"الإفتاء" تحرم الاقتراض من صندوق دعم الطالب الجامعي
قالت دائرة الإفتاء العام إن الاقتراض من صندوق دعم الطالب الجامعي، محرم شرعا لاشتماله على الربا.
وجاءت الفتوى ردا على سؤال على موقع الدائرة الإلكتروني، حول حكم أخذ قرض عن طريق صندوق دعم الطالب في الجامعات الأردنية، حيث كانت الإجابة: "أنه وبعد الاطلاع على نظام صندوق دعم الطالب المذكور في السؤال تبين لنا أنه غير جائز شرعاً، ولا يجوز الاقتراض منه، لاشتماله على الربا".
وتنص المادة (18) من قانون الصندوق على: "تستحق غرامة مالية على المقترض الذي يتخلف عن سداد القرض في الحالة السابقة بنسبة لا تتجاوز (5%) من قيمة القرض عن كل عام تأخير"، ما عتبرته دائرة الإفتاء شرطا جزائيا محرما.
وأوضحت الدائرة أن الشرط الجزائي في العقود التي يكون الالتزام فيها دَيناً هو من الربا الصريح الذي حرمه الله تعالى، ونص على حرمته رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو عين ربا الجاهلية في قولهم: (إما أن تربي وإما أن تقضي).
وأضافت أن الغرامة التي تشترط بسبب التأخر في وفاء الدين أو دفع قسط من الأقساط من هذا القبيل، فهي محرمة بالنص، سواء كانت مشروطة في العقد أم لا، مضيفة أنه لا يجوز الدخول في عقد يحتوي على مثل هذا الشرط، لأنه مُفسد للعقد ابتداءً، ولا يجوز الدخول في أي عقد فاسد، استنادا لقوله تعالى: (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا) البقرة/275، وقال عز وجل: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) المائدة/2.
ونصحت دائرة الإفتاء القائمين على هذا الصندوق اعتماد صيغة شرعية للعقد بدلا من الصيغة المعتمدة.