النواب يحيل قانون نقابة الصحفيين إلى اللجنة القانونية
جو 24 : أحال مجلس النواب مشروع القانون المعدل لقانون نقابة الصحفيين الى اللجنة القانونية، وأكدت غالبية نيابية على أهمية القانون كقانون إصلاحي يهدف للارتقاء بالمهنة ويضمن حقوق العاملين فيها.
وفي الأسباب الموجبة للقانون قالت الحكومة أن مشروع القانون جاء بهدف تحديث التشريعات الاعلامية لتتجاوب ومسيرة الإصلاح في المملكة، ولما يشهده قطاع الصحافة من تطور، ولتوسيع قاعدة العضوية في النقابة بشمول فئات جديدة تعمل في قطاع الصحافة والإعلام من فضائي وإذاعي والكتروني، ولتمكين النقابة من القيام بدورها في تقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية لأعضائها، ولتوسيع مظلة النقابة بشمول جميع الصحفيين الأردنيين العاملين في قطاع الصحافة والإعلام سواء في القطاعين العام و الخاص داخل المملكة وخارجها وبهدف تنظيم السجلات الخاصة بذلك، ولتسهيل إجراءات انتخاب النقيب ونائب النقيب وأعضاء مجلس النقابة.
وكان المجلس صادق في مستهل جلسة الأربعاء التي ترأسها النائب أحمد الصفدي على مشروع القانون المعدل لقانون الإدارة العامة، بما يتيح لرئيس الوزراء تفويض صلاحياته إلى أي وزير، وأقر النواب لرئيس الوزراء حق تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في القوانين والأنظمة إلى أي وزير بالإضافة إلى نوابه، وكان القانون يحصر حق رئيس الوزراء في تفويض صلاحياته بوزراء الدولة لشؤون رئاسة الوزراء
يشار أن الحكومة أحالت لمجلس النواب مشروع القانون المعدل لقانون نقابة الصحفيين، وتاليا نص مشروع القانون الي أحاله مجلس النواب إلى لجنته القانونية:
مشروع قانون رقم () لسنة 2014 .
قانون معدل لقانون نقابة الصحفيين
المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون نقابة الصحفيين لسنة(2014) ويقرأ مع القانون رقم (15) لسنة 1998 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي قانونا واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2- تعدل المادة (2) من القانون الاصلي على النحو التالي:
اولا: بالغاء تعريف (الوزير) الوارد فيها والاستعاضة عنه بما يلي:
الوزير: الوزير المعني بشؤون الاعلام
ثانيا: بالغاء تعريف كل من (الوزارة) و (الدائرة) و(المدير) الوارد فيها
ثالثا: باضافة كلمة (الممارسين) بعد عبارة (سجل الصحفيين) الواردة في المعنى المخصص لتعريف (الصحفي).
رابعا: باضافة كلمة (والمنتديات) بعد كلمة (الجامعات) الواردة في المعنى المخصص لتعريف (المؤسسة الصحفية) واضافة عبارة (أو ما يماثل أيا منها) الى آخره.
خامسا: باضافة تعريف (المؤسسة الاعلامية) التي آخرها بالنص التالي:
المؤسسة الاعلامية: اي مؤسسة اعلامية رسمية او خاصة تصدر في المملكة وكالة انباء او اذاعة او تلفاز تماثل في واجباتها العمل الصحفي في حقول الاعلام وتشمل دوائر الاخبار والتحرير.
المادة3- يلغى نص الفقرة (و) من المادة (4) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنصين التاليين:
و- حماية الحقوق المهنية للاعضاء والدفاع عن مصالحهم وتقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية لهم بما في ذلك تأسيس الاندية والمراكز الصحفية والمنتديات والملتقيات والجمعيات التعاونية وادارتها.
ز- توفير التأمينات الاجتماعية والرعاية الصحية للاعضاء بما تكفل لهم ولعائلاتهم الحياة الكريمة.
المادة4- تعدل المادة (5) من القانون الاصلي على النحو التالي:
اولا: بالغاء كلمة (سنتين) الواردة في اخر البند (4) من الفقرة (د) منها والاستعاضة عنها بعبارة (ثلاث سنوات) وبالغاء البندين (6) و (7) منها.
ثانيا: بالغاء نص كل من الفقرتين (هـ) و (و) منها والاستعاضة عنه بالنصين التاليين:
هـ- قد امضى داخل المملكة قبل نفاذ احكام هذا القانون وعلى اساس التفرغ للعمل الصحفي مهنة له ووفقا لاحكامه مدة لا تقل عن ثماني سنوات لمن كان يحمل مؤهلات تقل عن المؤهلات المنصوص عليها في الفقرة (د) من هذه المادة شريطة تقديم الوثائق المعززة لذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ نفاذه.
و- متفرغا لممارسة العمل الصحفي ممارسة فعلية او ان يكون قد عمل محررا او مندوبا او كاتبا او مصورا صحفيا في دوائر الاخبار او رسام كاريكاتير في مؤسسة صحفية او اعلامية.
المادة5- يعدل البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (6) من القانون الاصلي بالغاء كلمة (رسمية) الواردة في آخره.
المادة6- يلغى نص المادة (8) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
المادة 8- يعتبر العمل في اي من الاعمال التالية ممارسة لمهنة الصحافة:
أ- رئيس التحرير او مدير التحرير او المدير العام لمؤسسة صحفية او اعلامية اردنية او سكرتير التحرير او المحرر او المصور الصحفي او رسام الكاريكاتير او الكاتب الصحفي او المحرر المذيع لنشرات الاخبار او المراسل الصحفي او المندوب الصحفي لها داخل المملكة او خارجها.
ب-المحرر او المندوب الصحفي او المراسل الصحفي لمؤسسة صحفية او اعلامية معتمدة بصورة قانونية في المملكة.
ج- عضو هيئة التدريس لمادة الصحافة او مادة الاعلام في الجامعات الاردنية.
د- من عمل في اي وظيفة اعلامية في اي مؤسسة اعلامية.
المادة 7- تعدل الفقرة (ب) من المادة (10) من القانون الاصلي بالغاء عبارة (للوزير وطالب) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (لطالب).
المادة 8- يلغى نص المادة (11) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
المادة 11
يلغى انتساب العضو حكما في اي من الحالات التالية:
أ- الاستقالة.
ب- صدور قرار تأديبي قطعي بشطب اسمه من سجل الصحفيين الممارسين.
ج- فقد احد شروط العضوية المنصوص عليها في هذا القانون عند قبول انتسابه للنقابة او فقد احد تلك الشروط بعد قبول انتسابه لها.
د- عدم تسديد الرسوم واي التزامات مالية مترتبة عليه للنقابة وفق احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.
هـ- الوفاة
المادة9- يلغى نص المادة (12) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
المادة 12
أ- يقسم الصحفي الذي قُبل انتسابه للنقابة امام المجلس اليمين التالية:
(اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للوطن والملك وان اؤدي عملي وامارس مهنتي بامانة وتجرد وان احافظ على شرف المهنة واحترم القوانين والانظمة)
ب- يحظر على الشخص الذي قُبل انتسابه للنقابة ان يمارس المهنة الا بعد تسديده الرسوم والالتزامات المالية المترتبة عليه وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه وتسجيل اسمه في سجل الصحفيين الممارسين.
المادة 10- تعدل المادة (14) من القانون الاصلي على النحو التالي:
اولا: بالغاء نص الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:
أ- تنظم النقابة السجلات التالية:
1- سجل الصحفيين الممارسين.
2- سجل الصحفيين غير الممارسين.
3- سجل الصحفيين تحت التدريب.
4- سجل الصحفيين غير الاردنيين الذين رخص لهم بممارسة المهنة وفقا لاحكام هذا القانون.
5- سجل الصحفيين المشاركين وتدرج فيه اسماء الصحفيين الاردنيين المقيمين خارج المملكة والممارسين لمهنة الصحافة والاعلام خارجها ويرغبون في تسجيل اسمائهم في هذا السجل.
6- سجل الصحفيين المؤازرين وتدرج فيه اسماء خريجي الصحافة والاعلام الذين لا يعملون في مؤسسات صحفية ويرغبون في تسجيل اسمائهم في هذا السجل.
ثانيا: بالغاء البند (4) من الفقرة (ب) منها.
ثالثا: بالغاء نص الفقرة (ج) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:
ج- يترتب على العضو وعلى المؤسسة الصحفية او الاعلامية الذي ينطبق على اي منها اي من الحالتين المنصوص عليهما في البندين (2) و(3) من الفقرة (ب) من هذه المادة ان يعلم المجلس خطيا بذلك خلال مدة لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ حدوثها تحت طائلة المسؤولية التأديبية.
رابعا: باضافة عبارة (باستثناء شرط التدريب) الى اخر الفقرة (و) منها.
المادة 11- تعدل المادة (15) من القانون الاصلي بالغاء عبارة (او للمدير) الواردة فيها.
المادة 12- يلغى نص المادة (16) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
المادة 16
أ- لا يجوز لاي مؤسسة صحفية او اعلامية في المملكة استخدام اي شخص في اي عمل صحفي اذا لم يكن من الاعضاء المدرجة اسماؤهم في سجل الصحفيين الممارسين.
ب- يجوز للمؤسسة الصحفية والاعلامية قبول متدرب على المهنة لديها شريطة حصوله على المؤهلات العلمية المنصوص عليها في هذا القانون وتسجيله في سجل الصحفيين تحت التدريب في النقابة وفق تعليمات يضعها المجلس لهذه الغاية ويبدأ سريان مدة التدريب من تاريخ صدور قرار المجلس بالموافقة على قبول ذلك المتدرب.
ج- للمجلس اتخاذ الاجراءات التي يراها مناسبة للتحقق من ان الصحفي تحت التدريب يمارس التدريب بصورة فعلية، وللمجلس شطب اسم المتدرب من سجل الصحفيين تحت التدريب اذا تبين له خلاف ذلك.
د- يمنح المتدرب شهادة التدريب من النقابة بعد اجتيازه الفحص الذي يجريه المجلس وفق التعليمات التي يصدرها لهذه الغاية، وله بناء على تنسيب لجان الفحص تمديد مدة التدريب شريطة ان لا تتجاوز مدة التدريب المقررة وفق احكام هذا القانون.
هـ- لا تقبل شهادات التدريب على المهنة لاغراض الانتساب الى النقابة الا لمن ادرجت اسماؤهم في سجل الصحفيين تحت التدريب في النقابة وفقا للاجراءات والاحكام المنصوص عليها في هذا القانون.
و- يتوجب على اي شخص تدرب على المهنة في مؤسسة صحفية او اعلامية خارج المملكة ان يزود النقابة بالوثائق والبيانات التي يحددها المجلس في التعليمات التي يصدرها لهذه الغاية.
ز- يشترط في المؤسسة التي تقبل المتدرب فيها ان تكون مؤسسة صحفية او اعلامية تعتمدها النقابة.
المادة 13- يلغى نص الفقرة (ج) من المادة (18) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
ج- مع مراعاة اي عقوبة اشد ورد النص عليها في اي قانون اخر يعاقب كل من يخالف احكام الفقرة (أ) من هذه المادة بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على الفي دينار ويلزم بازالة المخالفة وتضاعف الغرامة في حالة التكرار.
المادة 14- تعدل الفقرة (أ) من المادة (19) من القانون الاصلي باضافة عبارة (ونائب النقيب) بعد كلمة (النقيب) الواردة فيها.
المادة 15- يلغى نص المادة (22) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
المادة 22
تتكون الهيئة العامة في اي اجتماع تعقده من الاعضاء الذين سددوا رسوم الاشتراكات السنوية للنقابة واي التزامات مالية مترتبة عليهم وفق احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه قبل مدة لا تقل عن سبعة ايام من موعد الاجتماع.
المادة 16- تعدل المادة (23) من القانون الاصلي بالغاء كلمة (المدير) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (مدير عام دائرة المطبوعات والنشر).
المادة 17- يلغى نص المادة (25) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
المادة25-
أ- عند اكتمال النصاب القانوني لاجتماع الهيئة العامة يجري انتخاب النقيب ونائب النقيب واعضاء المجلس في مركز النقابة او في اي مركز آخر يحدده المجلس وفقاً للأحكام والاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون على ثلاث ورقات منفصلة وفي آن واحد.
ب- تسمي الهيئة العامة من بين اعضائها لجنة او اكثر للاشراف على الانتخابات في مركز النقابة او في اي مركز آخر تتألف كل منها من خمسة اعضاء ينتخبون من بينهم رئيساً لها.
ج- يجوز للجنة الاشراف على الانتخابات تعيين عدد من الاعضاء المسجلين في النقابة لمساعدتها في الاشراف على الانتخابات وفرز الاصوات، ويشترط في اعضاء لجنة الانتخابات والمساعدين ان يكونوا من غير المرشحين.
د- تفتح صناديق الاقتراع في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الانتخابات وتغلق في تمام الساعة الخامسة من مساء اليوم نفسه ويحق للجنة الاشراف على الانتخابات تمديد مدة الاقتراع ساعة واحدة مهما بلغ عدد المقترعين.
هـ1- يعتبر فائزا بمركز النقيب وبمركز نائب النقيب المرشح لأي من هذين المركزين الحائز على اكثر الاصوات.
2- يعتبر فائزاً بعضوية المجلس المرشح الذي حصل على اكثر الاصوات.
3- في حال تساوي الاصوات بين المرشحين لمركز النقيب او نائب النقيب او لعضوية المجلس، يتم اختيار الفائز منهم بالقرعة التي تجريها لجنة الاشراف على الانتخابات في مركز النقابة.
و- يعلن رئيس لجنة الاشراف على الانتخابات نتائج الانتخابات.
المادة 18- تعدل الفقرة (أ) من المادة (28) من القانون الاصلي بالغاء عبارة (ولعضوية المجلس قبل خمسة عشر يوماً) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (ونائب النقيب واعضاء المجلس قبل عشرة ايام).
المادة 19- تعدل المادة (29) من القانون الاصلي على النحو التالي:-
اولاً: بالغاء عبارة (لدى صحيفة او وكالة انباء) الواردة في البند (4) من الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بعبارة (لدى مؤسسة صحفية او اعلامية).
ثانياً: بالغاء مطلع الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنه بما يلي:-
يشترط فيمن يترشح لمركز نائب النقيب ولعضوية المجلس ما يلي:-
ثالثاً: بالغاء البند (3) من الفقرة (ب) منها واعادة ترقيم البند (4) الوارد فيها ليصبح البند (3) منها واضافة البند (4) اليها بالنص التالي:-
4- أن لا يكون قد صدر بحقه اي قرار تأديبي بالانذار خلال دورتين متتاليتين.
المادة 20- يلغى نص المادة (30) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة 30-
أ- تتولى لجنة الاشراف على الانتخابات اجراء انتخابات النقيب ونائب النقيب واعضاء المجلس بما في ذلك توزيع اوراق الاقتراع واعادتها ووضعها في الصناديق المخصصة لذلك وفرز الاصوات واعلان نتائج الانتخابات وتنظيم محضر بأعمالها.
ب- تسلم اوراق الاقتراع للعضو الذي يحق له الانتخاب بموجب الجداول الخاصة للأعضاء وتقوم لجنة الاشراف على الانتخابات بالتحقق من شخصية الناخب بوساطة وثائق اثبات شخصية او بطاقة العضوية التي تصدرها النقابة.
ج- يتم ايداع اوراق الاقتراع بعد تعبئتها من الناخب شخصياً في الصندوق المعد لذلك امام لجنة الاشراف على الانتخابات وتعتبر الورقة التي توضع في الصندوق غير المخصص لها باطلة.
د- في حال وجود ورقة اقتراع تضمنت عدداً من الاسماء اكثر من العدد المطلوب انتخابه لأي مركز من المراكز التي يجري الاقتراع فيها تعتبر الورقة باطلة.
هـ- يتم فرز اصوات المقترعين بوساطة الحاسوب ويدوياً لأوراق الاقتراع التي يرفضها الحاسوب وتؤخذ هذه الاوراق بعين الاعتبار لاحتساب الاصوات.
و- تفصل لجنة الاشراف على الانتخابات في الاعتراضات التي تقدم اليها اثناء الانتخابات سواء كانت على اوراق الاقتراع او على اي من الاجراءات التنظيمية الاخرى للانتخاب ولها رفض او قبول اي ورقة اقتراع اذا تبين لها ان هناك اسباباً تبرر ذلك.
ز- تحفظ اوراق الاقتراع في النقابة ويجوز للمجلس اتلافها بعد ستة اشهر من تاريخ اجراء الانتخابات ما لم يكن هناك نزاع قضائي بشأنها.
المادة 21- تعدل الفقرة (أ) من المادة (31) من القانون الاصلي باضافة عبارة (ونائب النقيب) بعد عبارة (لانتخاب النقيب) الواردة فيها.
المادة 22- تعدل المادة (33) من القانون الاصلي على النحو التالي-
اولاً: بالغاء عبارة (نائباً للنقيب و) الواردة في الفقرة (أ) منها.
ثانياً: باضافة عبارة (طلبات التدريب و) بعد كلمة (دراسة) الواردة في الفقرة (ج) منها.
المادة 23- تعدل الفقرة (أ) من المادة (36) من القانون الاصلي باضافة عبارة (استثمار اموال النقابة و) بعد عبارة (بما في ذلك) الواردة فيها.
المادة 24- تعدل المادة (46) من القانون الاصلي على النحو التالي:-
اولاً: بالغاء عبارة ( من العاملين في القطاع الخاص) الواردة في الفقرة (أ) منها.
ثانياً: بالغاء الفقرة (ب) منها واعادة ترقيم الفقرة (ج) الواردة فيها لتصبح الفقرة (ب) منها.
المادة 25- يلغى نص الفقرة (أ) من المادة (47) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
أ- ترفع الدعوى التأديبية ضد الصحفي خطياً الى المجلس من صحفي او اي شخص آخر.
المادة 26- يلغى نص الفقرة (و) من المادة (48) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
و- يصادق المجلس على قرارات المجلس التأديبي وله ان يقرر نشر القرارات التأديبية وفقاً لمصلحة النقابة.
المادة 27- تعدل المادة (51) من القانون الاصلي بالغاء عبارة (مائة دينار) وعبارة (خمسمائة دينار) الواردتين فيها والاستعاضة عنهما بعبارة (خمسمائة دينار) وعبارة (الف دينار) على التوالي.
المادة 28- تعدل الفقرة (أ) من المادة (55) من القانون الاصلي على النحو التالي:-
اولاً: باضافة عبارة (والاعلامية) الى آخر البند (2) منها.
ثانياً: باضافة عبارة (والاعلامية) بعد عبارة (المؤسسات الصحفية) الواردة في البند (3) منها.
وفي الأسباب الموجبة للقانون قالت الحكومة أن مشروع القانون جاء بهدف تحديث التشريعات الاعلامية لتتجاوب ومسيرة الإصلاح في المملكة، ولما يشهده قطاع الصحافة من تطور، ولتوسيع قاعدة العضوية في النقابة بشمول فئات جديدة تعمل في قطاع الصحافة والإعلام من فضائي وإذاعي والكتروني، ولتمكين النقابة من القيام بدورها في تقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية لأعضائها، ولتوسيع مظلة النقابة بشمول جميع الصحفيين الأردنيين العاملين في قطاع الصحافة والإعلام سواء في القطاعين العام و الخاص داخل المملكة وخارجها وبهدف تنظيم السجلات الخاصة بذلك، ولتسهيل إجراءات انتخاب النقيب ونائب النقيب وأعضاء مجلس النقابة.
وكان المجلس صادق في مستهل جلسة الأربعاء التي ترأسها النائب أحمد الصفدي على مشروع القانون المعدل لقانون الإدارة العامة، بما يتيح لرئيس الوزراء تفويض صلاحياته إلى أي وزير، وأقر النواب لرئيس الوزراء حق تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في القوانين والأنظمة إلى أي وزير بالإضافة إلى نوابه، وكان القانون يحصر حق رئيس الوزراء في تفويض صلاحياته بوزراء الدولة لشؤون رئاسة الوزراء
يشار أن الحكومة أحالت لمجلس النواب مشروع القانون المعدل لقانون نقابة الصحفيين، وتاليا نص مشروع القانون الي أحاله مجلس النواب إلى لجنته القانونية:
مشروع قانون رقم () لسنة 2014 .
قانون معدل لقانون نقابة الصحفيين
المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون نقابة الصحفيين لسنة(2014) ويقرأ مع القانون رقم (15) لسنة 1998 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي قانونا واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2- تعدل المادة (2) من القانون الاصلي على النحو التالي:
اولا: بالغاء تعريف (الوزير) الوارد فيها والاستعاضة عنه بما يلي:
الوزير: الوزير المعني بشؤون الاعلام
ثانيا: بالغاء تعريف كل من (الوزارة) و (الدائرة) و(المدير) الوارد فيها
ثالثا: باضافة كلمة (الممارسين) بعد عبارة (سجل الصحفيين) الواردة في المعنى المخصص لتعريف (الصحفي).
رابعا: باضافة كلمة (والمنتديات) بعد كلمة (الجامعات) الواردة في المعنى المخصص لتعريف (المؤسسة الصحفية) واضافة عبارة (أو ما يماثل أيا منها) الى آخره.
خامسا: باضافة تعريف (المؤسسة الاعلامية) التي آخرها بالنص التالي:
المؤسسة الاعلامية: اي مؤسسة اعلامية رسمية او خاصة تصدر في المملكة وكالة انباء او اذاعة او تلفاز تماثل في واجباتها العمل الصحفي في حقول الاعلام وتشمل دوائر الاخبار والتحرير.
المادة3- يلغى نص الفقرة (و) من المادة (4) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنصين التاليين:
و- حماية الحقوق المهنية للاعضاء والدفاع عن مصالحهم وتقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية لهم بما في ذلك تأسيس الاندية والمراكز الصحفية والمنتديات والملتقيات والجمعيات التعاونية وادارتها.
ز- توفير التأمينات الاجتماعية والرعاية الصحية للاعضاء بما تكفل لهم ولعائلاتهم الحياة الكريمة.
المادة4- تعدل المادة (5) من القانون الاصلي على النحو التالي:
اولا: بالغاء كلمة (سنتين) الواردة في اخر البند (4) من الفقرة (د) منها والاستعاضة عنها بعبارة (ثلاث سنوات) وبالغاء البندين (6) و (7) منها.
ثانيا: بالغاء نص كل من الفقرتين (هـ) و (و) منها والاستعاضة عنه بالنصين التاليين:
هـ- قد امضى داخل المملكة قبل نفاذ احكام هذا القانون وعلى اساس التفرغ للعمل الصحفي مهنة له ووفقا لاحكامه مدة لا تقل عن ثماني سنوات لمن كان يحمل مؤهلات تقل عن المؤهلات المنصوص عليها في الفقرة (د) من هذه المادة شريطة تقديم الوثائق المعززة لذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ نفاذه.
و- متفرغا لممارسة العمل الصحفي ممارسة فعلية او ان يكون قد عمل محررا او مندوبا او كاتبا او مصورا صحفيا في دوائر الاخبار او رسام كاريكاتير في مؤسسة صحفية او اعلامية.
المادة5- يعدل البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (6) من القانون الاصلي بالغاء كلمة (رسمية) الواردة في آخره.
المادة6- يلغى نص المادة (8) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
المادة 8- يعتبر العمل في اي من الاعمال التالية ممارسة لمهنة الصحافة:
أ- رئيس التحرير او مدير التحرير او المدير العام لمؤسسة صحفية او اعلامية اردنية او سكرتير التحرير او المحرر او المصور الصحفي او رسام الكاريكاتير او الكاتب الصحفي او المحرر المذيع لنشرات الاخبار او المراسل الصحفي او المندوب الصحفي لها داخل المملكة او خارجها.
ب-المحرر او المندوب الصحفي او المراسل الصحفي لمؤسسة صحفية او اعلامية معتمدة بصورة قانونية في المملكة.
ج- عضو هيئة التدريس لمادة الصحافة او مادة الاعلام في الجامعات الاردنية.
د- من عمل في اي وظيفة اعلامية في اي مؤسسة اعلامية.
المادة 7- تعدل الفقرة (ب) من المادة (10) من القانون الاصلي بالغاء عبارة (للوزير وطالب) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (لطالب).
المادة 8- يلغى نص المادة (11) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
المادة 11
يلغى انتساب العضو حكما في اي من الحالات التالية:
أ- الاستقالة.
ب- صدور قرار تأديبي قطعي بشطب اسمه من سجل الصحفيين الممارسين.
ج- فقد احد شروط العضوية المنصوص عليها في هذا القانون عند قبول انتسابه للنقابة او فقد احد تلك الشروط بعد قبول انتسابه لها.
د- عدم تسديد الرسوم واي التزامات مالية مترتبة عليه للنقابة وفق احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.
هـ- الوفاة
المادة9- يلغى نص المادة (12) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
المادة 12
أ- يقسم الصحفي الذي قُبل انتسابه للنقابة امام المجلس اليمين التالية:
(اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للوطن والملك وان اؤدي عملي وامارس مهنتي بامانة وتجرد وان احافظ على شرف المهنة واحترم القوانين والانظمة)
ب- يحظر على الشخص الذي قُبل انتسابه للنقابة ان يمارس المهنة الا بعد تسديده الرسوم والالتزامات المالية المترتبة عليه وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه وتسجيل اسمه في سجل الصحفيين الممارسين.
المادة 10- تعدل المادة (14) من القانون الاصلي على النحو التالي:
اولا: بالغاء نص الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:
أ- تنظم النقابة السجلات التالية:
1- سجل الصحفيين الممارسين.
2- سجل الصحفيين غير الممارسين.
3- سجل الصحفيين تحت التدريب.
4- سجل الصحفيين غير الاردنيين الذين رخص لهم بممارسة المهنة وفقا لاحكام هذا القانون.
5- سجل الصحفيين المشاركين وتدرج فيه اسماء الصحفيين الاردنيين المقيمين خارج المملكة والممارسين لمهنة الصحافة والاعلام خارجها ويرغبون في تسجيل اسمائهم في هذا السجل.
6- سجل الصحفيين المؤازرين وتدرج فيه اسماء خريجي الصحافة والاعلام الذين لا يعملون في مؤسسات صحفية ويرغبون في تسجيل اسمائهم في هذا السجل.
ثانيا: بالغاء البند (4) من الفقرة (ب) منها.
ثالثا: بالغاء نص الفقرة (ج) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:
ج- يترتب على العضو وعلى المؤسسة الصحفية او الاعلامية الذي ينطبق على اي منها اي من الحالتين المنصوص عليهما في البندين (2) و(3) من الفقرة (ب) من هذه المادة ان يعلم المجلس خطيا بذلك خلال مدة لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ حدوثها تحت طائلة المسؤولية التأديبية.
رابعا: باضافة عبارة (باستثناء شرط التدريب) الى اخر الفقرة (و) منها.
المادة 11- تعدل المادة (15) من القانون الاصلي بالغاء عبارة (او للمدير) الواردة فيها.
المادة 12- يلغى نص المادة (16) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
المادة 16
أ- لا يجوز لاي مؤسسة صحفية او اعلامية في المملكة استخدام اي شخص في اي عمل صحفي اذا لم يكن من الاعضاء المدرجة اسماؤهم في سجل الصحفيين الممارسين.
ب- يجوز للمؤسسة الصحفية والاعلامية قبول متدرب على المهنة لديها شريطة حصوله على المؤهلات العلمية المنصوص عليها في هذا القانون وتسجيله في سجل الصحفيين تحت التدريب في النقابة وفق تعليمات يضعها المجلس لهذه الغاية ويبدأ سريان مدة التدريب من تاريخ صدور قرار المجلس بالموافقة على قبول ذلك المتدرب.
ج- للمجلس اتخاذ الاجراءات التي يراها مناسبة للتحقق من ان الصحفي تحت التدريب يمارس التدريب بصورة فعلية، وللمجلس شطب اسم المتدرب من سجل الصحفيين تحت التدريب اذا تبين له خلاف ذلك.
د- يمنح المتدرب شهادة التدريب من النقابة بعد اجتيازه الفحص الذي يجريه المجلس وفق التعليمات التي يصدرها لهذه الغاية، وله بناء على تنسيب لجان الفحص تمديد مدة التدريب شريطة ان لا تتجاوز مدة التدريب المقررة وفق احكام هذا القانون.
هـ- لا تقبل شهادات التدريب على المهنة لاغراض الانتساب الى النقابة الا لمن ادرجت اسماؤهم في سجل الصحفيين تحت التدريب في النقابة وفقا للاجراءات والاحكام المنصوص عليها في هذا القانون.
و- يتوجب على اي شخص تدرب على المهنة في مؤسسة صحفية او اعلامية خارج المملكة ان يزود النقابة بالوثائق والبيانات التي يحددها المجلس في التعليمات التي يصدرها لهذه الغاية.
ز- يشترط في المؤسسة التي تقبل المتدرب فيها ان تكون مؤسسة صحفية او اعلامية تعتمدها النقابة.
المادة 13- يلغى نص الفقرة (ج) من المادة (18) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
ج- مع مراعاة اي عقوبة اشد ورد النص عليها في اي قانون اخر يعاقب كل من يخالف احكام الفقرة (أ) من هذه المادة بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على الفي دينار ويلزم بازالة المخالفة وتضاعف الغرامة في حالة التكرار.
المادة 14- تعدل الفقرة (أ) من المادة (19) من القانون الاصلي باضافة عبارة (ونائب النقيب) بعد كلمة (النقيب) الواردة فيها.
المادة 15- يلغى نص المادة (22) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
المادة 22
تتكون الهيئة العامة في اي اجتماع تعقده من الاعضاء الذين سددوا رسوم الاشتراكات السنوية للنقابة واي التزامات مالية مترتبة عليهم وفق احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه قبل مدة لا تقل عن سبعة ايام من موعد الاجتماع.
المادة 16- تعدل المادة (23) من القانون الاصلي بالغاء كلمة (المدير) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (مدير عام دائرة المطبوعات والنشر).
المادة 17- يلغى نص المادة (25) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
المادة25-
أ- عند اكتمال النصاب القانوني لاجتماع الهيئة العامة يجري انتخاب النقيب ونائب النقيب واعضاء المجلس في مركز النقابة او في اي مركز آخر يحدده المجلس وفقاً للأحكام والاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون على ثلاث ورقات منفصلة وفي آن واحد.
ب- تسمي الهيئة العامة من بين اعضائها لجنة او اكثر للاشراف على الانتخابات في مركز النقابة او في اي مركز آخر تتألف كل منها من خمسة اعضاء ينتخبون من بينهم رئيساً لها.
ج- يجوز للجنة الاشراف على الانتخابات تعيين عدد من الاعضاء المسجلين في النقابة لمساعدتها في الاشراف على الانتخابات وفرز الاصوات، ويشترط في اعضاء لجنة الانتخابات والمساعدين ان يكونوا من غير المرشحين.
د- تفتح صناديق الاقتراع في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الانتخابات وتغلق في تمام الساعة الخامسة من مساء اليوم نفسه ويحق للجنة الاشراف على الانتخابات تمديد مدة الاقتراع ساعة واحدة مهما بلغ عدد المقترعين.
هـ1- يعتبر فائزا بمركز النقيب وبمركز نائب النقيب المرشح لأي من هذين المركزين الحائز على اكثر الاصوات.
2- يعتبر فائزاً بعضوية المجلس المرشح الذي حصل على اكثر الاصوات.
3- في حال تساوي الاصوات بين المرشحين لمركز النقيب او نائب النقيب او لعضوية المجلس، يتم اختيار الفائز منهم بالقرعة التي تجريها لجنة الاشراف على الانتخابات في مركز النقابة.
و- يعلن رئيس لجنة الاشراف على الانتخابات نتائج الانتخابات.
المادة 18- تعدل الفقرة (أ) من المادة (28) من القانون الاصلي بالغاء عبارة (ولعضوية المجلس قبل خمسة عشر يوماً) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (ونائب النقيب واعضاء المجلس قبل عشرة ايام).
المادة 19- تعدل المادة (29) من القانون الاصلي على النحو التالي:-
اولاً: بالغاء عبارة (لدى صحيفة او وكالة انباء) الواردة في البند (4) من الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بعبارة (لدى مؤسسة صحفية او اعلامية).
ثانياً: بالغاء مطلع الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنه بما يلي:-
يشترط فيمن يترشح لمركز نائب النقيب ولعضوية المجلس ما يلي:-
ثالثاً: بالغاء البند (3) من الفقرة (ب) منها واعادة ترقيم البند (4) الوارد فيها ليصبح البند (3) منها واضافة البند (4) اليها بالنص التالي:-
4- أن لا يكون قد صدر بحقه اي قرار تأديبي بالانذار خلال دورتين متتاليتين.
المادة 20- يلغى نص المادة (30) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة 30-
أ- تتولى لجنة الاشراف على الانتخابات اجراء انتخابات النقيب ونائب النقيب واعضاء المجلس بما في ذلك توزيع اوراق الاقتراع واعادتها ووضعها في الصناديق المخصصة لذلك وفرز الاصوات واعلان نتائج الانتخابات وتنظيم محضر بأعمالها.
ب- تسلم اوراق الاقتراع للعضو الذي يحق له الانتخاب بموجب الجداول الخاصة للأعضاء وتقوم لجنة الاشراف على الانتخابات بالتحقق من شخصية الناخب بوساطة وثائق اثبات شخصية او بطاقة العضوية التي تصدرها النقابة.
ج- يتم ايداع اوراق الاقتراع بعد تعبئتها من الناخب شخصياً في الصندوق المعد لذلك امام لجنة الاشراف على الانتخابات وتعتبر الورقة التي توضع في الصندوق غير المخصص لها باطلة.
د- في حال وجود ورقة اقتراع تضمنت عدداً من الاسماء اكثر من العدد المطلوب انتخابه لأي مركز من المراكز التي يجري الاقتراع فيها تعتبر الورقة باطلة.
هـ- يتم فرز اصوات المقترعين بوساطة الحاسوب ويدوياً لأوراق الاقتراع التي يرفضها الحاسوب وتؤخذ هذه الاوراق بعين الاعتبار لاحتساب الاصوات.
و- تفصل لجنة الاشراف على الانتخابات في الاعتراضات التي تقدم اليها اثناء الانتخابات سواء كانت على اوراق الاقتراع او على اي من الاجراءات التنظيمية الاخرى للانتخاب ولها رفض او قبول اي ورقة اقتراع اذا تبين لها ان هناك اسباباً تبرر ذلك.
ز- تحفظ اوراق الاقتراع في النقابة ويجوز للمجلس اتلافها بعد ستة اشهر من تاريخ اجراء الانتخابات ما لم يكن هناك نزاع قضائي بشأنها.
المادة 21- تعدل الفقرة (أ) من المادة (31) من القانون الاصلي باضافة عبارة (ونائب النقيب) بعد عبارة (لانتخاب النقيب) الواردة فيها.
المادة 22- تعدل المادة (33) من القانون الاصلي على النحو التالي-
اولاً: بالغاء عبارة (نائباً للنقيب و) الواردة في الفقرة (أ) منها.
ثانياً: باضافة عبارة (طلبات التدريب و) بعد كلمة (دراسة) الواردة في الفقرة (ج) منها.
المادة 23- تعدل الفقرة (أ) من المادة (36) من القانون الاصلي باضافة عبارة (استثمار اموال النقابة و) بعد عبارة (بما في ذلك) الواردة فيها.
المادة 24- تعدل المادة (46) من القانون الاصلي على النحو التالي:-
اولاً: بالغاء عبارة ( من العاملين في القطاع الخاص) الواردة في الفقرة (أ) منها.
ثانياً: بالغاء الفقرة (ب) منها واعادة ترقيم الفقرة (ج) الواردة فيها لتصبح الفقرة (ب) منها.
المادة 25- يلغى نص الفقرة (أ) من المادة (47) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
أ- ترفع الدعوى التأديبية ضد الصحفي خطياً الى المجلس من صحفي او اي شخص آخر.
المادة 26- يلغى نص الفقرة (و) من المادة (48) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
و- يصادق المجلس على قرارات المجلس التأديبي وله ان يقرر نشر القرارات التأديبية وفقاً لمصلحة النقابة.
المادة 27- تعدل المادة (51) من القانون الاصلي بالغاء عبارة (مائة دينار) وعبارة (خمسمائة دينار) الواردتين فيها والاستعاضة عنهما بعبارة (خمسمائة دينار) وعبارة (الف دينار) على التوالي.
المادة 28- تعدل الفقرة (أ) من المادة (55) من القانون الاصلي على النحو التالي:-
اولاً: باضافة عبارة (والاعلامية) الى آخر البند (2) منها.
ثانياً: باضافة عبارة (والاعلامية) بعد عبارة (المؤسسات الصحفية) الواردة في البند (3) منها.