شكوى للمجلس القضائي على "العدل العليا"
قدم الباحث القانوني مؤيد المجالي للمجلس القضائي شكوى على محكمة العدل العليا لردها شكلا الدعوى التي قدمها لها للطعن في قرار مجلس الوزراء القاضي بتعيين السيد عقل بلتاجي أمينا لعمان بدعوى أن لا مصلحة شخصية مباشرة للمستدعي المجالي في إقامتها بحسب قرار المحكمة في الدعوى رقم (379 / 2013).
يذكر أن المجالي بتاريخ (25-9-2013) أقام دعوى لدى محكمة العدل العليا بواسطة وكيليه المحاميين إسلام الحرحشي ومحمد طقاطقة للطعن بقرار مجلس الوزراء القاضي بتعيين السيد عقل بلتاجي بوظيفة أمين عمان براتب وعلاوات الوزير العامل، كما قدم دفعا بعدم دستورية قانون البلديات، وبتاريخ (23-1-2014) أصدرت المحكمة الموقرة قرارها في الدعوى "برد الطعن بعدم الدستورية لعدم الجدية، ولتوفر أسباب الحكم رد الدعوى الأصلية شكلا لفقدانها شرط من شروط قبولها وهو المصلحة.
وقد قال المجالي بحسب شكواه أن محكمة العدل العليا أخطأت برد الدعوى شكلا لعدم توافر المصلحة، فللمستدعي مصلحة شخصية مباشرة في الدعوى.. والدفع بعدم الدستورية حيث وقع عليه ضرر وظلم واعتداء على حقه الدستوري في التعيين على الوظائف العامة، فمجلس الوزراء قرر تعيين السيد عقل بلتاجي بوظيفة أمين عمان بسلطة مطلقة وبدون فتح باب الترشيح لهذه الوظيفة والإعلان عنها ووضع شروط فيمن يترشح لهذه الوظيفة العامة، ليتقدم من الاردنيين من يجد في نفسه الكفاءة والمؤهلات لشغل هذه الوظيفة والتنافس عليها.
وبيّن المجالي في شكواه أن مجلس الوزراء خالف الدستور في المادة (22) والمادة (6/1) اللتين توجبان المساواة بين الأردنيين في حق شغل الوظائف والمناصب العامة على أساس الكفاءة والمؤهلات ووفق شروط يجب أن تتوافر في الوظيفة وشاغلها.
وأضاف أن من له حق في التعيين على الوظيفة والمنصب العام وفق الدستور، فبالضرورة له الحق في الطعن في قرار التعيين وتكون له مصلحة شخصية مباشرة في الدعوى والدفع بعدم دستورية قانون البلديات الذي يعطي سلطة مطلقة لمجلس الوزراء في تعيين أمين عمان خلافا لأحكام الدستور، وقد تجاهلت المحكمة هذه المصلحة المعتبرة واستخفت بالاعتداء على الحقوق الدستورية (بحسب الشكوى).
وقد بيّن المجالي في شكواه أن محكمة العدل العليا قد ردت وأسقطت في سنة (2013) ما نسبته (88%) من مجموع الدعاوى المرفوعة إليها، وقال هذا مؤشر يجب الانتباه إليه ودراسته ومعالجته بكل مسئولية.
وطالب المجالي في نهاية شكواه المجلس القضائي أن يحاسب من يثبت تقصيره، والإيعاز لمن يلزم لتصحيح الأخطاء في المستقبل صوناً للقضاء الأردني وسمعته.
وهذا نص الشكوى المقدمة للمجلس القضائي لدى المجلس القضائي الموقر :
المستدعي: مؤيد أحمد المجالي – هاتف (0777712925).
الموضوع: شكوى على الهيئة الحاكمة (برئاسة القاضي المترئس السيد حسين العطيات وعضوية القضاة السادة إبراهيم البطاينة، وجهاد العتيبي، ومحمد اليبرودي، ويوسف بركات) في محكمة العدل العليا الموقرة في الدعوى رقم (379 / 2013).
أصحاب الشرف والعدالة،،
الوقائع:
1- بتاريخ (25-9-2013) تقدم المستدعي بدعوى لدى محكمة العدل العليا الموقرة للطعن بقرار مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة يوم الأحد الموافق (8-9-2013) المنشور في الجريدة الرسمية العدد رقم (5242) تاريخ (16-9-2013) القاضي بتعيين السيد عقل بلتاجي بوظيفة أمين عمان براتب وعلاوات الوزير العامل وبدل السكن المقرر سابقا لأمين عمان اعتبارا من (9-9-2013).
2- بتاريخ (23-1-2014) أصدرت المحكمة الموقرة قرارها في الدعوى رقم (379 3013) "برد الطعن بعدم الدستورية لعدم الجدية، ولتوفر أسباب الحكم رد الدعوى الاصلية شكلا لفقدانها شرط من شروط قبولها وهو المصلحة ...".
أصحاب الشرف والعدالة،،
يدرك المستدعي مقتضى الفقرة (ب) من المادة (26) من قانون محكمة العدل العليا (يكون حكم المحكمة في أي دعوى تقام لديها قطعيا لا يقبل أي اعتراض أو مراجعة بأي طريق من الطرق)، ولكن يود المستدعي أن يبين لمجلسكم الموقر الأخطاء البينة التي ارتكبتها المحكمة الموقرة (مع الاحترام) ويشتكي لمجلسكم الموقر للعمل على محاسبتها وفق القانون والأصول، وإصدار التوجيهات اللازمة لعدم تكرار هذه الأخطاء التي من شأنها التأثير على سمعة المحكمة الموقرة بشكل خاص وعلى سمعة القضاء الأردني بشكل عام، خصوصا أن نسبة الدعاوى التي ردتها وأسقطتها المحكمة الموقرة في سنة (2013) بلغت (88%) من مجموع الدعاوى المرفوعة لها، وهذا مؤشر يجب الانتباه إليه ودراسته ومعالجته بكل مسئولية.
أصحاب الشرف والعدالة،،
هل حقاً أصابت محكمة العدل العليا بقولها "لا مصلحة شخصية مباشرة للمستدعي في رفع هذه الدعوى للطعن بقرار مجلس الوزراء القاضي بتعيين السيد عقل بلتاجي بوظيفة أمين عمان"؟؟ أم أن للمستدعي مصلحة شخصية مباشرة؟؟ هل أخطأت المحكمة الموقرة (مع الاحترام)؟؟
أسباب الشكوى من قرار المحكمة الموقرة
يُبيّن المستدعي لمجلسكم الموقر أسباب شكواه على النحو التالي:
أولاً: لقد جاء في معرض تسبيب المحكمة الموقرة لقرارها برد الدفع بعدم الدستورية ورد الدعوى ما يلي:
"وحيث أن دعوى الطعن بعدم دستورية قانون، ليس من قبيل دعوى الحسبة، فإن مناط قبولها أن يتوافر للطاعن مصلحة شخصية مباشرة في رفعها، وطالما لم يرد أي دليل يشير إلى وجود مصلحة للمستدعي، أو أنه لحق به ضرر بسبب صدور هذا القانون، أو من تعيين أمين عمان المستند إلى المادة الثالثة من قانون البلديات المشار إليه، باعتبار أن الضرر أحد أركان المصلحة في هذه الدعوى فإن الطعن بعدم الدستورية يغدو غير جدي مما يقتضي رده.
ولا يرد قول المستدعي أن المستدعي مواطن ومن سكان عمان ولا يعتبر كافيا، إذا لم يكن له مصلحة في الطعن، فالمصلحة لا تفترض وجود المصلحة الشخصية والمباشرة بشكل تلقائي، بل لا بد من التحقق من وجود المصلحة الشخصية وإقامة الدليل عليها.
ومن ناحية أخرى فإن المركز القانوني للمستدعي لا يماثل المركز القانوني لأمين عمان لأن تعيين السيد عقل بلتاجي لم يؤثر في المركز القانوني للمستدعي في إشغال هذه الوظيفة، وعليه فإن شرط المصلحة أو الصفة غير متوفر بالمستدعي، وعليه يكون الدفع الذي أثارته النيابة العامة الإدارية وارداً على الدعوى مما يستوجب ردها شكلاً، لفقدانها شرط من شروط قبول الدعوى."
ثانياً: لقد بيّن المستدعي في معرض رده على جواب الجهة المستدعى ضدها التي أثارت الدفع بعدم وجود المصلحة الشخصية المباشرة في المستدعي لأنه لم يكن مرشحا، كما بيّن المستدعي في معرض لائحة الدفع بعدم الدستورية أن له مصلحة شخصية ومباشرة في هذه الدعوى وهذا الدفع وأثبتها وأقام عليها الدليل الذي لا يدحضه هذا الكلام المرسل والمقتضب الوارد في تسبيب قرار المحكمة الموقرة... حيث جاء في مقدمة لائحة الدفع بعدم دستورية النصوص في قانون البلديات ما يلي:
((ويقدم المستدعي لمحكمتكم الموقرة هذه المذكرة للدفع بعدم الدستورية ويُبيّن لمحكمتكم الموقرة أن للمستدعي مصلحة شخصية مباشرة ومعتبرة دستورياً وقانونياً وقضائياً وفقهياً في رفع هذه الدعوى وتقديم هذا الدفع بعدم الدستورية وهو حقيقٌ بالقبول شكلاً وموضوعاً، فللمستدعي مصلحة شخصية مباشرة في هذه الدعوى، كيف لا وقد أًعتدي على حقه الدستوري المقرر بموجب المادة (22) من الدستور (القانون الأعلى) في التوظيف والمنافسة على الوظيفة العامة وفق شروط توظيف يجب أن تقررها القوانين والأنظمة، ووفق أسس الكفاءة والتأهيل العلمي والعملي، ووفق مبدأ مساواة المراكز القانونية أمام القانون وعدم التمييز بينها الذي أقرته المادة (6/1) من الدستور.
إن المستدعي والمطعون في قرار تعينه كانا في مركزين قانونيين متساويين قبل صدور القرار الطعين، لا بل إن المستدعي في مركز قانوني أفضل لأنه حاصل على مؤهل علمي (بكالوريوس) أعلى من المؤهل العلمي الحاصل عليه المطعون في قرار تعيينه، ولهما الحق في التعيين والمنافسة المشروعة على التعيين على قدم المساواة ووفق أسس الكفاءة والتأهيل العلمي والعملي بحسب الدستور، ووفق شروط توظيف يجب أن تقررها القوانين والأنظمة، ولكن بعد صدور القرار الطعين المخالف للدستور والمستند لنص قانوني مخالف للدستور تم الاعتداء على مركز المستدعي القانوني، ومن حق المستدعي ومن مصلحته الشخصية المباشرة الدفاع عن هذا المركز وحقه الدستوري المشروع الذي هُدر جراء هذا القرار الطعين، فمصلحة المستدعي مصلحة معتبرة للطعن في هذا القرار الطعين، وللطعن في دستورية النص القانوني الذي يستند إليه هذا القرار الطعين، والقصد من هذه المصلحة هو حماية حقه الدستوري المشروع الذي تعرض للهدر والمساس وشابه تجاهل وخرق لحرمته المقررة بموجب المادة (6/1) والمادة (22) من الدستور (القانون الأعلى)، وإن التنكر لهذه المصلحة الشخصية المعتبرة للمستدعي هو تنكر للدستور وتعطيل له، وتعطيل للحقوق الدستورية للمستدعي واعتداء عليها.
تنص الفقرة (1) من المادة (128) من الدستور على ما يلي:
"لا يجوز أن تؤثر القوانين التي تصدر بموجب هذا الدستور لتنظيم الحقوق والحريات على جوهر هذه الحقوق أو تمس أساسياتها"
كيف يصدر قانون البلديات ويعطي صلاحيات تقديرية مطلقة لمجلس الوزراء (المستدعى ضده) بالتعيين على هذه الوظيفة وهذا المنصب، في حين تقيد وتأمر وتقضي المادة (22) من الدستور أن أي تشريع يوضع ويعطي صلاحيات للمرجع الإداري المختص يجب أن يتضمن شروطا للوظيفة وشروطا يجب أن تتوافر في شاغل هذه الوظيفة وأن يتم التعيين على أساس الكفاية والمؤهلات مما يقضي بإجراء مسابقات وظيفية لإشغال هذه الوظائف؟؟!!
المادة (22) من الدستور:
1- لكل أردني حق في تولي المناصب العامة بالشروط المعينة في القانون أو الأنظمة.
2- التعيين للوظائف العامة من دائمة ومؤقتة في الدولة والإدارات الملحقة بها والبلديات يكون على أساس الكفايات والمؤهلات.
يقضي هذا النص الدستوري فيما يقضي بأن تولي المناصب العامة هو حق لكل أردني ومن حق ومن مصلحة المستدعي أو أي مواطن أردني الدفاع عن هذا الحق متى تم مخالفة مقتضيات هذا النص الدستوري الملزم للسلطات العامة.
كما تنص المادة (7) من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي وقعت الدولة الأردنية على الالتزام بها على ما يلي:
القطاع العام
1- تسعى كل دولة طرف، حيثما اقتضى الأمر ووفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، إلى اعتماد وترسيخ وتدعيم نظم لتوظيف المستخدمين المدنيين، وغيرهم من الموظفين العموميين غير المنتخبين عند الاقتضاء، واستخدامهم واستبقائهم وترقيتهم وإحالتهم على التقاعد تتسم بأنها:
أ- تقوم على مبادئ الكفاءة والشفافية والمعايير الموضوعية، مثل الجدارة والإنصاف والأهلية.
ب- تشتمل على إجراءات مناسبة لاختيار وتدريب أفراد لتولي المناصب العمومية التي تعتبر عرضة للفساد بصفة خاصة وضمان تناوبهم على المناصب عند الاقتضاء.
ج- تشجع على تقديم أجور كافية ووضع جداول أجور منصفة، مع مراعاة مستوى النمو الاقتصادي للدولة الطرف المعنية.
د- تشجع على وضع برامج تعليمية وتدريبية لتمكين أولئك الموظفين من الوفاء بمتطلبات الأداء الصحيح والمشرّف والسليم للوظائف العمومية، وتوفر لهم التدريب المتخصص والمناسب من أجل إذكاء وعيهم بمخاطر الفساد الملازمة لأداء وظائفهم. ويجوز أن تشير هذه البرامج إلى مدونات أو معايير سلوكية في المجالات التي تنطبق عليها.
2- تنظر كل دولة طرف أيضا في اعتماد تدابير تشريعية وإدارية مناسبة، بما يتوافق مع أهداف هذه الاتفاقية ووفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، لوضع معايير تتعلق بالترشيح للمناصب العمومية وانتخاب شاغليها.
3- تنظر كل دولة طرف أيضا في اتخاذ التدابير التشريعية والإدارية المناسبة، بما يتسق مع أهداف هذه الاتفاقية ووفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، لتعزيز الشفافية في تمويل الترشيحات لانتخاب شاغلي المناصب العمومية وفي تمويل الأحزاب السياسية، حيثما انطبق الحال.
4- تسعى كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، إلى اعتماد وترسيخ وتدعيم نظم تعزز الشفافية وتمنع تضارب المصالح.
فأين مبادئ الكفاءة والشفافية والمعايير الموضوعية في تعيين المطعون في قرار تعيينه بموجب القرار الطعين؟؟؟!!!
إن حق العمل وتولي المناصب والوظائف هو حق يتمتع به المستدعي بموجب الدستور ومن حقه ومن مصلحته الدفاع عن هذا الحق الدستوري وهذا الحق الذي تكفله وتحميه اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وعليه فإن له مصلحة شخصية ومباشرة في رفع هذه الدعوى وتقديم هذا الطعن، وإن التنكر لهذه المصلحة الشخصية المعتبرة للمستدعي هو تنكر للدستور وتعطيل له، وتعطيل للحقوق الدستورية للمستدعي واعتداء عليها.
من الثابت أن للمستدعي حق بموجب الدستور في تولي منصب (أمين عمان)، ومن له هذا الحق، له الحق وله المصلحة الشخصية والمباشرة في الطعن في قرار مجلس الوزراء بتعيين أمين عمان.
إن قول الجهة المستدعى ضدها أن لا مصلحة للمستدعي في هذه الدعوى لأنه لم يكن مرشحا أو منافسا للسيد عقل بلتاجي، يلزم تلك الجهة بإثبات أن السيد عقل بلتاجي كان مرشحا، والحقيقة القانونية تؤكد أن السيد بلتاجي (المطعون بقرار تعيينه) لم يكن مرشحا، ولم تستطع الجهة المستدعى ضدها تقديم أية بينة أنه كان مرشحاً.))
ثالثاً: يتبيّن لمجلسكم الموقر من خلال البند (ثانياً) ومن خلال الاطلاع على ملف الدعوى رقم (379 / 2013)، وما قُدّم فيه، في لائحة الرد على جواب المستدعى ضده، وفي لائحة الدفع بعدم الدستورية، وفي أقوال وكيل المستدعي في محاضر الجلسات، يتبيّن لكم أن للمستدعي مصلحة شخصية مباشرة في رفع هذه الدعوى وتقديم الدفع بعدم الدستورية، فهو مواطن أردني له الحق في تولي منصب أمين عمان، وقد وقع عليه ضرر جراء هذا القرار، وأي ضرر أوضح وأولى بالحماية من الاعتداء على حق يقره ويحميه الدستور في المساواة في التوظيف على المناصب والوظائف العامة، وحق المنافسة على هذه الوظائف وفتح باب الترشيح لها، واختيار الأفضل على أساس الكفاءة والمؤهلات كما تقضي المادة (22) و(6/1) من الدستور.
رابعاً: يتبيّن لمجلسكم الموقر أن محكمة العدل العليا قد تجاهلت كل ما أورده المستدعي من دليل على مصلحته الشخصية والمباشرة، ولم ترد عليه في قرارها المشكو منه الذي جاء مقتضباً، ومرسلاً، وكأنها أعدته لرد الدعوى والدفع بعدم الدستورية، متجاهلة بذلك الحقوق الدستورية للمستدعي، ومستخفة بها وكأنها لا تشكل ضرراً يستوجب الحماية.
أصحاب الشرف والعدالة،،
قالوا قديما وقد صدقوا: "العدل أساس الملك"
الطلب:
يعلم المستدعي أن لا سبيل لتغيير قرار المحكمة الموقرة هذا،،، ولما تقدم ولما يراه مجلسكم الموقر، يلتمس المستدعي أن يدرس ملف هذه الدعوى وقرار المحكمة الموقرة، وأن يحاسب من يثبت تقصيره، والإيعاز لمن يلزم لتصحيح الأخطاء في المستقبل صوناً للقضاء الأردني وسمعته.
يقول الله تعالى في الحديث القدسي
"يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً، فلا تظلموا"
والله من وراء القصد
المستدعي
مؤيد المجالي