الحكومة تتحفظ على المادة 23 في "الإرهاب النووي"
جو 24 : يشرع مجلس النواب الأحد بمناقشة مشروع قانون التصديق على الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي.
وبحسب القانون الذي أرسلته الحكومة، فتعتبر الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي نافذة لجميع الغايات المتوخاة منها حسب الصيغة الأصلية المعتمدة باللغة العربية المودعة لدى الأمين العام للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك وعلى أن يعتبر الإعلان المرفق في الاتفاقية جزءً لا يتجزأ من هذا القانون.
وتحفظت الحكومة على المادة (23) من الاتفاقية الدولية والمتعلقة بعرض أي نزاع ينشأ حول تفسير الاتفاقية أو تطبيقها على التحكيم.
وتنص المادة (23) في الاتفاقية الدولية على ما يلي:
أولاً. يعرض للتحكيم أي نزاع ينشأ بين دولتين، أو أكثر من الدول الأطراف حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية ولا تتسنى تسويته بالتفاوض خلال مدة معقولة، وذلك بناءً على طلب إحدى هذه الدول، وإذا لم تتمكن الأطراف من الاتفاق في غضون ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم، على تنظيم أمر التحكيم، جاز لأي من تلك الأطراف إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية، بتقديم طلب بذلك، وفقاً للنظام الأساسي للمحكمة.
ثانياً. يجوز لأي دولة أن تعلن، لدى التوقيع على هذه الاتفاقية أو التصديق عليها أو قبولها أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها، أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بالتقييد بالفقرة الأولى من هذه المادة، ولا تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بالتقييد بالفقرة الأولى إزاء أية دولة طرف أبدت تحفظاً من هذا القبيل.
ثالثاً. لأية دولة طرف أبدت تحفظاً وفقاً للفقرة الثانية من هذه المادة أن تسحب هذا التحفظ متى شاءت، بإخطار توجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
وبحسب القانون الذي أرسلته الحكومة، فتعتبر الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي نافذة لجميع الغايات المتوخاة منها حسب الصيغة الأصلية المعتمدة باللغة العربية المودعة لدى الأمين العام للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك وعلى أن يعتبر الإعلان المرفق في الاتفاقية جزءً لا يتجزأ من هذا القانون.
وتحفظت الحكومة على المادة (23) من الاتفاقية الدولية والمتعلقة بعرض أي نزاع ينشأ حول تفسير الاتفاقية أو تطبيقها على التحكيم.
وتنص المادة (23) في الاتفاقية الدولية على ما يلي:
أولاً. يعرض للتحكيم أي نزاع ينشأ بين دولتين، أو أكثر من الدول الأطراف حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية ولا تتسنى تسويته بالتفاوض خلال مدة معقولة، وذلك بناءً على طلب إحدى هذه الدول، وإذا لم تتمكن الأطراف من الاتفاق في غضون ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم، على تنظيم أمر التحكيم، جاز لأي من تلك الأطراف إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية، بتقديم طلب بذلك، وفقاً للنظام الأساسي للمحكمة.
ثانياً. يجوز لأي دولة أن تعلن، لدى التوقيع على هذه الاتفاقية أو التصديق عليها أو قبولها أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها، أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بالتقييد بالفقرة الأولى من هذه المادة، ولا تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بالتقييد بالفقرة الأولى إزاء أية دولة طرف أبدت تحفظاً من هذا القبيل.
ثالثاً. لأية دولة طرف أبدت تحفظاً وفقاً للفقرة الثانية من هذه المادة أن تسحب هذا التحفظ متى شاءت، بإخطار توجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.