jo24_banner
jo24_banner

السماح بنقل ملكية مجمع دابوق للقوات المسلحة

السماح بنقل ملكية مجمع دابوق للقوات المسلحة
جو 24 : اصدر الديوان الخاص بتفسير القوانين قرارا يسمح بنقل ملكية اراضي منطقة مجمع الاعمال التنموية الكائن في دابوق الى القوات المسلحة الاردنية مباشرة، مؤكدا ان من صلاحية مجلس الوزراء نقل ملكية تلك الاراضي مباشرة للقوات المسلحة ودون الرجوع لاي جهة اخرى.
واوضح القرار ان نص المادة الخامسة من قانون المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم (2) لسنة 2008 وتعديلاته «عند إنشاء المنطقة التنموية او المنطقة الحرة وفق احكام المادة (4) من هذا القانون يتم نقل الاراضي المملوكة للخزينة العامة لهيئة المناطق التنموية» لا تشمل الاراضي المملوكة للقوات المسلحة او المخصصة لها.
وبين ان قانون القوات المسلحة الاردنية قانون خاص، وقد نص في المادة (21-ب) منه على عدم تطبيق اي ورد في اي تشريع اخر يتعارض مع احكامه.
وجاء في نص القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية الصادرة أمس الاول : لقد اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين، بنصابه القانوني، برئاسة هشام التل، رئيس محكمة التمييز، رئيس الديوان الخاص بتفسير القوانين، للنظر في طلب رئيس الوزراء بإصدار القرار التفسيري لنص الفقرة (أ) من المادة (17) من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم (3) لسنة 2007 والمادة الخامسة من قانون المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم (2) لسنة 2008 وتعديلاته في ضوء النصين التاليين:
اولا : تنص الفقرة (أ) من المادة (17) من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم (3) لسنة 2007 على ما يلي :»تعتبر القوات المسلحة الاردنية شخصية معنوية ذات استقلال مالي واداري يمكنها من اداء واجباتها، ولها في سبيل ذلك حق التملك والتصرف والادارة والاستثمار لتعزيز قدراتها الدفاعية والمالية والاقتصادية ويمثلها في الدعاوى التي تقيمها او تقام عليها المحامي العام المدني».
ثانيا: وتنص المادة (5) من قانون المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم (2) لسنة 2008 وتعديلاته على ما يلي :»»عند إنشاء المنطقة التنموية او المنطقة الحرة وفق احكام المادة (4) من هذا القانون يتم نقل الاراضي المملوكة للخزينة العامة للهيئة «.
وجاء في نص القرار «إن المطلوب تفسيره في ضوء نص المادتين المشار اليهما اعلاه هو : بيان فيما إذا كان يجوز نقل ملكية اراضي منطقة مجمع الاعمال التنموية الى القوات المسلحة الاردنية مباشرة بدلا من هيئة المناطق التنموية والمناطق الحرة والمطور الرئيسي (شركة مجمع الاعمال) المملوكة للقوات المسلحة».
وبين القرار انه «وبعد التدقيق والمداولة قانونا، يتبين لنا : إن القوات المسلحة الاردنية تتمتع بالشخصية المعنوية وهي ذات استقلال مالي واداري واموالها اموال عامة، ولها حق التملك والتصرف والادارة والاستثمار لتعزيز قدراتها الدفاعية والمالية والاقتصادية، وإن كافة اراضي منطقة مجمع الاعمال التنموية التي تم إعلانها منطقة تنموية مسجلة باسم خزينة الدولة ومخصصة لمنفعة القوات المسلحة الاردنية»,
واضاف « وحيث أن قانون القوات المسلحة قانون خاص، وقد نص في المادة (21-ب) منه على عدم تطبيق اي ورد في اي تشريع اخر يتعارض مع احكامه».
وتضمن القرار «وعليه فإن الاراضي المملوكة للقوات المسلحة او المخصصة لها لا تشملها احكام المادة الخامسة من قانون المناطق التنموية والمناطق الحرة وتعديلاته رقم 02) لسنة 2008، حيث ان المقصود باراضي الخزينة التي تنتقل ملكيتها للمناطق التنموية الحرة هي الاراضي العائدة للخزينة والمجردة من اي تخصيص او حق للغير، وبهذا الاستثناء من القانون سالف الذكر، فإنه لا يوجد ما يحول من استخدام مجلس الوزراء لصلاحيته بنقل ملكية اراضي الخزينة موضوع السؤال مباشرة للقوات المسلحة ودون الرجوع لاي جهة اخرى». الرأي.
تابعو الأردن 24 على google news