"تجار المواد الغذائية "تنتقد مشروع قانون الجمارك الجديد
جو 24 : انتقدت نقابة تجار المواد الغذائية مشروع قانون الجمارك لعام 2014 كونه يتضمن بنودا يترتب عليها تهديد للأمن الغذائي.
وأكد جوابرة أن المملكة بحاجة إلى قانون عصري للجمارك يضمن دفع عجلة الاقتصاد الوطني وليس للجباية بخاصة ان قانون الجمارك يعتبر ضمن قائمة القوانين الهامة التي ينظر له المستثمر عندما يقرر الاستثمار في بلد معين.
وأوضح جوابرة أن الحكومة قامت بصياغة بنود القانون دون إجراء مشاورة مع القطاع الخاص الأمر الذي يخالف التوجهات الملكية الرامية إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين في رسم السياسات الاقتصادية وسن القوانين.
وأكد في بيان صحافي اليوم السبت ان إقرار مشروع القانون بالصيغة الحالية جاء متشدداً دون مبرر و من شأنه أن ينفر المستثمرين.
وقال نقيب تجار المواد الغذائية المهندس سامر جوابرة ان النقابة أجرت دارسة شاملة على مشروع قانون الجمارك الجديد بالاستعانة بخبراء مختصين فيما يخص الشأن الغذائي.
وبين جوابرة ان المادة 191 من مشروع قانون الجمارك منحت لمدير عام الجمارك صلاحية الطلب من محكمة الجمارك إلقاء الحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لأي شخص يرتكب أي فعل يخالف أحكام هذا القانون إلى حين إجراء تسوية صحية مع دائرة الجمارك أو صدور حكم قطعي ، وهذا قد يترتب عليه جعل أموال جميع التجار عرضة للحجز التحفظي.
واكد جوابرة أن المادة ( 204/ف ) من مشروع القانون اعتبار هذا التصريف بالبضائع المفرج عنها قبل ظهور نتائج التحليل والتي يثبت فيما بعد أنها مخالفة مما يدخل في جرم التهريب، وعاملت البضائع في هذه الحالة معاملة البضائع الممنوعة الأمر الذي يترتب عليه خضوعها للمادة ( 206/ب) وبالتالي تكون الغرامة في هذه الحالة من مثلي القيمة إلى ثلاث أمثال القيمة، وهو أمر معرض للوقوع فيه كل تاجر سواء كان تاجر مواد غذائية أو غيرها من المواد.
واوضح جوابرة ان المادة ( 204/ص ) من المشروع اعتبرت التصرف بمحتويات المعاملات الجمركية والتي يثبت مخالفتها للمواصفات بمثابة مواد مقيدة، وجاءت المادة ( 206/3 ) من المشروع لتشدد العقوبة على البضائع المقيدة لتصبح الغرامة من ثلاثة أمثال الرسوم إلى أربعة أمثال الرسوم على أن لا تقل عن مثل القيمة بعد أن كانت بالقانون الأصلي مثلي الرسوم على أن لا تقل عن نصف القيمة.
وطالب باستبدال عبارة ( إذا كانت مخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة ) بعبارة ( إذا كانت مخالفة للقاعدة الفنية المعتمدة ) كون المواصفة القياسية في قانون المواصفات غير إلزامية و إذا ثبتت بقانون الجمارك أصبحت إلزامية.
وبين جوابرة ان مشروع الجمارك اقترح في المادة ( 210 ) إضافة عبارة ( غير أن ذلك لا يوقف التنفيذ إلا إذا دفع المعترض ( 25 بالمئة) من المبالغ المطالب، مؤكدا ضرورة الابقاء على النص الأصلي كما هو بدون إضافة الفقرة أعلاه حيث انه لا يوجد قانون ينص على دفع مبالغ نقدية لغاية الاعتراض على قرار إداري.بترا
وأكد جوابرة أن المملكة بحاجة إلى قانون عصري للجمارك يضمن دفع عجلة الاقتصاد الوطني وليس للجباية بخاصة ان قانون الجمارك يعتبر ضمن قائمة القوانين الهامة التي ينظر له المستثمر عندما يقرر الاستثمار في بلد معين.
وأوضح جوابرة أن الحكومة قامت بصياغة بنود القانون دون إجراء مشاورة مع القطاع الخاص الأمر الذي يخالف التوجهات الملكية الرامية إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين في رسم السياسات الاقتصادية وسن القوانين.
وأكد في بيان صحافي اليوم السبت ان إقرار مشروع القانون بالصيغة الحالية جاء متشدداً دون مبرر و من شأنه أن ينفر المستثمرين.
وقال نقيب تجار المواد الغذائية المهندس سامر جوابرة ان النقابة أجرت دارسة شاملة على مشروع قانون الجمارك الجديد بالاستعانة بخبراء مختصين فيما يخص الشأن الغذائي.
وبين جوابرة ان المادة 191 من مشروع قانون الجمارك منحت لمدير عام الجمارك صلاحية الطلب من محكمة الجمارك إلقاء الحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لأي شخص يرتكب أي فعل يخالف أحكام هذا القانون إلى حين إجراء تسوية صحية مع دائرة الجمارك أو صدور حكم قطعي ، وهذا قد يترتب عليه جعل أموال جميع التجار عرضة للحجز التحفظي.
واكد جوابرة أن المادة ( 204/ف ) من مشروع القانون اعتبار هذا التصريف بالبضائع المفرج عنها قبل ظهور نتائج التحليل والتي يثبت فيما بعد أنها مخالفة مما يدخل في جرم التهريب، وعاملت البضائع في هذه الحالة معاملة البضائع الممنوعة الأمر الذي يترتب عليه خضوعها للمادة ( 206/ب) وبالتالي تكون الغرامة في هذه الحالة من مثلي القيمة إلى ثلاث أمثال القيمة، وهو أمر معرض للوقوع فيه كل تاجر سواء كان تاجر مواد غذائية أو غيرها من المواد.
واوضح جوابرة ان المادة ( 204/ص ) من المشروع اعتبرت التصرف بمحتويات المعاملات الجمركية والتي يثبت مخالفتها للمواصفات بمثابة مواد مقيدة، وجاءت المادة ( 206/3 ) من المشروع لتشدد العقوبة على البضائع المقيدة لتصبح الغرامة من ثلاثة أمثال الرسوم إلى أربعة أمثال الرسوم على أن لا تقل عن مثل القيمة بعد أن كانت بالقانون الأصلي مثلي الرسوم على أن لا تقل عن نصف القيمة.
وطالب باستبدال عبارة ( إذا كانت مخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة ) بعبارة ( إذا كانت مخالفة للقاعدة الفنية المعتمدة ) كون المواصفة القياسية في قانون المواصفات غير إلزامية و إذا ثبتت بقانون الجمارك أصبحت إلزامية.
وبين جوابرة ان مشروع الجمارك اقترح في المادة ( 210 ) إضافة عبارة ( غير أن ذلك لا يوقف التنفيذ إلا إذا دفع المعترض ( 25 بالمئة) من المبالغ المطالب، مؤكدا ضرورة الابقاء على النص الأصلي كما هو بدون إضافة الفقرة أعلاه حيث انه لا يوجد قانون ينص على دفع مبالغ نقدية لغاية الاعتراض على قرار إداري.بترا