة للمستدعي مؤيد المجالي كونه لم يكن مرشحا، أكد المحامي إسلام الحرحشي وكيل المجالي أن السيد عقل بلتاجي لم يكن مرشحا أيضا فباب الترشيح كان مغلقا لهذه الوظيفة، وبيّن أن للمستدعي مصلحة شخصية مباشرة في رفع هذه الدعوى للطعن في قرار مجلس الوزراء القاضي بتعيين السيد عقل بلتاجي أمينا لعمان، وله مصلحة شخصية ومباشرة في تقديم الدفع بعدم دستورية قانون البلديات، لأن هذا القرار بهذه الصورة وبهذه الطريقة في التعيين يعتبر تعديا على حق المستدعي الدستوري في التعيين على هذه الوظيفة وهذا المنصب، حيث لم يفتح باب الترشيح لشغل هذه الوظيفة على أساس الكفاءة والمؤهلات كما يوجب الدستور في المادة (22) منه، بل قرر مجلس الوزراء تعيين السيد عقل بلتاجي إستنادا لسلطة مطلقة لمجلس الوزراء وهذا مخالف للمادة (22) من الدستور التي تنص على ما يلي:


تنص المادة (22) من الدستور على ما يلي:
1- لكل اردني حق في تولي المناصب العامة بالشروط المعينة في القانون او الانظمة.


2- التعيين للوظائف العامة من دائمة ومؤقتة في الدولة والادارات الملحقة بها والبلديات يكون على اساس الكفايات والمؤهلات.

وبيّن المحامي إسلام الحرحشي وكيل المجالي في مذكرة الدفع بعدم دستورية قانون الانتخاب أن من له حق في التعيين بموجب المادة (22) من الدستور، يكون له الحق وتكون له المصلحة الشخصية والمباشرة في رفع هذه الدعوى للدفاع عن حق المستدعي المهدور بمخالفة هذا الحق الدستوري، وله أيضا الحق والمصلحة الشخصية المباشرة في تقديم هذا الدفع بعدم دستورية قانون البلديات الذي منح سلطة مطلقة لمجلس الوزراء في تعيين من يشاء لمنصب أمين عمان خلافا للمادة (22) من الدستور التي توجب أن يكون التعيين بشروط يتضمنها القانون ووفقا للكفاءة والمؤهلات مما يقضي بفتح باب الترشيح لهذه الوظيفة ومن ثم إختيار الاكفأ والاكثر تأهيلا.

ورغم تشاؤم الكثير من القانونيين من صدور قرار من المحكمة برد الدعوى والدفع كون الخصم فيها مجلس الوزراء وصلاحياته، إلا أن بعضهم يحدوه الامل بصدور قرار بقبول الدعوى وقبول الدفع بعدم الدستورية وإحالته للمحكمة الدستورية وفق الاصول والقانون.

وتاليا نص مذكرة الدفع بعدم دستورية قانون البلديات كما وردت:

لدى محكمة العدل العليا الموقرة
مذكرة دفع بعدم الدستورية
في الدعوى رقم (379/2013)

أصحاب الشرف والعدالة،،
يقدم المستدعي لمحكمتكم الموقرة هذه المذكرة للدفع بعدم الدستورية وفق المادة (11) من قانون المحكمة الدستورية، وهو دفع من الدفوع المتعلقة بالنظام العام التي تقدم في أية مرحلة من مراحل الدعوى، أو أي دور من أدوارها، ويؤكد المستدعي أن هذا الدفع الذي يقدمه بعدم دستورية البندين (3 و 4) من الفقرة (ب) من المادة (3) من (قانون البلديات رقم 13 لسنة 2011ق) هو دفع جدي وتتوافر فيه الشروط الشكلية والموضوعية وهو حقيق بالإجابة، بوقف السير في هذه الدعوى مؤقتا، وإحالته الى المحكمة الدستورية وفق الاصول القانونية، ونذكّر هنا بما جاء في الدراسة المنشورة لعضو المحكمة الدستورية القاضي أ.د محمد الغزوي حيث قال بخصوص الجدية ما يلي:
"طريق الدفع في الدعوى المنظورة امام المحاكم يجوز وفقا لنص الماده 60/2 من الدستور والماده 11/أ من القانون لاي من اطراف الدعوي اثارة الدفع بعدم الدستوريه وعلى المحكمه ان وجدت ان الدفع جدي تحيله الى المحكمه التي يحددها القانون لغايات البت في امر احالته الي المحكمه الدستوريه.
يقول الفقه عن " جدية الدفع " ان يكون القانون او النظام المظنون في دستوريتهما متصل بموضوع النزاع اي انه يمكن تطبيق احدهما على الدعوى على اي وجه من الوجوه وان يكون هناك شك في دستورية القانون او النظام المطعون في دستوريتها ويعتبر الشك الي جانب عدم الدستوريه ." إنتهى الاقتباس ..

أصحاب الشرف والعدالة،،
ويقدم المستدعي لمحكمتكم الموقرة هذه المذكرة للدفع بعدم الدستورية ويُبيّن لمحكمتكم الموقرة أن للمستدعي مصلحة شخصية مباشرة ومعتبرة دستورياً وقانونياً وقضائياً وفقهياً في رفع هذه الدعوى وتقديم هذا الدفع بعدم الدستورية وهو حقيقٌ بالقبول شكلاً وموضوعاً، فللمستدعي مصلحة شخصية مباشرة في هذه الدعوى، كيف لا وقد أًعتدي على حقه الدستوري المقرر بموجب المادة (22) من الدستور (القانون الاعلى) في التوظيف والمنافسة على الوظيفة العامة وفق شروط توظيف يجب أن تقررها القوانين والانظمة، ووفق أسس الكفاءة والتأهيل العلمي والعملي، ووفق مبدأ مساواة المراكز القانونية أمام القانون وعدم التمييز بينها الذي أقرته المادة (6/1) من الدستور.
إن المستدعي والمطعون في قرار تعينه كانا في مركزين قانونيين متساويين قبل صدور القرار الطعين، لا بل ان المستدعي في مركز قانوني أفضل لأنه حاصل على مؤهل علمي (بكالوريوس) أعلى من المؤهل العلمي الحاصل عليه المطعون في قرار تعيينه، ولهما الحق في التعيين والمنافسة المشروعة على التعيين على قدم المساواة ووفق أسس الكفاءة والتأهيل العلمي والعملي بحسب الدستور، ووفق شروط توظيف يجب أن تقررها القوانين والانظمة، ولكن بعد صدور القرار الطعين المخالف للدستور والمستند لنص قانوني مخالف للدستور تم الاعتداء على مركز المستدعي القانوني، ومن حق المستدعي ومن مصلحته الشخصية المباشرة الدفاع عن هذا المركز وحقه الدستوري المشروع الذي هُدر جراء هذا القرار الطعين، فمصلحة المستدعي مصلحة معتبرة للطعن في هذا القرار الطعين، وللطعن في دستورية النص القانوني الذي يستند إليه هذا القرار الطعين، والقصد من هذه المصلحة هو حماية حقه الدستوري المشروع الذي تعرض للهدر والمساس وشابه تجاهل وخرق لحرمته المقررة بموجب المادة (6/1) والمادة (22) من الدستور (القانون الاعلى)، وإن التنكر لهذه المصلحة الشخصية المعتبرة للمستدعي هو تنكر للدستور وتعطيل له، وتعطيل للحقوق الدستورية للمستدعي واعتداء عليها.

تنص الفقرة (1) من المادة (128) من الدستور على ما يلي:
"لا يجوز أن تؤثر القوانين التي تصدر بموجب هذا الدستور لتنظيم الحقوق والحريات على جوهر هذه الحقوق أو تمس أساسياتها"

كيف يصدر قانون البلديات ويعطي صلاحيات تقديرية مطلقة لمجلس الوزراء (المستدعى ضده) بالتعيين على هذه الوظيفة وهذا المنصب، في حين تقيد وتأمر وتقضي المادة (22) من الدستور أن أي تشريع يوضع ويعطي صلاحيات للمرجع الاداري المختص يجب أن يتضمن شروطا للوظيفة وشروطا يجب أن تتوافر في شاغل هذه الوظيفة وأن يتم التعيين على أساس الكفاية والمؤهلات مما يقضي بإجراء مسابقات وظيفية لإشغال هذه الوظائف؟؟!!


المادة (22) من الدستور:
1- لكل اردني حق في تولي المناصب العامة بالشروط المعينة في القانون او الانظمة.


2- التعيين للوظائف العامة من دائمة ومؤقتة في الدولة والادارات الملحقة بها والبلديات يكون على اساس الكفايات والمؤهلات.
يقضي هذا النص الدستوري فيما يقضي بأن تولي المناصب العامة هو حق لكل أردني ومن حق ومن مصلحة المستدعي أو أي مواطن أردني الدفاع عن هذا الحق متى تم مخالفة مقتضيات هذا النص الدستوري الملزم للسلطات العامة.
أصحاب الشرف والعدالة،،


كما تنص المادة (7) من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي وقعت الدولة الاردنية على الالتزام بها على ما يلي:


القطاع العام
1- تسعى كل دولة طرف، حيثما اقتضى الأمر ووفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، إلى اعتماد وترسيخ وتدعيم نظم لتوظيف المستخدمين المدنيين، وغيرهم من الموظفين العموميين غير المنتخبين عند الاقتضاء، واستخدامهم واستبقائهم وترقيتهم واحالتهم على التقاعد تتسم بأنها:


أ- تقوم على مبادئ الكفاءة والشفافية والمعايير الموضوعية، مثل الجدارة والانصاف والأهلية.


ب- تشتمل على اجراءات مناسبة لاختيار وتدريب أفراد لتولي المناصب العمومية التي تعتبر عرضة للفساد بصفة خاصة وضمان تناوبهم على المناصب عند الاقتضاء.


ج- تشجع على تقديم أجور كافية ووضع جداول أجور منصفة، مع مراعاة مستوى النمو الاقتصادي للدولة الطرف المعنية.


د- تشجع على وضع برامج تعليمية وتدريبية لتمكين أولئك الموظفين من الوفاء بمتطلبات الأداء الصحيح والمشرّف والسليم للوظائف العمومية، وتوفر لهم التدريب المتخصص والمناسب من أجل إذكاء وعيهم بمخاطر الفساد الملازمة لأداء وظائفهم. ويجوز أن تشير هذه البرامج إلى مدونات أو معايير سلوكية في المجالات التي تنطبق عليها.


2- تنظر كل دولة طرف أيضا في اعتماد تدابير تشريعية وادارية مناسبة، بما يتوافق مع أهداف هذه الاتفاقية ووفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، لوضع معايير تتعلق بالترشيح للمناصب العمومية وانتخاب شاغليها.


3- تنظر كل دولة طرف أيضا في اتخاذ التدابير التشريعية والادارية المناسبة، بما يتسق مع أهداف هذه الاتفاقية ووفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، لتعزيز الشفافية في تمويل الترشيحات لانتخاب شاغلي المناصب العمومية وفي تمويل الأحزاب السياسية، حيثما انطبق الحال.


4- تسعى كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، إلى اعتماد وترسيخ وتدعيم نظم تعزز الشفافية وتمنع تضارب المصالح.


فأين مبادئ الكفاءة والشفافية والمعايير الموضوعية في تعيين المطعون في قرار تعيينه بموجب القرار الطعين؟؟؟!!!


أصحاب الشرف والعدالة ،،
إن حق العمل وتولي المناصب والوظائف هو حق يتمتع به المستدعي بموجب الدستور ومن حقه ومن مصلحته الدفاع عن هذا الحق الدستوري وهذا الحق الذي تكفله وتحمية اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد، وعليه فإن له مصلحة شخصية ومباشرة في رفع هذه الدعوى وتقديم هذا الطعن، وإن التنكر لهذه المصلحة الشخصية المعتبرة للمستدعي هو تنكر للدستور وتعطيل له، وتعطيل للحقوق الدستورية للمستدعي واعتداء عليها.


أصحاب الشرف والعدالة،،
من الثابت أن للمستدعي حق بموجب الدستور في تولي منصب (أمين عمان)، ومن له هذا الحق، له الحق وله المصلحة الشخصية والمباشرة في الطعن في قرار مجلس الوزراء بتعيين أمين عمان.


أصحاب الشرف والعدالة،،
إن قول الجهة المستدعى ضدها أن لا مصلحة للمستدعي في هذه الدعوى لأنه لم يكن مرشحا أو منافسا للسيد عقل بلتاجي، يلزم تلك الجهة بإثبات أن السيد عقل بلتاجي كان مرشحا، والحقيقة القانونية تؤكد أن السيد بلتاجي (المطعون بقرار تعيينه) لم يكن مرشحا، ولم تستطع الجهة المستدعى ضدها تقديم أية بينة أنه كان مرشحاً.




أصحاب الشرف والعدالة،،
ويبيّن المستدعي فيما يلي لمحكمتكم الموقرة أن النصوص القانونية المطعون في دستوريتها متصلة بموضوع النزاع ولازمة للفصل في الدعوى والطعن، ويبيّن المستدعي لمحكمتكم الموقرة بوضوح وبتفصيل عدم دستورية هذه النصوص القانونية.


أصحاب الشرف والعدالة،،
إن نص البندين (3 و 4) من الفقرة (ب) من المادة (3) من (قانون البلديات رقم 13 لسنة 2011) باطلين بسبب مخالفتهما للدستور الاردني.
3- يقسم مجلس الوزراء امانة عمان الكبرى الى دوائر انتخابية يحددها ويحدد عدد الاعضاء الذين ينتخبون من كل دائرة منها ويعين الثلث الباقي من اعضاء مجلس الامانة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير .
4- يعين مجلس الوزراء أمين عمان من بين أعضاء مجلس الامانة بتنسيب من الوزير .

أولاً: مخالفة البندين لمبدأ المساواة بين الاردنيين وعدم التمييز بينهم الذي اقره ويصونه الدستور.


النص الدستوري المخالَف:
تنص الفقرة (1) من المادة (6) من الدستور: "الاردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وان اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين"
الأردنيون هم من يحملون الجنسية الاردنية وفق احكام قانون الجنسية؛ اي ان علاقة المواطن بالدولة هي علاقة قانونية، تنشئ له مركزاً قانونياً، يكون له حقوق على الدولة، وعليه واجبات لها، وكفل الدستور بمقتضى المادة (6-1) لهذه المراكز القانونية المساواة امام القانون واوجب عدم التمييز بينها لاعتبارات غير مشروعة.

النصوص المخالِفة للدستور في (قانون البلديات رقم 13 لسنة 2011):
البندين (3 و 4) من الفقرة (ب) من (قانون البلديات رقم 13 لسنة 2011):
3- يقسم مجلس الوزراء امانة عمان الكبرى الى دوائر انتخابية يحددها ويحدد عدد الاعضاء الذين ينتخبون من كل دائرة منها ويعين الثلث الباقي من اعضاء مجلس الامانة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير .


4- يعين مجلس الوزراء أمين عمان من بين أعضاء مجلس الامانة بتنسيب من الوزير .


لقد ميّز (قانون البلديات رقم 13 لسنة 2011) بين الاردنيين ولم يساوي بينهم في الحقوق؛ ففي الوقت الذي أعطى هذا القانون حقاً للأردنيين في أنحاء المملكة في محافظاتهم ومدنهم وقراهم لانتخاب واختيار كامل أعضاء مجالسهم البلدية، ولانتخاب واختيار رؤساء هذه البلديات (البلديات الصغيرة منها والكبيرة)، في هذا الوقت نجد أن البندين (3 و 4) من الفقرة (ب) من (قانون البلديات رقم 13 لسنة 2011) حرما الاردنيين في العاصمة عمان (عاصمة الثقافة) من حقهم في اختيار كامل أعضاء مجلسهم البلدي (مجلس أمانة عمان) كما حرماهم من حقهم في اختيار رئيس المجلس البلدي (أمين عمان)، فقد جعل البندين (3 و4) من الفقرة (ب) من (قانون البلديات رقم 13 لسنة 2011) اختيار ثلث أعضاء المجلس البلدي (مجلس الامانة)، واختيار أمين عمان من قبل جهة واحدة وهي مجلس الوزراء بناءا على تنسيب جهة واحدة هي الوزير.


ولنا أن نسأل: هل الاردنيون في أصغر مجلس بلدي في أطراف المملكة لهم الحق وعندهم القدرة والكفاءة على اختيار كامل أعضاء مجالسهم المحلية واختيار رئيس مجلسهم المحلي والاردنيون في العاصمة عمان محرومون من هذا الحق وليس عندهم القدرة والكفاءة على اختيار رئيس مجلسهم المحلي؟؟!!!


إن المواطنين الاردنيين في محافظة عمان في مركز قانوني متساوي مع المواطنين الاردنيين في انحاء المملكة الاردنية الهاشمية (المحافظات والمدن والقرى) ويجب عدم التمييز بينهم في حقوقهم في انتخاب كامل أعضاء مجلسهم المحلي وانتخاب رئيسه (أمين عمان) خلافا للدستور في الفقرة (1) من المادة (6).


إن هذا الواقع الذي يقيمه هذا النص في قانون البلديات يخالف المبدأ الدستوري في المساواة وعدم التمييز بين الاردنيين في الحقوق الذي تقره وتكفله الفقرة (1) من المادة (6) من الدستور و هذا النص القانوني حقيق بالإبطال.

وبالتناوب
ثانياً: مخالفة البندين لحق الاردنيين في تولي المناصب العامة على اساس الكفايات والمؤهلات الذي اقره ويصونه الدستور.
النص الدستوري المخالَ

 

تنص المادة (22) من الدستور على ما يلي:
1- لكل اردني حق في تولي المناصب العامة بالشروط المعينة في القانون او الانظمة.


2- التعيين للوظائف العامة من دائمة ومؤقتة في الدولة والادارات الملحقة بها والبلديات يكون على اساس الكفايات والمؤهلات.


يقضي هذا النص الدستوري ويفهم منه أن للأردنيين حق دستوري في تولي المناصب العامة وينبغي أن يكون التعيين في هذه المناصب والوظائف العامة وفق شروط معينة تتضمنها القوانين والانظمة، كما ينبغي أن يكون التعيين على هذه الوظائف والمناصب العامة على أساس الكفايات والمؤهلات.


بموجب هذا النص الدستوري الواضح الابلج أراد الشارع الدستوري أن تكون سلطة المراجع الادارية المختصة بالتعيين سلطة تقديرية مقيدة بشروط تعينها القوانين والانظمة وعلى أساس الكفايات والمؤهلات وهذا يقضي بالالتزام بالمسابقات الوظيفية لاختيار الأكثر كفاية والأكثر تأهيلاً لتولي المنصب العام والوظيفة العامة، وبموجب هذا النص الدستوري يقع باطلاً أي نص في القانون أو في النظام يجعل سلطة المراجع الادارية المختصة بالتعيين سلطة تقديرية مطلقة فَتُعيّن من تريد وكيفما تريد بدون شروط معينة في القانون أو في النظام الذي يخولها هذه السلطة، وبدون الالتزام باختيار الاكفأ والاكثر تأهيلاً وفق أسس الكفايات والتأهيل التي تقضي بفتح مجال المنافسة وفتح باب الترشيح لتولي المناصب والوظائف العامة.


النصوص المخالِفة للدستور في (قانون البلديات رقم 13 لسنة 2011):
البندين (3 و 4) من الفقرة (ب) من (قانون البلديات رقم 13 لسنة 2011):
3- يقسم مجلس الوزراء امانة عمان الكبرى الى دوائر انتخابية يحددها ويحدد عدد الاعضاء الذين ينتخبون من كل دائرة منها ويعين الثلث الباقي من اعضاء مجلس الامانة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير .
4- يعين مجلس الوزراء أمين عمان من بين أعضاء مجلس الامانة بتنسيب من الوزير .

خلافا لأحكام المادة (22) من الدستور وما تقضي به، يتضح لمحكمتكم الموقرة أن البندين (3 و 4) من الفقرة (ب) من (قانون البلديات رقم 13 لسنة 2011) يمنحان مجلس الوزراء سلطة تقديرية مطلقة في تعيين ثلث أعضاء مجلس أمانة عمان وسلطة تقديرية مطلقة في تعيين أمين عمان، وبلا شرط أو قيد وبدون إلزام مجلس الوزراء (المرجع الاداري المختص بالتعيين) بأسس الاختيار والتعيين على أساس الكفاية والمؤهل كما توجب المادة (22) من الدستور.


إن منح البندين (3 و 4) مجلس الوزراء سلطة تقديرية مطلقة في التعيين على هذه الوظائف والمناصب العامة يهدر حق المستدعي والاردنيين الدستوري في تولي المناصب والوظائف العامة والمنافسة بنزاهة وشفافية لاختيار الاكفأ والاكثر تأهيلاً لتولي هذه الوظائف العامة بالشروط التي يجب أن تتضمنها القواعد والنصوص القانونية والتنظيمية كما توجب وتقضي المادة (22) من الدستور.


لقد ملّ المستدعي كما ملّ الاردنيون (ومن حقنا جميعا أن نمل) من هذه الطريقة غير المشروعة والمخالفة للدستور في التعيين التي يطلقون عليها في نقد واقعي (تعيين أسماء تسقط علينا بالبراشوت) لا يعلمون كيف ولماذا عُيّنت وعلى أي أساس وبأي شروط ؟؟!!
أصحاب الشرف والعدالة،،
ومن الجدير بيانه أن البندين (3 و 4) من الفقرة (ب) من (قانون البلديات رقم 13 لسنة 2011) اللذين يمنحا مجلس الوزراء سلطة تقديرية مطلقة في التعيين، قد خالفا اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي وقعت الدولة الاردنية على الالتزام بها، حيث تنص المادة (7) من هذه الاتفاقية على ما يلي:


القطاع العام
1- تسعى كل دولة طرف، حيثما اقتضى الأمر ووفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، إلى اعتماد وترسيخ وتدعيم نظم لتوظيف المستخدمين المدنيين، وغيرهم من الموظفين العموميين غير المنتخبين عند الاقتضاء، واستخدامهم واستبقائهم وترقيتهم واحالتهم على التقاعد تتسم بأنها:


أ- تقوم على مبادئ الكفاءة والشفافية والمعايير الموضوعية، مثل الجدارة والانصاف والأهلية.
ب- تشتمل على اجراءات مناسبة لاختيار وتدريب أفراد لتولي المناصب العمومية التي تعتبر عرضة للفساد بصفة خاصة وضمان تناوبهم على المناصب عند الاقتضاء.


ج- تشجع على تقديم أجور كافية ووضع جداول أجور منصفة، مع مراعاة مستوى النمو الاقتصادي للدولة الطرف المعنية.


د- تشجع على وضع برامج تعليمية وتدريبية لتمكين أولئك الموظفين من الوفاء بمتطلبات الأداء الصحيح والمشرّف والسليم للوظائف العمومية، وتوفر لهم التدريب المتخصص والمناسب من أجل إذكاء وعيهم بمخاطر الفساد الملازمة لأداء وظائفهم. ويجوز أن تشير هذه البرامج إلى مدونات أو معايير سلوكية في المجالات التي تنطبق عليها.


2- تنظر كل دولة طرف أيضا في اعتماد تدابير تشريعية وادارية مناسبة، بما يتوافق مع أهداف هذه الاتفاقية ووفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، لوضع معايير تتعلق بالترشيح للمناصب العمومية وانتخاب شاغليها.


3- تنظر كل دولة طرف أيضا في اتخاذ التدابير التشريعية والادارية المناسبة، بما يتسق مع أهداف هذه الاتفاقية ووفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، لتعزيز الشفافية في تمويل الترشيحات لانتخاب شاغلي المناصب العمومية وفي تمويل الأحزاب السياسية، حيثما انطبق الحال.


4- تسعى كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، إلى اعتماد وترسيخ وتدعيم نظم تعزز الشفافية وتمنع تضارب المصالح.
أصحاب الشرف والعدالة،،


لما تقدم كله يتبين لمحكمتكم الموقرة بجلاء ان البندين (3 و 4) من الفقرة (ب) من (قانون البلديات رقم 13 لسنة 2011) قد خالفا المادة (22) من الدستور ( القانون الاعلى )، وهذه المخالفة تبطلهما بطلاناً مطلقاً، بطلاناً لا ترد عليه اجازة في دولة القانون الملتزمة بمبدأ المشروعية وبمبدأ التدرج القانوني وبمبدأ سمو الدستور، ويضاف إلى ذلك أن هذين البندين قد خالفا المبادئ والمعايير الدولية في التعيين على الوظائف العمومية التي أرستها إتفاقية الامم المتحدة لمحاربة الفساد التي وقعت الدولة الاردنية على الالتزام بها.


كما يتبين لمحكمتكم الموقرة بجلاء أن النص القانوني المطعون في دستوريته لازم للفصل في أصل الدعوى.
كما يتبين لمحكمتكم الموقرة أن المستدعي صاحب مصلحة شخصية ومباشرة ومعتبرة في تقديم هذه الدعوى وهذا الدفع؛ فقد أهدر، لا بل قد أعتدي على حقه الدستوري (القانون الاعلى) -بموجب المادة (22) من الدستور- في التعيين والمنافسة بشفافية ونزاهة للتعيين على هذا المنصب وهذه الوظيفة العامة.


وعليه يكون هذا الدفع بعدم دستورية البندين (3 و 4) المشار إليهما دفعا جدياً توافرت شرائطه القانونية الشكلية والموضوعية، وهو حقيقٌ بالإجابة وإحالته للمحكمة الدستورية وفق أحكام القانون والمبادئ القضائية والفقهية.

أصحاب الشرف والعدالة،،

الطلب: لما تقدم ولما تراه محكمتكم الموقرة يلتمس المستدعي قبول هذا الدفع لتوافر شرائطه القانونية، ووقف سير الدعوى، واحالة هذا الدفع للمحكمة الدستورية الموقرة حسب الاصول القانونية.

واقبلوا وافر الاحترام
والله الموفق
وكيل المستدعي
المحامي إسلام الحرحشي

تابعو الأردن 24 على google news