jo24_banner
jo24_banner

العدل العليا ترد الطعن بعدم دستورية قانون البلديات لفقدان "المصلحة"

العدل العليا ترد الطعن بعدم دستورية قانون البلديات لفقدان المصلحة
جو 24 : حازم عكروش - ردت محكمة العدل العليا الدفع بعدم دستورية قانون البلديات لعدم الجدية ولتوفر اسباب حكم رد الدعوى الاصلية شكلا لفقدانها شرط من شروط قبولها وهو المصلحة.

وبينت المحكمة ان المستدعي مؤيد المجالي، ووكلاءه المحامين محمد طقاطقه واسلام الحرحشي تقدموا بدعوى لدى محكمة العدل العليا على المستدعى ضده مجلس الوزراء ويمثله رئيس النيابة العامة الادارية القاضي باسل ابو عنزة للطعن بقرار مجلس الوزراء المتضمن تعيين عقل بلتاجي بوظيفة امين عمان.

واضافت في جلستها التي عقدتها برئاسة القاضي حسين العطيات وعضوية القضاة ابراهيم البطاينة وجهاد العتيبي ومحمد اليبرودي ويوسف البريكات ان وكيل المستدعي قدم مذكرة خطية تتضمن الدفع بعدم دستورية قانون البلديات طالبا احالته للمحكمة الدستورية.

كما قدم وكيل النيابة العامة مذكرة خطية ردا على مذكرة المستدعي اكد فيها ان لا مصلحة شخصية ومباشرة للمستدعي في الطعن كونه غير مرشح لمنصب امين عمان وان الطعن لا اساس له من الواقع والقانون رد الطلب وبالنتيجة رد الدعوى.

واشارت الى ان وكيل المستدعي تقدم بالطعن بعدم دستورية المادة الثالثة من قانون البلديات رقم 13 لسنة 2011 للاسباب التالية : مخالفة القرار الطعين للمادة السادسة من الدستور ووجود مصلحة للمستدعين في الطعن كونهم اردنيين ومن سكان عمان ومخالفة القرار الطعين للمادة 22 من الدستور.

وقامت المحكمة باستقراء نص المادة 11 من قانون المحكمة الدستورية رقم 15 لسنة 2015 بأنها صاحبة الولاية في الفصل بجدية الدفع بعدم الدستورية كسبب لإحالته للمحكمة الدستورية ووجدت ان القضاء الدستوري مستقر على ان المصلحة الشخصية المباشرة تعد شرطا لقبول الدعوى ومنها الدعوى الدستورية التي مناطها ان يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة في الدعوى الموضوعية وذلك بان يكون الحكم في المسألة الدستورية لازما للفصل في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة امام محكمتنا.

واضافت ان المستدعي يطعن بتعيين امين عمان حيث يشكل اعتداء على حقه الدستوري ويمس مركزه القانوني والمساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات، وحيث ان القرار الطعين يتعلق بتعيين امين عمان فان البحث هنا يتعلق بالتماثل القانوني بين امين عمان كموظف وبين المستدعين بصفتهم من سكان عمان، وهل هذا التعيين يشكل اعتداء على حقوقهم الدستورية او انه يشكل اعتداء على مراكزهم القانونية.

واجابت المحكمة على ذلك بان المبادئ المسلم بها في القضاء الاداري تجزم بان المصلحة الشخصية شرط اساسي لقبول دعوى الالغاء وتقتضي هذه المصلحة في تواجد المستدعين في مركز قانوني يؤثر في القرار المطعون فيه تأثيرا مباشرا ومن جهة اخرى تكون المصلحة مشروعة يحميها القانون وحيث لا مصلحة لا دعوى ولم يجعل المشرع دعوى الالغاء دعوى شعبية يجوز رفعها من اي مواطن وانما حصر حق رفعها بمن تحققت له مصلحة اكيدة منها.

وقالت حيث ان دعوى الطعن بعدم دستورية قانون ليس من قبيل دعوى الحسبة فان مناط قبولها ان يتوافر للطاعن مصلحة شخصية مباشرة في رفعها وطالما لم يرد اي دليل يشير الى وجود مصلحة للمستدعي او انه لحق به ضرر بسبب صدور هذا القانون او من تعيين امين عمان المستند الى المادة الثالثة من قانون البلديات المشار اليه باعتبار ان الضرر احد اركان المصلحة في هذه الدعوى فان الطعن بعدم الدستورية يغدو غير جدي ما يقتضي رده.

ومن ناحية اخرى فان المركز القانوني للمستدعي لا يماثل المركز القانوني لامين عمان لان تعيين عقل بلتاجي لم يؤثر في المركز القانوني للمستدعي لانه وعلى فرض تم الغاء القرار الطعين فان الالغاء لا يمس حقا للمستدعي في اشغال هذه الوظيفة وعليه فان شرط المصلحة او الصفة غير متوفر بالمستدعي وعليه يكون الدفع الذي اثارته النيابة العامة الادارية واردا على الدعوى ما يستوجب ردها شكلا لفقدانها شرطا من شروط قبول الدعوى.


(بترا)
تابعو الأردن 24 على google news