2024-07-29 - الإثنين
Weather Data Source: het weer vandaag Amman per uur
jo24_banner
jo24_banner

نظام جديد لرسوم العمالة الوافدة

نظام جديد لرسوم العمالة الوافدة
جو 24 :

فرغت الحكومة من اعداد مسودة نظام جديد لسنة 2014 لرسوم العمالة الوافدة.

وفي التفاصيل حددت مسودة النظام رسوم كل فئة، وبحسب القطاع ، كما حددت الرسوم لكل من العمال العرب وغير العرب.

وتاليا تفاصيل المسودة:

نظام رسوم تصاريح عمل العمال غير الأردنيين صادر بمقتضى البند رقم (1) من الفقرة (ج) من المادة (12) من قانون العمل رقم (8) لسنة (1996)

المادة (1) :

يسمى هذا النظام ( نظام رسوم تصاريح عمل العمال غير الأردنيين لسنة 2014 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2) :

أ‌. يستوفى من صاحب العمل رسم تصريح العمل او تجديده لسنة كاملة او أي جزء من السنة كما يلي :

1. ثلاثمائة دينار عن العامل غير العربي في جميع القطاعات عدا عمال الزراعة والعاملين في مجال العمارات والفلل .

2. مائة وثمانون دينارا عن العامل العربي في جميع القطاعات عدا عمال الزراعة والعاملين في مجال العمارات والفلل .

3. مائة وعشرون دينارا عن العامل غير العربي في قطاع الزراعة .

4. ستون دينارا عن العامل العربي في قطاع الزراعة .

5. ثلاثمائة وستون دينارا عن العامل غير العربي في قطاع العاملين في مجال العمارات والفلل .

6 مائتان وأربعون دينارا عن العامل العربي في قطاع العاملين في مجال العمارات والفلل.

ب‌. يستوفى من صاحب العمل رسم تصريح العمل او تجديده لسنة كاملة او أي جزء من السنة عن عاملة المنزل للأسرة الواحدة كما يلي :

1. ثلاثمائة وخمس وعشرون دينارا عن العاملة الأولى .

2. خمسمائة وخمس وعشرون دينارا عن العاملة الثانية .

3. ثمانمائة وخمس وعشرون دينارا عن العاملة الثالثة ومن تليها .

المادة (3) :

أ‌. يستوفى من صاحب العمل في المناطق الصناعية المؤهلة رسم تصريح العمل او تجديده لسنة كاملة او أي جزء من السنة عن كل عامل غير عربي كما يلي :

1. مائة وخمسون دينارا عن السنوات الثلاث من قيام المشروع .

2. مائة وخمس وسبعون دينارا عن السنة الرابعة وما يليها من قيام المشروع .

ب‌. 1. تستوفى الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة عند توسعة أي مشروع قائم في المناطق الصناعية المؤهلة .

2. تحدد أسس وشروط توسعة المشاريع القائمة بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية .

المادة (4) :

أ‌. يستوفى من صاحب العمل رسم تصريح العمل عن كل حالة استقدام من خارج المملكة عن العمال في قطاع تجارة الجملة والتجزئة وصيانة وإصلاح المركبات وقطاع الفنادق والمطاعم كما يلي :

1. ستمائة دينار عن السنة الأولى من تاريخ نفاذ هذا النظام .

2. ثمانمائة دينار عن السنة الثانية وما يليها من تاريخ نفاذ هذا النظام .

ب‌. يستوفى من صاحب العمل رسم تصريح العمل عن كل حالة استقدام من خارج المملكة عن العمال في كافة القطاعات باستثناء( قطاع تجارة الجملة والتجزئة وصيانة وإصلاح المركبات وقطاع الفنادق والمطاعم وقطاع الزراعة وقطاع المناطق الصناعية المؤهلة ) كما يلي :

1. خمسمائة دينار عن العامل غير العربي في جميع القطاعات .

2. ثلاثمائة وثمانون دينارا عن العامل العربي في جميع القطاعات .

3. خمسمائة وستون دينارا عن العامل غير العربي في قطاع العاملين في مجال العمارات والفلل .

4. أربعمائة وأربعون دينارا عن العامل العربي في قطاع العاملين في مجال العمارات والفلل .

المادة (5) :

أ‌. يستوفى من صاحب العمل رسوم انتقال العامل من قطاع إلى قطاع آخر أو من صاحب عمل إلى صاحب عمل آخر مبلغ مائة وتسعون دينارا بالإضافة إلى الرسوم المقررة عدا عمال الزراعة.

ب‌. يستوفى من صاحب العمل رسوم انتقال العامل الزراعي من قطاع الزراعة إلى قطاع آخر او من قطاع أخر إلى قطاع الزراعة أو من صاحب عمل إلى صاحب عمل آخر داخل القطاع الزراعي مبلغ مائتان وأربعون دينارا بالإضافة إلى الرسوم المقررة.

المادة (6) :

أ‌. يستوفى من صاحب العمل مبلغ إضافي عن كل تصريح عمل او تجديده كما يلي :

1. مائة وثلاثون دينارا عن العمال في قطاع تجارة الجملة والتجزئة وصيانة وإصلاح المركبات وقطاع الفنادق والمطاعم وقطاع العاملين في مجال العمارات والفلل .

2. أربعون دينارا عن العمال في قطاع الزراعة .

3. سبعون دينارا عن العمال في جميع القطاعات الأخرى بما فيها المناطق الصناعية المؤهلة .

ب‌. يستوفى من صاحب العمل مبلغ إضافي عن كل حالة انتقال كما يلي :

1. مائة وثلاثون دينارا عن العمال في جميع القطاعات .

2. مائة دينار عن العمال في قطاع الزراعة .

ج . يخصص المبلغ الإضافي المنصوص عليه في الفقرتين (أ وب ) من هذه المادة لصندوق التشغيل التدريب والتعليم المهني والتقني المنشأ بمقتضى أحكام قانون مجلس التشغيل التدريب والتعليم المهني والتقني .

المادة (7) :

للوزير أن يصدر التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك الأنموذج الخاص بتصريح العمل .

المادة (8) :
يلغى نظام رسوم تصاريح عمل العمال غير الاردنيين رقم (36) لعام 1997 وتعديلاته المنشور على الصفحة 3346 من عدد الجريدة الرسمية رقم 4221 تاريخ 2/8/1997 .الدستور

تابعو الأردن 24 على google news